كتاب الخصال
النص المحقق
[46]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله
كتاب الخصال لابن زرب رحمة الله
على مذهب مالك بن أنس رحمه الله
حدثنا أبو الوليد : يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث الخطيب بجامع قرطبة رحمة الله قال : حثنا أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القاضي رحمة الله عليه .
[كتاب الطهارة]
باب النية في الوضوء :
والنية في الوضوء خمس خصال :
تنوية لصلاة فريضة أو لصلاة سنة أو نافلة أو لمس المصحف أو للنوم أو ليكون على طهر فإن لم ينو بوضوئه شيئا مما ذكرت لك لم يصل به ، وإن نوى شيئا مما ذكرت لك صلى به .
[46]
***
Page 1
[47]
خصال الطهارة :
وهى ما يخرج من المخرجين : من بول أو غائط وفيه خصلتان استجمار واستنجاء فإن استجمر وأنقى فصلاته تامة ويستنجى لما يستقبل وإن لم ينق أعاد صلاته في الوقت .
وفرض الوضوء أربع خصال :
قال الله تبارك وتعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } .
وسننه أربع : المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين .
وليس في الوضوء حد إلى ما أسبغ فمن نسي من مفروض الوضوء شيئا ثم صلى ، أعاد غسل ذلك الشيء وأعاد الصلاة في الوقت وبعده ومن نسى المضمضة ، والاستنشاق ، والاستنكار ، ومسح الاذنين ، أو شيئا من ذلك وصلى فصلاته تامة ، ويعيد فعل ذلك لما يستقبل . /2/
[47]
[48]
والخصال التي تنقضه ثلاث وعشرون خصلة :
وهو مايخرج من المخرجين : من البول والغائط والريح والرطوبة المعتادة والمذي ، والودى ، والبقية من المنى يخرج من الذكر أو فرج المرأة بعد الغسل ، فإن ذلك ينقض وضوءهما ولا يعيدان الغسل والقطرة من الدم ، أو صفرة، أو كدرة ، أو ماء أبيض يخرج بعد الغسل من حيضه أو نفاس ، ينقض وضوءهما ، ولا يعيدان غسلهما منه وزوال العقل بنوم أو إغماء ، أو جنون ، أو سكر أو مباشرة ، أو قبلة أو جسة ، أو مس الفرج بباطن اليد من الكوع ، والحقن الشديد والقرقرة التي تشغله ويعيد المصلي بهذا أبدا وقد قيل فيمن مس ذكره غير عامد : إنه لا ينقض الوضوء . وفي القبلة في الفم بغير شهوة لا ينقض الوضوء ، وفي المرأة تمس فرجها لا ينقض وضوءها ،
[48]
[49]
وفي جس المرأة فوق ثوب كثيف لا ينقض الوضوء .
وأما من مس ذكره فصلى فقيل : يعيد في الوقت وقيل : لا يعيد في الوقت ولا غيره وقيل يعيد في الوقت وبعده والشاك في الحدث ما لم يستنكحه .
باب خصال لا تنقض الوضوء :
وذلك أربع عشرة خصلة وهي :
ما خرج من الفم والمنخر مثل القيء ، والقلس ، والرعاف والدم والقيح يسيلان من البدن . والدم يسيل من الدبر والدود يخرج نقيا من الدبر ومس الأنثيين ، وإنعاظ بلا لمس ، وإدامة
[49]
[50]
نظر بلذة بلا لمس . وما سلس من بول ، ومذي، وودي ، وخفيف النوم والخطرة ونحوها ، والحجامة ، وتغسيل مواضع الحجامة ، فإن مسحها ولم يغسلها وصلى ، أعاد ما دام في الوقت .
وخصلتان لا يتم الغسل إلا بهما :
النية لغسله ومرور يديه بالإسباغ بالماء على جميع جسده ، وإن لم يقدر على ذلك ،أمر غيره يفعله به ، قيل : إذا أجرى الماء /3/ على جسده ، حيث لا يقدر على إمرار اليدين ، فإن ذلك يجزئ عنه .
الغسل ست عشرة خصلة :
الغسل من الجنابة أو الشك فيها غير مستنكح فيها . ومجاوزة الختان الختان ، والحيض ، والنفاس ، وإذا أنزلت المرأة ومن كان على غير الإسلام فأسلم ومن ترك الغسل من هذه السبع خصال وصلى ،فإنه يغتسل ، ويعيد في الوقت وبعده .
والمسنونة : غسل الجمعة ، والعيدين ، وعند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللرواح إلى عرفة للوقوف ، وغسل من غسل ميتا .
واختلف في غسل من غسل ميتا ، أنه لا غسل عليه والمستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك وقيل : لا غسل عليها وغسل المرأة المسنة يرفع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ،
[50]
***
Page 2
[51]
والمرتفع عنها الحيض ، فإنها لا تترك الصلاة ، فإذا انقطع عنها الدم اغتسلت .
فمن ترك الغسل من هذه التسع خصال المسنونة ، فلا شيء عليه .
باب ما يخرج من الذكر وذلك أربعة أشياء :
البول : وفيه الوضوء ، والمني : وهو الماء الدافق ، فيه الغسل ، والمذي وهو : ماء خفيف يعرض في سبيل من سبل الشهوة واللذة ، وهو يغسل منه الذكر ، وفيه الوضوء ، والودي وهو ما أبيض خاتر ، يكون من الأبردة ، والجمام ، وطول الغربة ، وربما اندفع بأثر البول ، وفيه الوضوء بمنزلة البول .
باب ما ينجس الآبار وذلك خصلتان :
إحداهما : الميتة تموت فيها وإن صغر جسمها : كالوزغة ، والفأرة والهرة ونحو ذلك فإن كان الماء يسيرا ، أنزف كله وإن كان كثيرا أنزف منه بقدر ما يظن أنه قد طاب ، وليس في ذلك حد .
[51]
***
Page 3
[52]
والخصلة الثانية : النجاسة تقع فيها : /4/ كالبول ، والدم ، والعذرة ، والخمر ، وما أشبه ذلك من النجاسة ، فإن النجاسة يسيرة ، والماء كثير فيها ، لم ينجس ، وماء الجباب ، والمواحل ، والغدر ، والحياض ، إذا حدث فيها ما ينجسها فلا بأس من أن تسقى منها البهائم جميعها وليست تطيب بأن ينزف منها بعضها دون بعض إلا بأن ينزف جميعها وليست في ذلك كالأبار ينزف بعضها ، وقيل : إن الميتة إذا أخرجت منها ونزف منها ما يذهب الرائحة واللون وكان الماء كثيرا ، إنه لا بأس بمائها .
خصال ما لا ينجس الماء ولا الطعام :
وهي خمس من الدواب وهي التي تعيش منه : السمك والضفدع وما أشبه ذلك وإن ماتت فيه ، ومما لا لحم له ، ولا دم سائل ، من خشاش الأرض : كعقرب ، وبنات وردان ، ونحوه ، وروث ، وبول ما يؤكل لحمه غير التي تأكل الجيف والأقذار .
[52]
***
Page 4
[53]
باب ما لا يتوضأ به خمس عشرة خصلة :
الماء يبل فيه خبز ، أو طعام ، أو حنطة ، ونحوه، وما أضيف إلى الماء : كشىء خالطه مثل العسل والنبيذ، وأبوال ما يؤكل لحمه، وألبانها، أو ما توضئ به مرة لأذى إلا إن لم يجد سواه أو كان طاهر الأعضاء الذي توضأ به وقيل : يتيم ولا يتوضأ به وسؤر ما تأكل الجيف من الطير وسؤر غير المسلم وما أدخل يده فيه وقيل ولا بأس بسؤره وكذا من كانت الخمر غالبة على يديه ، ومن شراب المسكر ، واختلف فى سؤر غير المسلم والماء النجس والمشكوك فيه والكلب الضاري وغيره ، في قليل الماء . وقيل : يجزيه والسباع مثله .
ما لا بأس بسؤره ثمانية من الدواب :
الدواب الأهلية مثل : البغل والفرس والحمار والأنعام مثل : البقر ، والغنم ، والوحش التى لا تأكل الجيف ، وسؤر الحائض، والجنب، وما أدخلا فيه أيديهما نقي
ما يصلى به من النجاسة وهي تسعة :
الدم الذي لا يقطر من المنجر ولا يسيل فيقتله ، ومثله من القرحة ، والدملة ، وما سال منها جعل عليها خرقة . ويغسل ما تفاحش منها : كدم البراغيث ويمسح ما أصاب بقدميه : من روث أو بول أو بخفيه.ويصلي بلا غسل لذك وطين الطرق : من المطر فيها العذرة تصيب
[53]
***
Page 5
[54]
الثوب مثله وماأصاب الثوب من نجس متفاحش : غسله .
