فكان ذلك أمرًا مقطوعًا به لا يتمارى فيه. فعقل أن النهي عنه: لكونه مانعًا من السعي الواجب، فلم يقتض ذلك فسادًا. ويتعدى التحريم إلى ما عدا البيع: من الأعمال والأقوال وكل شاغل عن السعي، لفهم العلة.
ومن هذا القبيل، قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما﴾ فإن الآية سيقت لقصد معلوم، وهو: الحث على توقير الوالدين وإعظامهما واحترامهما، والبر والإحسان إليهما. والتأفيف
1 / 52