أن الشاة لميمونة، وقد جُمع بين هذه الرواية وما تقدم أنها نُسبت إليها لكونها عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة نسبت إلى ميمونة.
٦٤ - وعن ميمونة «أن رسول الله ﷺ مَرَّ به رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال: لو أخذتم إهابها، فقالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض» أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني وصححه ابن السكن والحاكم (١) .
٦٥ - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، والشافعي والدارقطني (٢) بإسناد صحيح.
٦٦ - وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنًا» رواه أحمد والنسائي والبخاري (٣)، وقال: «إن سودة» مكان عن، (*) وفي رواية لمسلم (٤) سألت عبد الله بن عباس،
قلت: «إنا نكون بالغرب وَمَعَنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا
_________
(١) أبو داود (٤/٦٦) (٤١٢٦)، النسائي (٧/١٧٤)، ابن حبان (٤/١٠٦) (١٢٩١)، الدارقطني (١/٤٥)، وهو عند البيهقي (١/١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٤٧٠)، وأحمد (٦/٣٣٣)، والطبراني في الأوسط (٨/٣٠٠) .
(٢) أحمد (١/٢١٩)، مسلم (١/٢٧٧)، ابن ماجه (٢/١١٩٣)، الترمذي (٤/٢٢١)، الشافعي (١/١٠)، الدارقطني (١/٤٦) .
(٣) أحمد (٦/٤٢٩)، النسائي (٧/١٧٣)، البخاري (٦/٢٤٦٠) .
(٤) مسلم (١/٢٧٨) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
قال المصنف: إن البخاري قال: "إن سودة" مكان "عن سودة"، والصحيح أن الجميع ذكر هذا الحديث "عن سودة" حتى البخاري.
1 / 33