باب المسح أربعة أشياء يجوز المسح عليها :
وذلك : الخفان، والجرموقان ، والجوربان إذا كان أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز ، حتى بلغ مواضع الوضوء . والجبائر يمسح عليها من كسر ، أو شجة أو وجع يجعل منه القرطاس ، وما أشبهه ، على الصدغ .
ما لا يمسح عليه ستة :
رأس مستور بعمامة ، أو خمار ، وعلى نعلين ، وخضاب ، أو جوربين إلا إن خرزا بجلد . ويعيد من فعله أبدا .
[54]
***
Page 6
[55]
باب التيمم :
التيمم ضربتان : إحداهما للوجه ، وأخرى للذراعين ، والخائف يتيمم إن خاف ألا يبلغ إلى الماء : يتمم وسط وقت . والمريض لا يجد من يناوله اياه مثله ، ويعيد في الوقت ، بخلاف المسافر لا يعيد . فإن أيس المسافر منه تيمم أول الوقت ، وإن علم به الوقت أخر حتى يعلم كيف يجده ، والحضري إن لم يجده يتمم في الوقت وقيل : يعيد إذا توضأ ، والمحبوس الذي لا يجده ويعالجه ولا يقدر عليه ما لم يخش فوات الوقت : تيمم . وقيل في الحضري مثله وإن فات الوقت ، ويتيمم من غلب جسده القروح المخوف أو جراح ، أو حصباء ، أو جذري ، أو من لم يستطع /6/ الماء وهو جنب ومن يخاف الموت من برد الماء . ومن لم يجده في السفر إلا بالثمن وهو مقل والموسع عليه إن دفع له في الثمن مثل ثلث ثمن الماء في قربة ، أو غيرها ، ويغسل الجنب الآذى إن وجد قليل الماء ويتيمم المسافر للصلاة على الجنازة أو قراءة أو نوم ، أو لمس مصحف أو ليكون على طهر واحد وييمم الرجل المرأة ليس معها نساء ولا ذو محرم منها إلى الكوعين ، وكذلك النساء للرجال إلى المرفقين .
ويتيمم المريض إذا اشتد عليه الماء وخيف عليه ضرره والنفساء إذا لم تستطع الماء ولابأس برفع التراب إليه في طست . ولا يصلي
[55]
[56]
المتيمم بتيمم واحد مكتوبتين ولا نافلة وفريضة بعدها ، ولا بأس أن يصلي نافلة بعد فريضة بتيمم واحد .
ويتيمم على سبعة أشياء إذا لم يجد الصعيد :
على الحصباء ، والجبل ويجفف يديه على الحصباء ، والجبل ، ويجفف يديه على الطين والماء الجامد ، والثلج ، والسبحة ، والجدار يقرب من المريض ، ولا يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم به ، إذا كان جدارا من تراب أو طين أو طوب ، ما لم يكن جدارا من الجص .
والحيض ستة أصناف :
الدم والصفرة والترية ، والكدرة والحمرة والغبرة فإن رأت منه ولو دفعة فهو حيض ، وأما الأبيض فهو بمنزلة البول .
والطهر من الحيض خصلتان :
الجفوف : وخروج الخرقة جافة والقصة البيضاء : وهو ماء أبيض يدفعه الرحم فإذا رأته المرأة اغتسلت ، وإذا كانت المرأة طهرها القصة البيضاء .فإن كانت ممن ترى الجفوف ورأت القصة البيضاء ،
[56]
***
Page 7
[57]
قعدت حتى ترى الجفوف ، وإن كانت ممن ترى القصة البيضاء ، فرأتها اغتسلت إلا أن ترى قبلها الجفوف فتغتسل ، قيل : إن كانت /7/ ممن ترى القصة فلا تعجل حتى تراها وإن كان أول ما حاضت ، ولم تعرف علامة طهرها ، فعدت حتى ترى الجفوف وتغتسل .
باب الحامل ترى الدم خصلتان :
فإن رأته في أول الحمل في ثلاثة أشهر ونحوها ، وتمادى بها أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما ، ثم تغتسل ، وقيل : عشرين يوما ونحوها ثم تغتسل ، وإن جاوزت ستة أشهر ، أمسكت ما بينها وبين عشرين ونحوها وقيل تعد ثلاثين .
ما تجنبه الحائض سبعة :
الصيام ، والصلاة ، والجماع ، ومس المصحف ، ودخول المسجد ، والطواف بالبيت ، والمباشرة لها ما لم تشد عليها ازارها ، ولها أن تقرأ ظاهرا ، وتكتب اللوح وتمسكه ، وتقرأ فيه على وجه التعليم . بخلاف الجنب ، لأنها يطول أمدها ، وإنما للجنب أن تتعوذ بالآيات اليسيرة ، لغير تلاوة ، ولا تدخل المسجد ، ولا تمس المصحف .
باب خمس من الفطرة :
قص الشارب ، والختان ، والاستحداد يريد : حلق العانة ، ونتف الأبط ، وتقليم الظفر ، ثم الطهارة .
[57]
[58]
كتاب الصلاة
والصلوات منها خمس مفروضة المعلومة . وخمس مسنونة .
فمسنونها : الوتر ، والعيدان ، والخسوف ، والاستسقاء .
فالوتر : فى القرآن ، وأدبار السجود ، وركعتى الفجر ، وأدبار النجوم ، والنداء فى أوائل الأوقات ، الإ الفجر ، فلا بأس أن يؤذن له فى السدس الآخر ، ويشفع الآذان ، وتوتر الإقامة ، ولا بأس به على غير وضوء ، ولا تقام الإ بوضوء .
ووقت الظهر ثلاثة :
أولها : زوال الشمس وآخرها : أن يكون ظلك مثلك ، وما بين هذين وقت والمستحب فيه : إذا /8/ مد الظل ذاهبا ، وجاء فى القائم ذراعا .
ووقت العصر ثلاث : أولها خروج وقت الظهر ، وذلك عند تمام القامة من ظل الزوال ، وآخرها تمام القامتين ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : الشمس بيضاء نقية .
[58]
[59]
ووقت المغرب :
وقت واحد إذا غابت الشمس ، ولا بأس للمسافر أن يمشي ميلا ونحوه .
والعشاء ثلاثة :
مغيب الشفق آخرها بياض ، وآخرها إلى ثلث الليل والنصف ، وما بين هذين وقت ، والمستحب : بعد الشفق قليلا .
والصبح ثلاث : أةل الفجر وهو البياض المعترض فى الأفق ، وآخرها الإسفار الذي إذا فرغ من الصلاة بدا حاجب الشمس . وما بين هذين وقت . والمستحب : الغلس والنجوم بادية مشتبكة .
ما يكره من وقت يصلى فيه ، وهى ثلاثة :
بعد طلوع الفجر إلى البزوغ ، إلا ركعتى الفجر ، وصلاة الصبح ، فأما من غلبته عيناه ، وفاته حزبه من الليل ، فلا بأس أن يصلى بعد الفجر ما فاته حزبه . ونكره الصلاة عند البزوغ إلى طلوعها ، حتى ترتفع ، وبع العصر إلى غروبها ، وتكره الصلاة لمن شهد الجمعة إذا خرج الإمام ، وفى المصلى قبل العيدين وبعدهما .
[59]
[60]
خصال الصلاة التي لا تتم إلا بها تسعة :
النية ، والقيام الصحيح ، والتوجه إلى القبلة إذا علمها ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة أم القرآن ، والركوع ، والسجود ، والجلوس الآخر ، والسلام . ولا بأس للصحيح أن يصلى النافلة جالسا متربعا أو محتبيا بعقب تربعه .
والسهو أربعة :
أحدها : سهو نقصان : يسجد له قبل السلام ، ومثله فى زيادة ونقصان ، وفى الزيادة بعده .
وسهو يسجد له قبل السلام تسع :
أحدها : إن سها عن سورة /9/ غير أم القرآن : سجد لسهوه قبل السلام . فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : لا شىء عليه ، أو سها عن تكبيرتين : أو عن تسميعتين : سجد لسهوه قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى طال ذلك ، أانتقض وضوؤه : تمت صلاته .
فإن سها عن ثلاث تكبيرات ، أو سمع الله لمن حمده ، ثلاثة فما فوق ذلك ، سجد قبل السلام ، فإن لم يفعل حتى قام ، وطال ذلك ، أو انتقض وضوؤه : أعاد الصلاة .
ومن أسر فيما جهر : سجد قبل السلام ، وإن جهر فيما أسر : سجد بعد السلام ، وعن التشهد الأول : قبل ، والتشهدين : قبل السلام ، فإن زاد بعد أن طال : بنى من الجلسة الأولى ، فإن لم يبن - سها فبل السلام أم بعده - : سجد قبل السلام .
