أوجب السعي، والتعريج على البيع مانع؛ فكان تحريمه لكونه مانعًا. فلا جرم انعقد [البيع] وفارق البيع المنهي عنه لعينه.
فإن قيل: وبم عرف هذا، وهلا قيل: السعي إلى الجمعة مقصود بالإيجاب، والمنع من البيع أيضًا مقصود؟
قلنا: فهم ذلك [من] سياق الآية فهما لا يتمارى فيه.
فإن قيل: «السياق عبارة مجملة، فما معنى السياق؟ وما مستند هذا الفهم؟
قلنا: المعنى به: أن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد: وهو بيان الجمعة، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم﴾ الآية، وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات ما يحل منها وما يحرم. فالتعرض للبيع -لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام -يخبط الكلام ويخرجه عن المقصود، ويصرفه إلى ما ليس مقصودًا به. [وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقًا بالمقصود]، وليس يتعلق به إلا من حيث كونه مانعًا للسعي الواجب؛ وغالب الأمر في العادات جريان التكاسل والتساهل في السعي بسبب البيع، فإن وقت الجمعة يوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات.
1 / 51