٦١ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (١) وإسناده صالح.
٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه.
قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش.
[١/١٩] باب ما جاء في الميتة وطهارة الأُهُب بالدباغ
٦٣ - عن ابن عباس قال: «تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» رواه الجماعة (٣) إلا ابن ماجه (٤) فرواه عن ميمونة، وليس للبخاري والنسائي ذكر الدباغ، وفي رواية للترمذي (٥) فقال: رسول الله ﷺ: «ألا نزعتم جلدها فدبغتموه فاستمتعتم به» وفي رواية للنسائي (٦) بإسناد صحيح
_________
(١) أحمد (٤/١٣١)، النسائي (٧/١٧٦) .
(٢) أبو داود (٤/٦٨) .
(٣) البخاري (٢/٥٤٣)، مسلم (١/٢٧٦)، أبو داود (٤/٦٥)، النسائي (٧/١٧٢)، الترمذي (٤/٢٢٠)، أحمد (١/٢٦١) .
(٤) ابن ماجه (٢/١١٩٣) .
(٥) الترمذي (٤/٢٢٠) .
(٦) النسائي (٧/١٧٢) .
1 / 32