[60]
[61]
الخصال التى إذا زادها المصلى : سجد بعد السلام :
وهى أربع عشرة خصلة :
السلام من أول جلسته ، ثم يذكر ، أو يتكلم ، فيرجع كتكبيره فيما خف ، وبنى وسجد بعد السلام . فإن طال ، أو أكل ، أو شرب : استأنف الصلاة ، ولم يبن ، ولم يكن سلم ، وما زاد ناسيا من جلوس أو قيام ، أو ركوع ، أو سجود ، أو كلام ، أو أكل أو شرب ، أو قرأ كتابا ، أو نفخ ، أو جهر فيما يسر ، فى غير قدر الآية ، أو الآيتين ، أو شك فى صلاته : فيبنى على اليقين ، أو نسي السلام حتى قام ، فإن لم يطل ذلك ، أو تكلم قليلا ، ثم ذكر ، وجلس ، وسلم ، أو نسي التشهد الآخر ، فسلم ثم ذكر بقريب ، فرجع وتشهد ، وسلم ، فسجد لسهوه فى جميع ذلك بعد السلام ، فإن لم يفعل : فمتى ما ذكر .
وما لا سهو فيه سبع :
رفع اليدين فى الإحرام ، أو لم يؤمن بعد أم القرآن ، أو يحمد بعد التسميع ، أو لم يقنت فى الصبح ، إن سها عن ذلك كله ، أو عن التسميع مرة ، أو عن التسبيح فى ركوع ، أو سجود ، أو سجود ، أو تكبيرة واحدة .
[61]
***
Page 8
[62]
باب الخصال التى تقطع الصلاة :
وهى اثنتان وثلاثون : /10/
الكلام ، والنفخ ، والأكل، والشرب ، عامدا، أو جاهلا ، والحدث ، والقىء ، والقلس الكثير لغير وبلغ من فيه إلى حيث يلقيه ، فابتلعه ، وقيل فى القلس : إذا رده ، وألقاه : إنه يتمادى فى الصلاة ، والقهقه ناسيا أو عامدا ، فإن كان مع إمام : تمادى وأعاد ، ويقطع الفذ وحده . كما يقطع الإمام ، والمأمول إن تعمد وإن كان مغلوبا قدم غيره . فأتم بهم ، ويتم معهم ثم يعيد ، والتنحنح لحاجة يريدها المصلى ، فإن تمادى : أعاد فى الوقت ، والحقن الشديد لا يستطيع به الصلاة ، والقرقرة الشديدة التى تشغله فيها، والمصلى إلى غير القبلة ، فيعلم وهو فى الصلاة ، فيقطع ويبتدئ بإقامة . والثوب النجس ، والحرير يعلم بهما وهو فى الصلاة ، فينزعهما ، ويستأنف بإقامة ، ويقطع إن إماما ويستحلف غيره ، ويبنى على ما مضى . وإن كانت النجاسة من دم يسير ، فيتمادى به ، ولا يبالى أل ينزعه ، ولو نزعه لم يكن به بأس ، وسقوط الجبائر التى مسح عليها فى الصلاة ، قطع ويبتدئ مسحها وصلاته . ومثله المتيمم، يذكر بصلاته على نجاسة قطع ، والقرحة ، والجرحة ، إذا نكأها فسالت الدم ، أو اندفعت بدم كثير ، بلا أن ينكأها : فإنه يقطع الصلاة ، إلا أن يكون شيئا غالبا بمصل ، فلا يقطع الصلاة ، ويتمادى . وثقيل النوم ، والمذى، والودى من غير سلس ، ولنقصان مفروض الوضوء . واختلف فى المخالف برتبته ناسيا ، أو ذكر صلاة مفروضة فى مثلها ، فليشفع ويقطع ، ويصلى الأولى ، ثم الثانية. وقيل لا يشفع .
[62]
***
Page 9
[63]
ومن قامت عليه صلاة جماعة فى مفروضة فى مسجد : فإن طمع بفراغها قبل ركعة الإمام فعل . وإن يئس من ذلك قطعها بسلام ، ودخل معه . ف‘ذا سلم استأنف الصلاةين ، ومن نظر فى صلاته /11/ إلى فرج غيره : قطع ، والشاك فى الوضوء كذلك . ومن دجل من نافلة فى مكتوبة بغير سلام ، قطع المكتوبة متى ما ذكرها ، وأستأنفها، وإن كان سلم من النافلة ، ولم يكن أتمها : مضى على مكتوبته ، ولا شىء عليه فى نافلته ، والريح تكشف رأس المرأة ، وتبعد عنها خمارها : قطعت . وكذلك العريان يجد ثوبا ، وهوفى الصلاة ، وقيل : ‘ن قدر على أن يأخذه ، أو ناوله غيره : لبس وتمادى ، وأدى فى الوقت وإن لم يفعل . وإذا ذكر الوتر ، وهو فى الصبح وحده ، أو وراء إمام : يقطع ويوتر ، وقيل : يمضى ولا يقطع ، والمتحول بنيته فى المكتوبة، أو نافله فلا يذكر حتى يركع، أو تطول قراءته ، فإنه يقطع ، وذكر بعد ركوعه ، أنه لم يفتتح بتكبيرة الإحرام : فإنه يقطع بسلام . وإن كان مع إمام : مضى معه وأعاد الصلاة ، أو المأمول يتمادى حتى يسلم الإمام ، ثم يعيدها ، أو الذى يذكر لبماء فى رحله ، وهو يصلى بتيممه فإنه يقطع ، ومن انفلتت منه دابته قطع أيضا ، فإن سلم من ذلك أو صلى بهم سكر ان ، فسدت من أصلها.
الخصال التى لا تقطع الصلاة يسع :
المستمع فى صلاته لخبر خفيف ، أو يشير فى حاجة ، أو رد جوابا بالأشارة الخفبفة ، وفى رد السلام مثله بيد أو برأس ، أو حمد الله على خبر أخبره، يكره ذلك فى المكتوبة ، أوتبسم فى صلاته ، وقيل يسجد قبل
[63]
***
Page 10
[64]
السلام ، لإسقاطه الخشوع ، أو حمد لعطسه فى نافلة ، أو مكتوبة ، فإن فعل ففى نفسه ، وترك ذلك خير ، أو بلع طعاما بين أسنانه ، أو التفت بجميع جسده كله فى صلاته لم يقطع صلانه .
باب رفع اليدين :
رفع اليدين فى التكبير : ضعفه مالك إلا فى الإحرام ، وكان يرفعهما مالك ، ويقول لمن كان يرفع إن كان رفعا فهكذا ، /12/ ويجعل بطونهما مما يلى الأرض ، وظهورهما إلى وجهه ، وأراد بقوله له إن كان الرفع ، فهكذا فى الاستسقاء ، إذا استسقى ، أو فى مواضع الدعاء ، فى المناسك ، ولا يمد يديه رافعا وقيل : إذا دعا رهبة : فظهورهما إلى وجهه ، والرغبة : بكفيه إلى وجهه .
خصال صلاة المريض إذا لم يقدر على الركوع :
والمريض إذا لم يقدر على الركوع ، أو ما قائما يمد يديه إلى ركبتيه ، فإن لم يقدر يسجد بعد ركوعه ، ثم يثنى رجليه ، أو على طاقته ، ثم يومىء ، فإن لم يقدر على الركوع ، والسجود ، والجلوس : أوما قائما ، يخفض السجود أكثر من ركوعه ، فإن لم يقدر قائما : فمتربعا ، ويومىء للركوع ، يضع يديه لركوعه على ركبتيه . فإذا رفع من ركوعه ، رفع يديه منهما وسجد ، فإن لم يقدر على السجود : أومأ للسجود ، ولا يرفع له شيئا يسجد عليه ، فإن جهل وفعل ، فلا إعادة عليه ، فإن لم يقدر إلا مرفودا : صلى مرفودا ، ولا يسند بحائض ، ولا جنب . فإن فعل أعاد فى الوقت ،
[64]
[65]
وإن لم يقدر : جعل على يمينه إلى القبلة ، أو كيف قدر من يساره ، أو من ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، وأومأ فى ذلك كله ، والراعف الدائم : يومىء . ويصلى المريض على السرير ، وهو مثل الفراش . وقيل : إن قدر المريض على السجود فى الأرض ، فلا يصلى على فراش ، إلا ساجدا ، ولا ايماء ، ولا يصلى على محمل مكتوبة . وقيل إلا إن كان المريض صح عن بعض صلاته ، فعل ما بقي منها على حدودها قائما . وإذا عرض له وهو قائم ، جلس فيما بقي عليه وإذا كان مريضا ببطن ، أو علة ، يشق عليه ، أويضر به ، أن يصلى فى الاوقات ، فيجمع صلاة النهار وسط وقت الظهر ، والمغرب ، والعشاء عند مغيب الشفق ، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله ، فيجمع الظهر ، والعصر عند الزوال ، والمغرب ، والعشاء عند غروب الشمس . وقيل : /13/ لم يذهب عقله ، وسلم مما خاف : أعاد العصر والعشاء ، فى الوقت . فإن جمع بلا ضرورة ، أعاد الآخرة فى الوقت ، وإن ذهب الوقت ، فلا إعادة عليه .
