154

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

مجزئه ولو صليا معا وعلما أن أحدهما ائتم بالآخر وشكا معاً فلم يدريا أيهما كان إمام صاحبه كان عليهما معاً أن يعيد الصلاة لأن على المأموم غير ما على الإمام في الصلاة وكذلك على الإمام غير ما على المأموم. ولو شك أحدهما ولم يشك الآخر أعاد الذي شك وأجزأ الذي لم يشك صلاته ولو صدق الذي شك الذي لم يشك كانت عليه الإعادة وكل ما كلف علمه في نفسه من عدد الصلاة لم يجزه فيه إلا علم نفسه لا علم غيره ولو شك فذكره رجل فذكر ذلك على نفسه لم تكن عليه إعادة لأنه يدع الإعادة الآن بعلم نفسه لا بعلم غيره. ولو كانوا ثلاثة أو أكثر فعلموا أن قد صلوا بصلاة أحدهم وشك كل واحد منهم أكان الإمام أو المأموم أعادوا معاً ولو شك بعضهم ولم يشك بعضهم أعاد الذين شكوا ولم يعد الذين لم يشكوا وكانت كالمسألة قبلها وكذلك لو كثر عددهم.

باب المسبوق

قال الشافعي: ولو أن رجلًا أدرك الإمام راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام ظهره من الركوع اعتد بتلك الركعة ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتد بتلك الركعة ولا يعتد بها حتى يصير راكعاً والإمام راكع بحاله ولو ركع الإمام فاطمأن راكعاً ثم رفع رأسه من الركوع فاستوى قائماً أو لم يستو إلا أنه قد زايل الركوع إلى حال لا يكون فيها تام الركوع ثم عاد فركع ليسبح فأدركه رجل في هذه الحال راكعاً فركع معه لم يعتد بهذه الركعة لأن الإمام قد أكمل الركوع أولاً وهذا ركوع لا يعتد به من الصلاة.

قال الشافعي: ومن أدرك الإمام راكعاً فكبر ولم يركع حتى رفع الإمام رأسه سجد مع الإمام ولم يعتد بذلك السجود لأنه لم يدرك ركوعه ولو ركع بعد رفع الإمام رأسه لم يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدركها مع الإمام ولم يقرأ لها فيكون صلى لنفسه بقراءة ولا صلى مع الإمام فيما أدرك مع الإمام.

قال الشافعي: ومن سبقه الإمام بشيء من الصلاة لم يقم لقضاء ما عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين

قال الشافعي: ومن دخل المسجد فوجد الإمام جالساً في الركعة الأخيرة فليحرم

104