Dokokin Alkur'ani
أحكام القرآن للشافعي
Bincike
عبد الغني عبد الخالق
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1400 AH
Inda aka buga
بيروت
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Dokokin Alkur'ani
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Bincike
عبد الغني عبد الخالق
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية
Shekarar Bugawa
1400 AH
Inda aka buga
بيروت
فإن قال قائل قد يحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن
قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح لقول الله عز وجل
﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾
فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها
Shafi 173
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 478