خصال صلاة السفر :
وكذلك المسافر لا يقصر الصلاة ، إلا أن يجمع على سفر ثمانية وأربعين ميلا ، وقيل : خمسة وأربعين ميلا . ولا يقصر المسافر ، حتى يبرز عن بيوت القرية ، ولا يتم حتى يدخلها ، أو يقربها بميل ، ونحوه ومن سافر لتلذذ ، أو باطل ، ولما لا يؤمر أن يخرج له ، فلا يقصر .
[65]
[66]
ومن خرج فى طلب إبل ، أو ما أشبهها ،على مسيرة برد ثم يخبر أنها أمامه على بريد ، فيمشي بريدا بعد بريد ، حتى يتم له أربعة برد ، أو أكثر على طمع بها ، فلا يقصر . ويقصر فى رجوعه ، فإن أدرك المسافر ركعة من صلاة المقيم ، يتمها معه ، ومن صلى أربعا فى سفره ، فيعيد في الوقت ، ويقصر المسافر ، إذا قدم من سفره على غير نية إقامة ، حتى ينوي إقامة أربعة أيام ، غير اليوم الذي هو فيه ، إلا إن كان فى أوله ، فيعتد به . أو كان لا يخرج إلا بخروج أصحابه ، ولا يجمع إلا إن جد به السير ، فيجمع بين الظهر والعصر إن ارتحل فى أول الزوال ، فإن ارتحل بعد الزوال : فيجمعهما حينئذ إن شاء ، قبل أن يرتحل .
والمغرب فى آخر وقتها : قبل مغيب الشفق ، والعشاء فى أول وقتها : بعد مغيب الشفق ، وللراكب أن ينتفل على راحلته ، حيث ما توجهت به ، وإن كانت إلى غير القبلة ، إذا أحرم إلى القبلة .
صلاة الخوف :
وصلاة الخوف : يتم الحضري ، ويقصر السفري ، فإن لم يقدروا من خوف ، ايماء ، حيث ما توجهوا ركبانا ، ورجالا ، وإن انكشف الخوف فى الوقت ، فلا إعادة عليهم .وأما من خاف على نفسه السباع، واللصوص ، فإنه يصلى على دابته إيماء حيث ما توجهت به ، ويستحب له أن يعيد فى الوقت .
[66]
وصلاة الجمعة خصالها ثلاثة :/14/
إمام ، وخطبة ، وجماعة فى قرية متصلة النيان ، مثل الرحا ، ونحوها ، جمع أهلها ، وقيل ثلاثين بيتا ، فيها ثلاثون رجلا ، وغسل الجمعة سنة ، وليس بفريضة ، يغتسل عند الرواح ، ويستحب الطيب ، وحسن الهيئة فيه . ومن كان من الموضع الذي يجمع فيه ، على مسيرة ثلاثة أميال ، أو زيادة يسيرة ، فعليه إتيان الجمعة . وثمانية لا نجب عليهم : امرأة ، ومريض ، ومسافر ، ومملوك ، وصبي ، وكبير فإن ، ومحبوس ، والأعمى لا قائد له .
خصال صلاة العيدين وهو سنة:
ويلزم شهود العيدين مثل ما يلزم شهود الجمعة ، ويغتسل لهما ، وليس كوجوب غسل الجمعة ، ويستحب حسن الهيئة ، والطيب فيهما ، ويغدو إلىالمصلى عند طلوع الشمس ، أو قرب طلوعها ، ويكبر على طريقه وفي المصلى تكبيرا يسمع نفسه ، ومن يليه ، ويقطع إذا خرج الإمام ، ويكبر مع الإمام فى خطبته ، ولا يكبر عند رجوعه ، وينصرف على غير طريقه ، وقدر خروج الإمام لهما بقدر إذا بلغ : حلت الصلاة ، وذلك إذا ارتفعت الشمس ، وفوق ذلك قليلا ، ويبرز لهما إلى المصلى ، فإن كان مطرا لا يستطيع البراز معه ، ففى الجامع ، وليس فيهما نافلة ، إلا إن
[67]
[68]
كان فى الجامع ، ولا يتنفل لهما فى المصلى ، قبل الإمام ولا بعده .
ولا بأس بالتنفل فى الجامع ، وقيل لا يتنفل فى الجامع قبلهما ، ويتنفل بعدهما ، والتكبير لهما : يبع مع تكبيرة الإحرام ، وفى الثانية خمس سوى تكبيرة القيام ، ويجهر فيهما بالقراءة ، وليس فيهما آذان ، ولا إقامة ، والخطبة فيهما بعد الصلاة ، ويستحب أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى ، وليس ذلك فى الأضحى ، وإن خطب بقوم لا جمعة عليهم فى العيدين فحسن ، وإنما الخطبة فى المدائن ، وإن لم يخطب فركعتان .
تكبير أيام التشريق دبر الصلوات :/15/
أولها : صلاة الظهر من يوم النحر ، وآخرها دبر صلاة الصبح من اليوم الرابع ، وهو آخر أيام التشريق ، وليس فى التكبير حد ، وقيل يكبر ثلاثا : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، وإن جمع مع التكبير تهليلا ، وتحميدا ، فحسن إن شاء الله .
ما جاء فى صلاة الاستسقاء :
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين ، وفى وقتها إلا إن خطبتها بعد صلاتها ، ثم يستقبل القبلة بعد الخطبة ويحول رداءه الأيمن على الأيسر ،
[68]
[69]
والأيسر على الأيمن . والناس جلوس يفعلون مثله ، ويدعو الإمام ويدعون بدعائه ، فإذا فرغ بدعائه انصرف وانصرفوا .
صلاة الخسوف لمقيم ومسافر :
وصلاة كسوف الشمس ، وهى سنة لمقيم ومسافر ، وهى ركعتان : ( فى كل ركعة منها ) : ركعتان وسجدتان ، وسورتان طويلتان لكل ركعة سرا مع أم القرآن ، والتى تليها أقصر من أوليها ، وذلك من الضحى إلى الزوال ، وقيل يصلى بعد الزوال ، لا بعد العصر ، وقيل : إن خسفت عند بزوغها ، لم يصل إلا إذا ارتفعت ، فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا .
صلاة خسوف القمر :
وخسوف القمر ركعتان إفذاذا ، وليست فيها سنة ، ولا جماعة ، ويدعون ، ولا يجمعون .
خصال الوتر :
والوتر سنة ، وهى ركعة واحدة ، ولا يوتر بواحدة ، حتى يصلى قبلها ركعتين فى سفر وحضر ، ووقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ،
[69]
[70]
وآخر الليل أفضل فيها ، وإن صلى الصبح وهو ناس للوتر لم يعد الوتر .
