149Dokokin Alkur'aniأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHBincikeعبد الغني عبد الخالقMai Buga Littafiدار الكتب العلميةShekarar Bugawa1400 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanIlmin Alkur’aniKamusanciFikihuZantukan zamaniTafsiriوالحصور الذي لا يأتي النساء ولم يندبه إلى النكاحوبهذا الإسناد قال قال الشافعي حتم لازم لأولياء الأيامى والحرائر البوالغ إذا أردن النكاح ودعوا إلى رضي من الأزواج أن يزوجوهن لقول الله عز وجل﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾Shafi 171KwafiRabaTambayi AI