[200]
كتاب العتق
قال أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمه الله :
بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا أبت الرجل عتق عبده ، في صحته :عتق عليه كله ، وإذا أبت عتق شقص منه في صحته : عتق عليه جميعه ، فإن لم يعلم بذلك ، إلا بعد موته ، لم يعتق منه إلا ما أعتق . وإن أعتقه في مرضه : أعتق في ثلثه ، فإن كانت له أموال مأمونة من دور ، أو أراضين ، تكون أضعاف قيمة العبد مرارا : عجل عتقه وتمت خدمته ، وإن لم يكن له أموال مأمونة على ما ذكرت لك : لم يعجل عتقه ، حتى يعتق في ثلث ماله بعد موته وما حمل الثلث منه ، وإن أعتق شقصا منه في مرضه : أعتق عليه باقيه في ثلث ماله ، وإن لم يعلم بما صنع من عتق الشقص منه إلا بعد موته ، فإنه يعتق جميع العبد في الثلث أو ما حمل الثلث منه وهذا خلاف من أعتق جزءا من عبده وهو صحيح فلم يعلم به حتى مات ، لم يعتق منه إلا ما عتق ، وقيل في الذي يعتق شقصا من عبد ، فلم يقوم عليه نصيب شريكه حتى مرض ، أو أعتق نصف عبد له ، فلم يقوم عليه حتى مرض : أنه لا يقوم عليه نصيب صاحبه ، ولا ما بقي من عبده ، وإن أوصى بعتق شقص منه، لم يعتق منه غير ذلك /91/ الشقص ، فإن حلف
[200]
[201]
بغتقه على شيء ألا يفعله ، ففعله في صحته : لزمة عتقه ، فإن فعله في مرضه الذي مات فيه : عتق في ثلث ماله ، وإن كانوا عبيدا لا يحملهم الثلث : أقرع بينهم ، وإذا أعتقهم في صحة الرجل إلى أجل معلوم : عتق عند ذلك الأجل . وإذا قال له أنت حر قبل موتي ، لأجل يذكره مثل السنة أو الشهر ، فإن كان السيد حيا ، أسلم العبد إليه فاختدمه حتى يموت ، ثم ينظر في موته : فإن كان الأجل حل في مرض السيد ، لم يعتق العبد إلا في الثلث ، ويرده الدين ، ولا كراء له في خدمته وإن كان حل الأجل وهو صحيح : عتق العبد من رأس المال ، ورجع بكراء خدمته بعد الاجل في رأس مال سيده ، وإن كان السيد غير مليء وكان الاجل مثل السنة ، خورج العبد ، فإذا مضت : السنة وقف ذلك الخراج ، فكل ما مضى من شهر بعد السنة ، أعطى السيد خراج شهر من أول السنة الماضية ، بقدر ما ينوب لكل شهر من الخراج . وقيل : هو حر من الثلث ، فإن اعتقه قبل السبب الذي يموت فيه سيده بأجل يذكره ، فهو حر من رأس المال ، ويرجع عليه بكراء خدمته بعد ذلك الاجل ، في رأس مال سيده وإذا حلف بعتقه إن لم يفعل السيد كذا وكذا شيئا يذكره فإنه يمنع من بيعه وإن كانت أمة ، لم يطأها حتى يبر في يمنيه ، أو يموت قبل أن يبر فيعتق في ثلث ماله ، فغن كانوا عبيدا لم يحملهم ، الثلث تحاصوا في الثلث بمنزلة المدبرين ، ولم يقرع بينهم ، فإذا حلف بعتقه ، إن لم يفعل
[201]
***
Page 72