ما يكره من اللباس فى الصلاة وغيره خمس وعشرون :
كالسراويل ، والرداء إذا لم يلتحف به ، فإن التحف به فى بيته ، فلا بأس بالصلاة به /16/ ، ويكره له فى الجماعة ، والثوب الرقيق الخفيف ، وما يصف الجسد لرقتهوخفته ، لا يكون تحته غيره ، فإن صلى به : أعاد فى الوقت ، إلا أن يكون خفيفا ، لا يصف فلا بأس به ، وقيل والعباءة للمرأة تصفها ، والبرنوس وحده ليس تحته شىء ما تستتر به ، فلا بأس بالصلاة به ، وثوب الحرير للرجل فى الصلاة ، أو غيرها ، ويعيد منه في الوقت . وقيل : لا إعادة . واختلف فى الخز لسداوة الحرير فيه ، ويكره ما قائمها حرير من غيرها للرجال ، وليس فيها من الرخصة ما فى الخز، والثوب النجس من صلاته ثم علم : أعاد فى الوقت ، ويكره أن يحتزم الرجل ، ويكره للرجل إذا صلى ليرفع ثيابه من التراب ، أو يجمع شعره ليكفته ، أو يشمر كمية عند دخوله فى الصلاة ، إلا إن كان فعله لغير ذلك ، ولا يغطي لحيته بثوب حينئذ ، ولا يلبس برنوس الأعاجم ، لأنه من زي الأعاجم ، ويكره أيضا ترك الالتحاف بالوقاية فى الصلاة وغيرها . فإن صلى فى بيته دون أن يلتحف بها فدون خفيف ، وتكره الصلاة أيضا بغير رداء فى مساجد القبائل ، والذي يرمي وعليه الأصابع ،
[70]
[71]
والمضربة ، فتحصره الصلاة ، فينزعهما حينئذ ، إلا فى خوف ، فلا بأس أن يصلى بهما . واشتمال الصماء : وهو أن يشتمل بالثوب ثم يلقيه على منكبيه ، ويخرج يده اليسرى تحت ثوبه ، وليس عليه إزار ، وإن كان عليه إزار ، فلا بأس بذلك ، وقد كره أن يصلي كذلك بإزار . وثوب أهل الذمة تعاد الصلاة منه فى الوقت ، ولا بأس بالصلاة بما ينسجون حريرا ، والخف يبطن بدم الطحال : تكون الصلاة به مكروهة ، ولا يعيد إن صلى . ويكره أن يصلي (و) كمه محشو مما يؤكل ، وتعيد الحرة : تصلي بلا رأس مغطى ، وصدرها ، وظهور قدميها ، وكره لها حينئذ ثوب واحد يسترها ، تمسكه بيدها إلا ما لم تمسكه ، والقدم المعصفر للرجال ، مكروه أو ملتثما ، أو مقتنعا ، ولا يعيد فاعله إلا مغطى فمه ، والحرير في افتراشه ، والالتحاف به ، مكروه /17/ كلباسه ، ويكره أن يضع يده ، أو خيشمه فى سجوده على شىء من الثياب كلها ، إلا من ضرورة حر ، أو
[71]
[72]
برد ويسجد على ما تنبته الأرض ، من حصير ونحوه .
ما تكره الصلاة فيه ستة عشر موضعا :
مكان فيه نجس ، وأعطان الإبل ، فى المناهل لاستتار الناس بها عند الخلا ، ولا فى المزبلة ، ويكره فى الكنيسة لغير ضرورة ، وإن كانت ضرورة ، فلا بأس بذلك . وقيل يعيد فى الوقت ، لضرورة وغيرها .
وتكره على قارعة الطريق دون ضرورة ، فإن فعل فكما تقدم في الإعادة وقيل : إذا تعمد ذلك لغير ضرورة : أعاد فى الوقت وبعده ، وتكره الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل ، ولا فى الكعبة ، ولا على ظهرها ، ولا فى الحجر مكتوبة ، ولا ركعتى الفجر ولا الوتر ، ولا ركعتى الطواف الواجبتين ، ويعيد فى الوقت من فعل هذا . ولا يصلي فى بيت أهل الكتاب ، إلا على ثوب كثيف . ويعيد أبدا من صلى وراء إمام قد علا عليهم بكثير ، وتكره الصلاة فى الحضر إلى غير سترة ، إلا فى موضع يأمن أن لا يمر بين يديه أحد ، ومن صلى وراء إمام وسلم الإمام ، وبقرب منه سارية فليأخذ إليها ، ويكره أن يتقدم الإمام فى الصلاة ، وصلاتهم تامة إن فعلوا ، وتكره أن تصلى الجمعة على ظهر المسجد ، أو بحيث يغلق ، ويعيد فاعله أبدا . وقيل لا يعيد ، ويكره أن يصلي وأمامه مجنون ، ومن لا
[72]
[73]
يغتسل مثله من صبي ، أو امرأة ، أو كافر . والحجر المفرد مثله ، إلا إن كان حوله غيرها ، ويكره الستر بما لا يؤكل لحمه ، من الحيوان مثل : الخيل ، والبغال ، والحمير ، ولا بأس أن يستتر بالبقر ، والإبل ، والغنم ، ويكره أن يصلي وعن يمينه ويساره محدثان ، ويكره لهما الحديث وهو فى الصلاة .
ويكره الستر إلى جنب الإنسان ، أو وجهه ، ويكره أن يصلي ، وأمامه فى القبلة نجاسة قريبة ، فإن كانت بعيدة منه ، أو بينه وبينهما ما يواريها ، أو كان عن يمينه ، أو يساره ، فلا بأس ، وتكره الصفوف /18/ بين الأساطين ، إلا من ضيق المسجد .
والخطب سبعة :
الجمعة ، والعيدان ، والاستسقاء ، وثلاثة فى الموسم منها قبل يوم التروية بيوم واحدة بعد الظهر ، وفى يوم عرفة : اثنتان قبل الظهر بينهما جلسة . وبعد النحر بيوم : خطبة واحدة بعد الظهر .
[73]
[74]
كتاب الزكاة ثلاث خصال
فى العين والحرث والماشية :
وزكاة العين : ربع العشر من الذهب ، والفضة ، ومعادنها ، إذا بلغت من الفضة : مائتي درهم كيلا ، وحال عليها عنده الحول ، ففيها خمسة دراهم كيلا . وفي عشرين دينارا ذهبا بعد حول : زكاته نصف دينار ، ويجمع بينهما إن شاء بالقيمة : الدينار بعشرة دراهم كيلا ، فإذا اجتمع بقيمة الذهب ، وبالفضة ، وزن مائتي درهم كيلا : وجبت الزكاة . ويخرج من الفضة ربع عشرها، ومن الذهب ربع عشره ، ويخرج قيمة ربع العشر الذهب دراهم ، بما يساوي وقت الزكاة ، ليس بقيمة عشرة دراهم ، والزكاة في كل ما حال عليه الحول عنده من ذهب ، أو فضة مصوغة ، مضروبة ، أو غير مضروبة ، إلا في أربعة أشياء :
حلية السيف ، وحلية المصحف ، والخاتم ، والحلي إذا اتخذه للبس لنسائه ، أو أمهات أولاده ، أو إيمائه .
وزكاة معادن العين من الذهب والفضة ،إذا أخرج منها قدر عشرين دينارا من الذهب ، أو وزن مائتي درهم كيلا من الفضة ،أخرج منها ربع العشؤ مكانه ، وما أخرج منه بعد ذلك ،أخرج منه الزكاة ، فإن انقطع نيله ،ثم ابتدأ بالعمل في طلبه، لم يزكه حتى يصيب مبلغ ما فيه الزكاة ، من الذهب والفضة .
زكاة الحرث :
وهى العشر : من البقل أو ما /19/ تسقيه السماء، أو النهر ،أو العين ، وإن كان يسقى بالقرب ، أو بالدلو والسانية ، ففيه نصف العشر ،
[74]
[75]
إن بلغ خمسة أوسق ، والوسق : ستون صاعا والصاع : أربعة أمداد بمد النبي عليه السلام ، وهي في اثني عشر صنفا :
فالتمر كله صنف واحد ، والعنب كله صنف واحد يؤخذ من زبيبه . وإن لم يعمل منه زبيب ، والرطب مما لا يكون تمرا ، أخرج من ثمنه العشر ، أو نصف العشر ، وقد قيل فيمن أخرج عن زكاة الحب عينا ،أنه يجزئ عنه ، والقمح ، والشعير ، والسلت ، صنف يضاف بعضها إلى بعض واختلف في الاشتقالية أنها منها ، وقيل إنها من الحنطة . ويقال لها العلس يجمع من الحنطة ، والأرز صنف والذرة صنف، والدخن ، والقطاني كلها صنف واحد ، يضاف بعضها إلى بعض ، وحب الفجل صنف ، والجلجلان مثله : يؤخذ من زيته ، وإن كان لا يعصر في ذلك أخذ من حبه ، والزيتون صنف ، يؤخذ من زيته ، فإن كان مما لا يعصر : أخذ من ثمنه ، وحب القرطم صنف ، يؤخذ من زيته . وقيل لا
[75]
[76]
زكاة فيه ، والقطاني ، والجلبان ، والعدس ، واللوبيا ، والحمص .
زكاة الإبل :
فالإبل بختها وعرابها ، وبختها : عن خمس ذود : شاة من جل غنم ذلك البلد ، في كل خمس ، وكذلك إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين : فابنه مخاض . فإن لم يوجد : فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن ابن لبون ذكر ، كان عليه بنت مخاض وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين : بنت لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين : (محقة) طروقة الحمل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين : جذعة ، فإن زادت إلى تسعين : فبنتا لبون ، فإن زادت إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الحمل . فما زاد في كل /20/ أربعين : بنت لبون وفي كل خمسين : حقه .
[76]
[77]
زكاة البقر والغنم :
وزكاة البقر : في كل ثلاثين : تبيع ، وفي أربعين : مسنة ، وفي ستين : تبيعان ، وفي سبعين : مسنة وتبيع ، وفي ثمانين : مسنتان . ثم ما زاد على نحو هذا : ففي كل ثلاثين وفي كل أربعين : مسنة.
