152

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ ثم قال رسول الله ﷺ مالي رأيتكم اكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء(١).

قال الشافعي: والاختيار إذا أحدث الإمام حدثا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء أو غيره فإن كان مضى من صلاة الإمام شيء ركعة أو اكثر أن يصلي القوم فرادى لا يقدمون أحداً وإن قدموا أو قدم إمام رجلا فأتى لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وكذلك لو أحدث الإمام الثاني والثالث والرابع وكذلك لو قدم الإمام الثاني أو الثالث بعض من في الصلاة أو تقدم بنفسه ولم يقدمه الإمام فسواء وتجزيهم صلاتهم في ذلك كله لأن أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله ﷺ فصار أبو بكر مأموماً بعد أن كان إماماً وصار الناس يصلون مع أبي بكر بصلاة رسول الله ﷺ.

قال الشافعي: وإذا أم الرجل القوم فذكر أنه على غير طهر أو انتقضت طهارته فانصرف فقدم آخر أو لم يقدمه فقدمه بعض المصلين خلفه أو تقدم هو متطوعاً بنى على صلاة الإمام وإن اختلف من خلف الإمام فقدم بعضهم رجلا وتقدم آخرون غيره فأيهما تقدم أجزأهم أن يصلوا خلفه. ولو أن إماماً صلى ركعة ثم أحدث فقدم رجلاً قد فاتته تلك الركعة مع الإمام أو أكثر فإن كان المتقدم كبر مع الإمام قبل أن يحدث الإمام مؤتما بالإمام فصلى الركعة التي بقيت على الإمام وجلس في مثنى الإمام ثم صلى الركعتين الباقيتين على الإمام وتشهد فإذا أراد السلام قدم رجلاً لم يفته شيء من صلاة الإمام فسلم بهم وإن لم يفعل سلموا هم لأنفسهم آخراً وقام هو فقضى الركعة التي بقيت عليه ولو سلم هو بهم ساهياً وسلموا لأنفسهم أجزاتهم صلاتهم وبنى هو لنفسه وسجد للسهو وإن سلم عامداً ذاكراً لأنه لم يكمل الصلاة فسدت صلاته وقدموا هم رجلاً فسلم بهم أو سلموا لأنفسهم أي ذلك فعلوا أجزأتهم صلاتهم ولو قام بهم فقاموا وراءه ساهين ثم ذكروا قبل أن يركعوا كان عليهم أن يرجعوا فيتشهدوا ثم يسلموا لأنفسهم أو يسلم بهم غيره ولو اتبعوه فذكروا رجعوا جلوساً ولم

(١) رواه البخاري / باب بدء الأذان / باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول رواه مسلم / كتاب الصلاة / تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام الحديث رقم ٨٣ المجلد الثاني ص ٦٦ الشعب القاهرة.

152