Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
Genres
يسجدوا وكذلك لو سجدوا إحدى السجدتين ولم يسجد والأخرى أو ذكروا وهم سجود قطعوا السجود على أي حال ذكروا أنهم زائدون على الصلاة وهم فيها فارقوا تلك الحال إلى التشهد ثم سجود للسهو وسلموا.
الائتمام بإمامين معاً
قال الشافعي: ولو أن رجلين وقفا ليكون كل واحد منهما إماماً لمن خلفه ولا يأتم واحد منهما بصاحبه كان أحدهما إمام الآخر أو بحذائه قريباً أو بعيداً منه فصلى خلفهما ناس يأتمون بهما معاً لا بأحدهما دون الآخر كانت صلاة من صلى خلفهما معاً فاسدة لأنهم لم يفردوا النية في الائتمام بأحدهما دون الآخر ألا ترى أن أحدهما لو ركع قبل الآخر فركعوا بركوعه كانوا خارجين بالفعل دون النية من إمامة الآخر إلى غير صلاة أنفسهم ولا إمام أحدثوه لم يكن لهم إمامً قبل إحداثهم ولو أن الذي أخر الركوع الأول قدم الركوع الثاني فأتموا به كانوا قد خرجوا بالفعل دون النية من إمامته أولاً ومن إمامة الذي قدم الركوع الأول بعده ولو ائتموا بهما معاً ثم لم يودا الخروج من إمامتهما معاً والصلاة لأنفسهم لم تجزهم صلاتهم لأنهم افتتحوا الصلاة بإمامين في وقت واحد ولیس ذلك لهم فإن قيل قد ائتم أبو بكر بالنبي ◌ُّ والناس بأبي بكر قيل الإمام رسول الله ◌َّله وأبو بكر مأموم علم بصلاة رسول الله وَّ لأن رسول الله ولو كان جالساً ضعيف الصوت وكان أبو بكر قائماً يرى ويسمع ولو ائتم رجل برجل وائتم الناس بالمأموم لم تجزهم صلاتهم لأنه لا يصلح أن يكون إماماً مأموماً إنما الإمام الذي یرکع ويسجد برکوع نفسه وسجوده لا برکوع غيره وسجوده ولو أن رجلاً رأی رجلين معاً واقفين معاً فنوى أن يأتم بأحدهما لا بعينه فصليا صلاة واحدة لم تجزه صلاته لأنه لم ينوي ائتماماً بأحدهما بعينه وكذلك لو صليا منفردين فائتم بأحدهما لم تجزه صلاته لأنه لم ينو الإئتمام بالذي صلى بصلاته بعينه ولا تجزئه صلاة خلف إمام حتى يفرد النية في إمام واحد فإن أفردها في إمام واحد أجزاته وإن لم يعرفه بعينه ولم يره إذا لم تكن بنيته مشتركة بين إمامين أو مشكوكاً فيها في أحد الإمامين.
ائتمام الرجلين أحدهما بالآخر وشکهما
قال الشافعي: ولو أن رجلين صليا معاً فَأَتمَّ أحدهما بالآخر كانت صلاتهما
153