والضأن ، والمعز من أربعين شاة إلى إحدى وعشرين ومائة شاتان ، فإن زادت واحدة على مائتين : ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاث مائة . فما زاد : ففي كل مائة شاة . ويخرج عن الضأن : جذع وعن المعز : الثني من الإناث ، وقيل لا يؤخذ من المعز إلا الأنثى ، لأن الذكر تيس.
ما يؤخذ منه الخمس خمسة أصناف :
دفن الجاهلية في أرض العرب ، من الذهب : فيه الخمس . وما أصيب من دفن الجاهلية من اللؤلؤ ، والياقوت ، والجوهر ، والنحاس ، والحرير ، الرصاص : فيه الخمس ، وقيل لا زكاة فيه ولا خمس ،
[77]
[78]
والندرة تصاب في المعدن بمؤنة يسيرة ، أو بغير الخمس . وفي الغنيمة الخمس . واختلف في غير العين إن وجد ركازا .
ما يؤخذ منهم العشر من تجار أهل الذمة :
وتجار أهل الذمة يتجر إلى غير بلادهم : فالعشر في ثمن ما باعوا ، وإن دخلوا لا بيتياع : فعشر ما ابتاعوا ، وإن دخلوا إلى مكة والمدينة بحنطة وزيت : فنصف العشر .
ما لا زكاة فيه خمسة :
الفاكهة كلها ، والخضرة كلها والمعادن كلها ، غير معادن الذهب والفضة ، وما يخرج من البحر : من العنبر ، واللؤلؤ ، والجوهر، وأشباه ذلك ، والعسل لا زكاة فيه ، ولا في شيء من هذه الأصناف ، ولا في أثمانها ، حتى يحول على ثمنها الحول من بعد أن يقبض .
من لا يأخذ الزكاة خمسة :
يريد : لمن يحكم /21/ عليه بنفقته ، أو لغير مسلم : يريد : أهل الذمة ، أو عبد ، أو من فيه بقية رق ، ولا كفن ، ولا بناء مسجد .
[78]
***
Page 11
[79]
زكاة الفطر من تسعة حبوب :
الأقوات المذكوزة في الزكاة : من القمح ، ومن الشعير ، والسلت ، والذرة ، والأرز ، والدخن ، والتمر ، والزبيب ، والاقط . وقيل من العلس وقيل : إن كانت القطنية قوت بلد ، فلا بأس أن يؤدوا منها : وذلك صاع عن كل نسمة مومنة ، صغير أو كبير ، ممن يحكم عليهم بنفقتهم : من حر أو عبد مسلم ، ومكاتبه وإن لم يلزمه نفقته وعن من أخدهم غيره من عبيده . وقيل : على المخدم له نفقة كا النفقة عليه لأنه له يخدم ، ويخرج أهل كل بلد من جل العيش ، وليس عليه عن عبد عبده صدقة وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[79]
[80]
كتاب الصيام
ولا صوم إلا أن يجمع عليه قبل الفجر، إلا في أربع خصال :
صيام رمضان ، إلا أن يسافر، ويريد الصيام فإنه يبيته ، أو صيام من دأبة يسرد الصيام ، أو من شأنه الصيام ليوم بعينه ، أو من نذر صياما متتابعا ، فيبيته أول ليلة الفطر فقط وليس عليه أن يبيت لما بعده .
باب ستة أيام يكره صيامها :
أخر يوم من شعبان ، الذي يشك أنه من رمضان ، فيصومه للشك فيه ، ويوم العيدين ، وثلاثة أيام بعد الأضحى ، وأرخص للمتمتع صيام اليومين الآخرين ، اللذين بعد يون النحر ، ولم يجد الهدي ، وأحظاه أن يصوم قبل ذلك ثلاثة أيام ، التي عليه في الحج .
وأما آخر أيام التشريق ، فلا يتطوع بصيامه . ولا يقضى فيه رمضان ، ولا يبدا فيه صيام واجب عليه ، ولا على غيره ، إلا أن يكون نذرة فيصومه ، أو صام قبل ذلك في ظهار ، أو قتل نفس ونحوه ، فمرض ، ثم صح وقوى على صيامه في هذا اليوم ، أو في أيام /22/ النحر ، فإنه لا يصوم أيام النحر ، ويصوم هذا النهار اليوم الآخر من أيام التشريق ، فيبني
[80]
***
Page 12
[81]
على صيامه ، أو يأتي من نذره صيام أيام معينة ، فأكل منها ناسيا ، أو متعمدا : قضى ما أفطر منها . وإن مرض فيها فلا قضاء عليه ، وإن نذر بها امرأة فحاضت مثل ذلك ، وإن أكل في تطوعه ناسيا : صيام ولا يقضيها ، وإن أفطر متعمدا : قضاه .
خصال إذا فعلها الصائم في رمضان قضى وكفر :
وهى سبعة عشر :
مغيب الحشفة ، وجماع دون الفرج فأنزل ، أو أكل ، أو شرب أو قبل فأنزل ، وهي أربعة : لاعب ، أو باشر ، أو لمس ،أو تابع النظر ،أو أصبح ينوي الفطر في رمضان ، فلم يفطر حتى غربت الشمس .أو نوى ، الإفطار عند طلوع الشمس في رمضان ، فلم يأكل ، ولم يشرب ، حتى غربت الشمس ، فعليه في جميع ذلك القضاء والكفارة وقيل فيمن يصبح ينوي الإفطار ولم يفطر : أن عليه القضاء ولا كفارة عليه وقيل فيمن نوى الإفطار في رمضان بعدما أصبح صائما ، ثم لم يفطر حتى غابت الشمس : فلا قضاء عليه ولا كفارة .
وإن تعمد الفطر في رمضان ، في سفره ، بعد أن بيت الصيام : قضى وكفر ، وقيل لا يكفر .
ومن أصبح صائما في السفر ، ثم دخل إلى أهله فأفطر : كفر مع القضاء ، وأما من أصبح صائما في الحضر ، ثم سافر فأفطر في سفره فلا كفارة عليه . وقيل عليه الكفارة .
ومن أصبح أول يوم من رمضان ، فظنه من شعبان ، ثم تبين له أنه
[81]
***
Page 13
[82]
من رمضان كف عن الأكل والشرب ، فإن افطر بعده ، لم يكفر ، إلا إن تعمد
(أو جرأة) على ذلك ، فعليه القضاء والكفارة .
والمرأة تفطر يوم حيضتها ، قبل الحيض ، ثم تحيض ، فلتكفر وتقضي كالمريض تعمد الفط في يومه ، قبل مرضه ، فليكفر ويقضي والرجل يعبث بالتراب ، فيزلق في حلقه ، كفر وقيل : لا كفارة عليه ، ولا يقضي النافلة .
/23/ خصال لا يكفر فيها الصائم إن فعلها ويقضي :
وهي سبع وعشرون :
المدي من قبلة ، أو جسة ، أو ملامسة ، أو مباشرة ، أو نظر ،أو إنعاظ ، واختلف في الإنعاظ ، من قبلة ،أو مباشرة ،وإن وصل إلى جوفه ما احتقن به ، أو سقط ، أو كحل ،أو دهن في أذنه ، فوصل إلى حلقه ،أو نظر إلى أهله فأمدى - تعمد ذلك أو لم يتعمد - أو نظر إلى أهله ، فلم يتابع النظر فأنزل ،أو استقاء ، أو تمضمض في رمضان ،أو صيام واجب ، فدخل الماء في حلقه .أو امرأة رأت الطهر قبل الفجر ، فلم تغتسل حتى أصبحت ، فظنت أن لا صوم عليها ، إلا أن تغتسل قبل الفجر فأكلت أو رجل قدم ليلا مسافرا ، فظن أن لا صوم عليه إذا لم يقدم نهارا فأكل .
أو راع لماشية على ميلين ، أو ثلاثة ،فظن أنه سفر فأفطر،
[82]
[83]
والحامل والمرضع ، يخافان على ولديهما ، فأفطرتا ، فتطعم المرضع القضاء مدا لكل يوم ، فإن قبل المرضع غير ثديها ولها مال استأجرت به صامت .
والصائم يبلغ الحصاة ، ومثلها مما لا غداء فيه ، متعمدا فعليه القضاء ، فامأ الساهي فلا يقضي .
والذي يرى الهلال آخر يوم من رمضان ،فتأول فأفطر ومن أصبح صائما في حضر ، ثم بدا له أن يسافر ، فتأول ، فأكل قبل خروجه ثم خرج فسافر المفطر فيه لعذر لا يستطيع الصبر عليه ، لحر أو عطش فيصيب من الماء ما يرد به نفسه ، ثم يصوم باقيه ويقضيه .
