[198]
باب عشرون من الرجال يرثون :
الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا ، مثل جد الأب والاخ للأب والأم وإن سفل ، وابن الاخ للأب وإن سفل ، والعم للأب والأم للأب ، وابن العم للأب والأم ، وإن سفل ، وابن العم للأب وإن سفل وعم الأب للأب والأم ، وابن عم الأب للأب والأم وإن كانوا أسفل والعاصب الذي يلتقي مع الميت إلى أب ، وإن بعد ، إذا كان ذلك يعرف ولا يعرف عاصب غيره والمعتق إلا على ولي النعمة . فجميع من تقدم ذكرهم : عصبة. والزوج والأخ من الأم وليسا بعصبة . ومن يلي من هؤلاء لا تسقط وراثتهم على حال : الأب والابن والزوج ، وكلهم يرثون الميت.
حاشا المعتق فإنه يرث ، ولا يورث .
باب عشرون من النساء يرثن :
البنت وبنت الابن وإن سفلن ، إلا بنتين مثل : بنت الابن ، والأم ، والجدة للأب وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والجدة للأم وإن علت ، مثل أم أم الجدة ما علت ، والأخت للأب والأم والأخت للأب ، والأخت للأم والزوجة ، والمعتقة ، وولية النعمة /90/ .
[198]
[199]
ولو أن رجلا لا وارث له يعرف من قريب ولا بعيد ، إلا الولد ولد الصلب خاصة ، فإنه يستلحقه في حياته وعند موته ولا يتهم وإن كان له ولد غيره ، ولا يجوز استلحاق في ذلك بمنزلة الأجنبي .
والعصبة إذا كان وارث معروف ، جاز له أن يستلحق أباه في صحته ، أو مرضه ، إذا كان الأب مقرا بذلك ، فإن نسبة يثبت منه ، لأن الأب هو الذي استلحقه ، وإذا أقر في مرضه : إن فلانة امرأته وإن الولد الذي معها ولده ، فروي عن بعض أهل أنها ترثه ، وولدها يلحق به وإن لم يكن معه ، وإن لم يكن معها ولد ، لم ترثه إلا ان تقيم بينة على أصل النكاح ، أو سماع من العدول ، فإنها امرأته ، فثلاثة يجوز الإقرار لهم ، وإن كان له وارث وهم : الأب والولد ، والمرأة معها الولد .
[199]
***
Page 71