المنهي عنه. فما وقع به التفرقة علة، وهو استنادها إلى سبب أو إلى فوات. فعلم أن كل ما له سبب خارجٌ عن النهي.
وليس لقائل أن يدعي اختصاص الاستثناء بركعتي الظهر، إذ شغله عنهما الوفد على الخصوص، فإنه جمود على الصورة، وذهول عن المعقول بالكلية.
النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب، تنبيهًا على أن تحريمه لكونه مانعًا من الواجب.
كقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾. فإنه
1 / 50