وإن أفطر بعده متعمدا ، أو متأولا لم يكفر، لأنه قد دخل في حال المريض بما نزل به
ومن احتجم فتأول الفطر ، أنه يجوز له فأفطر ، أو جامع ساهيا وقيل في الجماع ناسيا : يكفر ويقضي ، والذي يفطر أو يجامع ناسيا ن ثم يظن أن ذلك أفسد صومه فيما يستأنف ، فأفطر بعد ذلك متأولا لهذا الظن ، فإن أفطر متعمدا غير متأول /24/ كفر مع القضاء فهذا كله بلا كفارة .
[83]
***
Page 14
[84]
خصال لا تفطر الصائم ثمانية :
حجامة ، واحتلام ، ومن ذرعه القيء فلم يرده ، أو ما رده من اللها ، والحلق ، قبل أن يستبين وصوله إلى الفم ، فلا قضاء عليه فيه .
والسوال غير الرطب ، ويكره الرطب ، وتعمده أن يصبح جنبا والذباب يدخل حلقه أو يبتلع قلقة حبة بين أسنانه ،أو (ما غمي) عليه أقل النهار ولا أكثر ، فصيامه فيما ذكرت لك من هذه الخصال تام .
وقيل يقضي من استال برطب فجهل أن يمسح من فيه ما اجتمع فيه ، حتى وصل طعمه إلى حلقه في رمضان : أن عليه القضاء بلا كفارة .
وثلاثة أشياء من الصيام لا تفرق بين صيامه :
صيام كفارة الظهار وصيام القتل خطأ ، وصيام كفارة الإفطار في رمضان ، ويفرق ما سوى هذه الثلاثة الأشياء من الصيام : يجوز أن يفرق ما لم ينذر شيئا متتابعا ويستحب أن يتابع ما في القرآن من صيام الأيام مثل قضاء ، وعن اليمين والتمتع وجزاء الصيد، وإن فرق هذا الصيام أجزأه .
[84]
***
Page 15
[85]
كتاب الاعتكاف
والاعتكاف لا يكون إلا بصيام ، والاعتكاف لا يكون إلا بصيام أقلة : عشرة أيام ، وقيل :أقلة : يوم وليلة . ولا يكون إلا في المساجد التي تجمع فيها الجمعة ،إلا إن كان المسجد في موضع لا تجمع فيه ، فلا بأس أن يعتكف فيه . ولا يخرج إلا لثلاثة أشياء :
لحاجة الإنسان ، وغسل الجمعة ، شراء طعام ، ويرجع من غير أن يقف مع أحد .
ويفسده تسعة :
الجماع على أي حال كان : من /25/ ليل ، أو نهار ، ناسيا أو متعمدا ،أو التذ بقبلة ، أو لمسة ،أو أفطر متعمدا ،أو سكر متعمدا ليلا ،أو حضر جنازة ،أو عاد مريضا ، أو أحدث سفرا ، أو ما يخرجه من اعتكافه متعمدا ، فقد أفسد اعتكافه ، ويستأنف اعتكافه .
وأما إن أفطر ناسيا ،أو مرض فصح ، فيقضي ما أفطر ، ويصله باعتكافه ، فإن لم يصله ، استأنف اعتكافه .
[85]
[86]
كتاب الحج
ثلاث خصال :
الإفراد بالحج ، والقران ، والتمتع ، والإفراد أحسنهما ، وهو قول مالك .
ولا دم عليه ، إلا أن يحدث في حجه ما يوجب الدم عليه ، وإنما الدم لمن قرن : وذلك أن يقرن الحج ، والعمرة معا ، ينوي بهما جميعا وعمله لهما واحد ، ويقدم العمرة في بيته قبل الحج ، والنية تكفيه .
وإن سماها في التلبية ، فيقدم العمرة . يقول : لبيك اللهم لعمرة وحجة يبدأ بالعمرة قبل الحج
ومن تمتع فليهد والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من عامه إلا إن رجع قبل حجه إلى أهله أو إلى أفق بعيد من مكة فلا يكون متمتعا كأفقه، والمدينة غير أفق بعيد في هذا .
وأشهر الحج : شوال : وذو القعدة ، وعاشر ذي الحجة وقبل : ذو الحجة وليس على مكي ،أو ذي طواف ، دم لقرانه ، ولا لتمتعه وكذلك من ترك من أهل الآفاق أهله بمكة وخرج لغزو ، أو تجارة ، فليس عليه دم لقرانه ولا لتمتعه .
[86]
***
Page 16
[87]
خصلتان لا يتم الحج إلا بهما :
الإحرام والوقوف بعرفة ليلة يوم النحر قبل الفجر وأما الطواف الأول ، يصل به السعي بين الصفا والمروة ، وطواف الإفاضة .
فإن لم يطف الطواف الأول ، حتى رجع إلى بلاده ، رجع فطاف وسعى ، وعليه الدم ، وإن كان جامع ، فعليه العمرة والهدي بعد قضاء الطواف .
وإن كان أصاب الصيد فعليه الجزاء /26/ ولا شيء عليه في لبس الثياب أو الطيب ، وكذلك في طواف الإفاضة : يرجع كما وصفت لك في الطواف الأول .
وإن جامع : فعليه العمرة ، والهدي بعد قضاء الطواف .
والاغتسال لثلاثة أشياء من مناسك الحج : للإحرام بالحج ، ولدخول مكة ، وليوم عرفة للصلاة والوقوف .
مواقيت الحج خمسة :
فذو الحليفة ميقات أهل المدينة ، ومن مر بالمدينة من جميع الآفاق ،
[87]
[88]
وليس لهم أن يتعدوه إلا أهل المغرب ، والشام ومصر فلهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة إن شاؤوا ويستحب لهم ان يلوا من ذى الحليفة .
وميقات أهل الشام ، ومصر ومن وراءهم ، ميقات هؤلاء من أهل المغرب : الجحفة وأهل العراق : ذات عرق ، وأهل نجد : من قرن وأهل اليمن : يلملم . ومن مر بهذه المواقيت من غير أهلها : أحرموا منها .
خصال إذا تركها المحرم تم حجه وعليه الدم :
وهي سبع عشرة خصلة :
إذا ترك التلبية حتى طاف أو خرج من حجة ، وإذا أخر الطواف الواجب غير مراهق ، حتى رجع من عرفات ، أو مجاوزة الميقات ، وهو
[88]
[89]
يريد الإحرام ، ثم أحرم بعد أن جاوز الميقات ، إلا من ميقاته الجحفة ، وميقات من دون هذه المواقيت من منازلهم .
وأما العمرة فلابد من الخروج إلى الحل .
ومن جاوز الميقات ناسيا ثم احرم بعد أن جاوز الميقات ، أو ترك حصاة من الجمار ، ففي كا ما ذكرنا الدم مفردا .
وإن ترك جمرة ، أو الجمار كلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة فإن عدمها أيضا فشاة . ولتارك النزول بالمزدلفة الدم ، والطائف المحمول بلا عذر ، ثم لم يرجع لطوافه حتى رجع إلى بلده فعليه الدم أو أخر ركعتي الطواف الأول الواجب ، أو ركعتي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده ، ركعها حيث هو وعليه الدم .
وإن أخر ركعتي الطواف الأول ، وذكر /27/ ذلك بمكة ، أو ذكرهما بغيرهما ، رجع وطاف وسعى وأهدى .
هذا في الاول الواجب ، أو ترك المبيت بمنى ليلة من لياليها أو جميعها : أهدى ، أو ترك الوقوف بعرفات مع الإمام متعمدا ، حتى دفع الإمام ثم وقف بعده ليلا قبل الفجر ، فقد أساء ، وعليه الدم .
وإن دفع من عرفات ، فأصابه أمر يحبس فيه ، أو بعده ، من مرض ونحوخ ، فلم ينزل إلى المزدلفة ، حتى فاته الوقوف بها ، وأخر الحلاق إلى
[89]
***
Page 17
[90]
بلاده ، أهدى في كل فصل منها ، ثم يقصر أو يحلق .
ومن أنشا الحج من مكة ، وطاف وسعى ، قبل خروجه إلى عرفات ، ثم لم يسع بعد رجوعه من عرفات ، حتى رجع إلى بلده : عليه دم .
الخصال التي يجتنبها المحرم وإن فعل فعليه الفدية :
وهي أربع وأربعون خصلة :
اللابس المخيط ، أو تطيب أو غسل رأسه بالخطمي ،أو دخل الحمام فتدلك ،أو غسل يديه اشنان مطيب ، أو دهن عقبيه ، أو قدميه ، من غير علة أو دهن ذراعيه ، أو ساقيه من علة أو غيرها أو ألصق على صدغيه ، أو على قروح به خروقا كبارا ، أو احتجم فحلق قفاه ،أو حلق عن شجة في رأسه ، أو أخذ من شعره ما أماط به عنه الأذى أو جعل في أذنيه قطنة لشيء وجد فيهما ، أو قص أظفاره أو أحدهما ، وأماط به عنه الأذى أو حلق رأسه ، أو أخذ من شعره أو أطلى بنورة ، أو نتف شعرا من أنفه أو من إبطه أو احتكل لزينة ،أو خضب رأسه ،أو لحيته ،
[90]
[91]
أو يديه أو رجليه بالحناء أو عقد إزاره أو حله ، أو غطى وجهه أو رأسه حتى ينتفع بذلك ، أو استظل في محمله ، غير المرأة فتستظل فيه .
