[192]
يحرم قليل الرضاعة ، /86/ وكثيرها ، إذا كانت فى الحولين ، والشهرين بعد الحولين ، إذا واصل رضاعة فى الشهرين ، بعد الحولين ، فإن فطم بعد الحولين ، وانقطع رضاعة ، واستغنى عن اللبن ، وعاش بالطعام ، والشراب ، فلا يكون ما رضع بعد ذلك رضاعا ، وإن كان إنما فطم اليوم ، واليومين ، ونحو ذلك ، مما لم يستغن فيه بالطعام عن الرضاع ، ثم أرضع ، فهو رضاع يحرم ، وقيل : إذا أفطم فى الحولين ، وانقطع رضاعه ، واستغنى بالطعام ، ثم أرضع قبل تمام الحولين ، فهى رضاعة تحرم كما يحرم إذا لم يستغن بالماء عن الطعام والشراب ، وتحرم الرضاعة من قبل المرأة ، وقيل من الرجل الذى درت بلبنه ، فإن ولدت المرأة من زوجها ، ثم طلقها ، وانقطعت عدتها وتزوجت غيره ، ثم حملت من الثانى ، فأرضعت صبيا ، فإن كان لبنها ، لم ينقطع من الأول ، فاللبن لهما جميعا ، ولو أن رجلا تزوج امرأة ، فدرت من قبل أن تحمل ، وأرضعت ، كان لبنها للزوج ، وأما رضاعة الكبير فليست بشىء .
[192]
[193]
باب يحرم الرضاعة والنسب ( سواء):
وإذا درت البكر ، فأرضعت وقعت الحرمة برضاعها ، وكذلك المرأة الكبيرة إذا استنت ، ثم درت ، فأرضعت ، فإن رضاعها يحرم ، ولبن المرأة في حياتها ، وموتها ، سواء تقع به الحرمة ، ولا تقع الحرمة إلا بلبن بنات أدم .
باب لا تجوز شهادة المرأة :
لا تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، وإن كانت مقبولة ، فإن كان قد علم ذلك ذلك من قولها قبل نكاحها ، ويقال للزوج : تنزه عنها إن كنت تثق بناحيتها ، ولا يقضى عليه بالفراق إلا شهادة امرأتين مقبولتين ، إذا كان ذلك فيما فشا ، وعرف من قولهما قبل هذا ، فإن كان لم يفش من قولهما قبل النكاح عند الأهلين ، والجيران ، لم يقبل قولهما . وقيل : شهادتهما جائزة ، وإن كان لم يفش ذلك من قولهما .
باب :
على المرأة رضاع ولدها على ما أحبت ، أو كرهت ، إلا أن تكون دات شرف ، وغنى ، مثلها لا يكلف /87/ مؤنة الصبيان ، فيكون رضاعه على أبيه ، وإن مرضت ، أو انقطع لبنها ، وكانت ممن يلزمها رضاع ولدها : كان ذلك على أبيه ، وإن طلقها طلقة يملك رجعتها : كانت الرضاعة عليها حتى تنقضي عدتها ، لأن نفقتها عليه . فإذا انقضت عدتها ،
[193]
[194]
كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها ثلاثا كان رضاعة على أبيه ، وكذلك إن طلقها وهي حامل : كان رضاعه على أبيه ، ونفقتها عليه ، حتى تضع . وإذا وجبت الرضاعة على أبيه ، فإن أبت الأم أن ترضعه بما ترضعه الأجنبية ، فلا حق لها فى رضاعه ، وإن أرضعته بما ترضعه به الأجنبية : فذلك للأم ، وليس للأب أن يفرق بينها وبينه ، فإذا كان الأب لا يقدر على الرضاع ، إلا على الشيء اليسر ، الذي لا يشبه أن يكون رضاع مثلها ، فوجد امرأة ترضعه ، بدون ذلك كان ذلك له : إما أن ترضعه أمه ، بما وجد ، وإما أسلمته إليه ، وكذلك إذا عرف أنه لا شيء معه ، فوجد من ترضعه له باطلا : فإما أن ترضعه أمه باطلا وإما أن يسلمه إلى من وجد ، وإن كان موسرا ، فوجد من ترضعه له باطلا ، لم يكن أن يأخذه منها ، إذا أرضعته بما ترضع به غيرها ، ويجبر الأب على ذلك .
