Dokokin Alkur'ani

Al-Shafi'i d. 204 AH
151

Dokokin Alkur'ani

أحكام القرآن للشافعي

Bincike

عبد الغني عبد الخالق

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Shekarar Bugawa

1400 AH

Inda aka buga

بيروت

فإن قال قائل قد يحتمل إذا قاربن بلوغ أجلهن لأن الله تعالى يقول للأزواج وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف الآية يعني إذا قاربن بلوغ أجلهن

قال الشافعي فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى وأنها لا تحتمله لأنها إذا قارب بلوغ أجلها أولم تبلغه فقد حظر الله عز وجل عليها أن تنكح لقول الله عز وجل

﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

فلا يأمر بأن لا يمنع من النكاح من قد منعها منه إنما يأمر بأن لا يمتنع مما أباح لها من هو بسبب من منعها

Shafi 173