ولا بأس للمحرم بذلك وهو سائر ، وقيل : لا يستظل وهو ماش وإن نزل جاز له ذلك ، إذا نزل ، كالبناء الذي يدخله أو البيت .
وإذا لبس الخفين وإن قطعهما ، /28/ وهو يجد النعلين أو حمل خرجا على رأسه ، لغير حاجة نفسه أو عصب على ذكره ، لمدي أو لبول .
فأما إن جعل خرقة على جوفه عند منامه ، فلا شيء عليه ، أو ربط منطقة على إزاره ، أو جعل في منطقته نفقة غيره ، وشدها على بطنه ، إلا أن تكون مع نفقته وديعة عنده ، فلا فدية عليه ، أو أكل دفة بزعفران ، أو مس بيديه طيبا ، أو أكله في طعام لم تمسه النار ، أو لبس ثوبا فيه زعفران أو ورس ولم ينزعه مكانه ، أو غطى إزاره لأمته ، وهى محرمة تلقى منه القمل ففلته ، وألقت الدواب من عليه ، أو من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته ، ففعل ذلك في إحرامه ، أو دهن رأسه بزيت ، أو بغيره من الدهن ، ففي كل ما ذكرنا الفدية وهي : نسك شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .
[91]
[92]
خصال يكره للمحرم أن يفعلها :
فإن فعلها ناسيا فعليه إطعام شيء من طعام .
وإنما الكفارة للناسي في الحج ، وهي إحدى عشرة خصلة :
وإن ألقى عن نفسه ، أو عن غيره قملة ، أو قملات ،أطعم حفنة من طعام، أو نتف شعرة ، أو شعرات يسيرة لم يمط عنه بها أذى ، أطعم شيئا من الطعام . أو قلم ظفرا ، لم يمط عنه به أذى ، أطعم شيئا من طعام ، أو من غطس رأسه في الماء ، أطعم شيئا من طعام ، أو وطئ على ذباب ،أو ذر أو نمل ،أووطئ عليه ببعيرة : أطعم شيئا من طعام ، وإن طرح الحنان والحلم والقراد عن بعيره ، أطعم شيئا من طعام ، وإن طرحها عن نفسه ،أو طرح البرغوث عن نفسه ، لا شيء عليه ، لأنها ليست من دواب بدنه ، وإن طرح العلقة عن نفسه ،أو غيره : لا شيء عليه .
الخصال التي إذا فعلها المحرم أفسد حجة وهي ثمان خصال :
إذا وطئ يوم النحر ، قبل يوم الجمرة ،/29/ والعقبة ، والإفاضة ، أو قبل يوم النحر ،أو مغيب الحشفة ، بلا أن ينزل ، أو عبث بذكره فأنزل ، أو
[92]
***
Page 18
[93]
قبل أو باشر ، أو لمس ، أو أدام النظر إلى المرأة ، أو تذكر فأدام ذلك في نفسه حتى أنزل ، أو كان راكبا فهزته الدابة ، فالتذ واستدام بذلك فأنزل فقد أفسد حجه واختلف في التذكرة ، فأمنى : لا يفسد حجه وعليه الهدي .
باب خصال إذا فعلها المحرم كان عليه الدم وحجه تام
وعليه العمرة في بعضها :
وهي تسع :
إذا قيل ، أو غمز أو باشر ، أو حبس ، أو تلذذ بشيء منها ولم تغب الحشفة ، ولم ينزل في شيء من ذلك فعليه دم ، وإن نظر ولم يتابع النظر فأنزل فعليه دم ، وإن وطئ بعد يوم النحر في أيام التشريق ،ولم يكن رمى الجمرة ولا أفاض . فحجه تام ويعتمر ويهدي ، وإن أفاض ولم يرم ووطئ في يوم النحر ، أو غيره قبل الرمي ، فحجه تام وعليه الهدي ، ولا عمرة ، وإن رمى الجمار ولم يفض ، ووطئ يوم النحر ، أو بعده ، فعليه العمرة والهدي .
[93]
[94]
خصال يتركها المحرم ولا دم عليه وهي اثنتا عشر :
ترك الرمل في الطواف ، أو في بطن المسير بين الصفا والمروة ، أو ترك الغسل للإحرام ، ولدخول مكة ، أو للصلاة والوقوف بعرفة ، أو ترك الحلاق يوم النحر بمنى ، ثم حلق بمكة ، أو في الحل أيام منى ،أو بترك طواف الصدر إن نسيه ، أو فيما قرب ، أو استلام الحجر ، أو الركن في في طوافه ، أو المبيت بمنى ليلة عرفة ،أو نزل بالمزدلفة ، ثم دفع عنها ، ولم يقف مع الإمام ، أو بترك المقام عند الجمرتين ، أو أحرم قبل أشهر الحج ، أو قبل ميقاته ، أو قلد قبل إحرامه ، أو /30/ جاوز الميقات غير مريد حج ، ثم أحرم أو قبل وجوب حج .
ثم وجبت بعده أربعة أشياء ، يفعلها المحرم يوم النحر : وذلك جمرة العقبة يرميها من حين تطلع الشمس ، إلى زوال الشمس ، ثم قد فات وقتها إلا لعليل أو ناس ، فإن رمى بعد الزوال ، أو بعد الفجر ، لا شيء عليه ثم ينحر أو يذبح ثم يحلق أو يقصر ، ثم يطوف طواف الإفاضة ،
[94]
***
Page 19
[95]
فإن حلق ،أو قصر ، قبل أن يرمى فعليه الفدية ، فإن حلق ، أو قصر قبل النحر أو الذبح لا شيء عليه . فإن أخر الحلاق ، أو التقصير إلى مكة ففعله بها ، أو في الحل أيام منى فلا شيء عليه ، فإن اخر طواف الإفاضة بعد يوم النحر ، أو إلى انقضاء أيام التشريق ، لا شيء عليه والإفاضة يوم النحر أفضل وإذا رمى الجمرة لم يحرم عليه شيء إلا النساء والطيب ، والصيد حتى يفيض ، فإذا أفاض ، حل النساء ، والطيب ، والصيد ومن أفاض يوم النحر قبل الرمي ، رجع فرمى ثم يفيض ، وقيل فيمن رمى ، وأفاض ، ولم يحلق ، ووطئ النساء : أنه يحلق ثم يفيض ويهدي وقيل : يحلق ويهدي فقط .
وثلاثة أشياء لا يأكل منها الذي ساقها :
وهي جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، وما نذره للمساكين ، فإن أكل شيء من جزاء الصيد ، أو من فدية الأذى ، كان عليه البدل ، وإن أكل من نذر المساكين ، أطعم المساكين وعليه البدل ، وقدر ماأكل ولا يكون عليه البدل ويأكل من سائر الهدي كله ، غير هذه الثلاثة إلا هدي التطوع ،إذا عطب قبل أن يبلغ محله فإنه ينحره ويرمي بقلايده في دمه ، ويخلي بين
[95]
[96]
الناس وبينه ، فإن أكل منه ، كان عليه أن يبدله .
تقليد الهدي :
يقلد الهدي كله ويشعر ، إلا فدية الأذى ، فإنه نسك ، ومن شاء قلده وأشعره ، ومن شاء تركه ، والبقر إن كانت لها أسنمة ، قلدت ، وأشعرت في الجانب الأيسر عرضا ، وإن لم يكن لها أسنمة ، قلدت ولم تشعر . وليس في الغنم /31/ تقليد ولا تشعير .
جزاء الصيد :
إذا أصاب المحرم شيئا من الصيد ، أو الطير ، في الحرم أو الحل فقتله ، فعليه جزاء ما أصاب ، يحكم عليه بالجزاء من النعم : عدلان ففيهان بحكمهما ، في ذلك أو بقيمة ما أصاب من ذلك ، طعاما يتصدق به على كل مسكين ، بمد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد ، وإن شاء صام عن كل مد يوما ، وعن المد الناقص ، وإن كثر نقصه يصوم يوما ، وهو بالخيار في الجزاء ،أو الصيام أو الطعام وما أصاب من صغير الصيد ، فعليه فيه الجزاء كاملا ، كاملا كجزاء الكبير من ذلك الجنس ، وكذلك ما أصاب
[96]
***
Page 20