Les Preuves Satisfaisantes

Al-Shawkani d. 1250 AH
121

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فليطعم ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين و يجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم وله أن يصرف منها لنفسه وعياله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت

2 الباب الخامس باب اللعان

إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

Page 191