وإذا كان الأب غريما ، أو مات ، ولم يكن للابن مال ، كان على الأم رضاعته ، على ما أحبت ، أوكرهت ، ولا يلزمها نفقته ، ويستحب لها أن تتفق عليه ، إذا لم يكن له مال ، ولم يجعل النفقة مثل الرضاع .
[194]
[195]
كتاب المواريث
المواريث أربع فرائض في ... سبعة : أتت في قوله عز وجل : { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } ولم يذكر الاثنتين .فأجمع المسلمون على أن للاثنتين الثلثين ، ومن ذلك قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث } ولم يذكر للأب شيئا . وأجمع المسلمون على أن للأب ما بقى ، ومن ذلك قوله : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . قال مالك : مضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا ، ومن ذلك قوله : { فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } ولم يذكر فوق الاثنتين من الأخوات وأجمع المسلمون على أن لهن الثلثين /88/ .
باب من لا يرث من ذوي القرابة :
من ذلك ولد البنات وولد الأخوات ، من قبل ما كن. وبنات الاخوة من قبل ما كن وبنات الأعمام ، من قبل ما كن ، والعم من الأم ، أخو الأب لأمه ، وولد الاخوة من الأم ، والعمة ، والخال ، والخالة . فهولاء وأولادهم ومن علا ممن أشبههم : لا يرثون ، ولا يحجبون ، والجد أبو
[195]
[196]
الأم والجدة أم أب الأب ، ومن فيه بقية رق . والقاتل عمدا لا يرث من المال ولا من الدية ، ويرث الولاء ، والقاتل خطأ ولا يرث من الدية ويرث في المال والولاء ولا يرث المولود حتى يستهل صارخا ، ولا يتوارث الحملاء ، إلا ببينة تثبت بها أنسابهم ، ولو أن أهل حصن أسلموا أو جماعة لهم عدد متحملون إلى بلاد الإسلام ، توارثوا بأنسابهم ، وأما النفر اليسير ، مثل السبعة ، والثمانية ، فلا يتوارثون وقيل في العشرين إنهم عدد يتوارثون وقيل : إنهم ليسوا بعدد يتوارثون ، ولا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون عبد المسلم فيرثه ، ولا يتوارث ( المجهولون )
موتهم ، إذا لم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، فميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء ، ولا يلحق ولد الزنا في استلاطه .
[196]
[197]
باب الحجب :
الابن يحجب من تحته من بنى البنين ، ويحجب الاخوة كلهم ، والأب يحجب أبويه والاخوة كلهم ، والجد يحجب من فوقه من الاجداد ، ويحجب الاعمام والاخوة من الام ، وبنى الاخوة من قبل من كانوا ، والبنات وبنات البنين ، وإن سفلن يحجبن الاخوة من الأم ، والأم تحجب الجدات كلهن والاخ للأب ، والأم تحجب الأخ للأب يحجب ابن الأخ للاب ، والأم، وابن الاخ للأب ، والأم تحجب ابن الاخ للأب وابن الاخ وإن سفل يحجب العم اخا الأب للأب والأم والعم للأب والأم يحجب العم للأب .
وإنما يجعل الاعلى أبدا أولى من الأسفل في كل موضع ، فإن كانوا يلقونه إلى أب واحد ، وكانوا بني أب ، أو بني أب وأم : كانوا في الميراث سواء وإن كان والد بعضهم أخا للمتوفى /89/ لأبيه ، كان الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه .
باب ميراث الولاء :
وأولى الناس بميراث الولاء المتوفى : البنون الذكور ، ثم بنو البنين ما سفلوا ، ثم الأب ، ثم الاخوة للأب والأم ، ثم الأخوة للأب ، ثم بنو الاخوة للأب والام . ثم الاخوة للأب ما سفلوا ، ثم الجد ، ثم العم أخ الأب لأبيه وأمه ، ثم بنو العم للأب والام ، ثم بنو العم للأب .
[197]
***
Page 70