ثالثًا: حذفُ الزَّائدِ: وهوَ ما لَا دليلَ عليهِ ولَا تأويلَ لهُ، أو ما كانَ الدَّليلُ خلافَهُ، أي: مِنْ غيرِ بيانِ ضدِّهِ، إذْ لَا طائلَ مِنْ إيرادِ ذلكَ، قالَ النَّاظمُ:
وَرُبَّمَا حَذَفْتُهُ مِنْ أَصْلِه
إِنْ لَمْ أَجِدْ لِحَمْلِهِ دَلِيلَا … وَلَا إِلىَ تَأوِيلِهِ سَبِيلَا
مثالُ ذلكَ في (بابِ حدِّ السَّرقةِ): إهمالُ النَّاظمِ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ أنَّ السَّارقَ يُقتلُ صبرًَا إذَا استوفَى كلَّ القطعِ والتَّعزيرِ، لأنَّهُ خلافُ المفتى بهِ في المذهبِ، للأحاديثِ الواردةِ في النَّهيِ عَنِ القتلِ صبرًَا.
وفي (بابِ الشَّهاداتِ): أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ اشتراطِ سلامةِ السَّريرةِ، في الشَّاهدِ العدلِ.
وفي (فصلِ الأغسالِ المسنونةِ) أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ سنيَّةِ الغُسلِ للسَّعيِ، ولدخولِ مدينةِ رسولِ اللهِ ﷺ.
وفي (بابِ الاقتداءِ وشروطِ صلاةِ الجماعةِ) أهملَ النَّاظمُ ما ذكرَهُ الأصلُ مِنْ جوازِ اقتداءِ الحرِّ بالعبدِ، والبالغِ بالمراهقِ.
والأمثلةُ على ذلكَ كثيرةٌ مبيَّنَةٌ في حاشيةِ التَّحقيقِ فلتُنظرْ.
رابعًا: التزامُ نسقِ الأصلِ: في العدِّ والحدِّ والترتيبِ، قالَ النَّاظمُ:
وَقَدْ مَشَيتُ مَشْيَهُ فِي الغَالِبِ … فِي عَدِّهِ وَحَدِّهِ المُنَاسِب
1 / 37