الأدلة الرضية للإمام الشوكاني
Page 1
1 الكتاب الأول كتاب الطهارة
2 الباب الأول باب أقسام المياه
Page 18
والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات
وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة
ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين و ما دونهما ومتحرك و ساكن ومستعمل وغير مستعمل
Page 19
2 الباب الثاني النجاسات
الفصل الأول أحكام النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا
Page 21
وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث
Page 22
ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف
والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه
Page 23
الفصل الثاني تطهير النجاسات
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم
والنعل بالمسح
والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر
Page 25
والماء هو الأصل في التطهير لا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع
2 الباب الثالث باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة
Page 26
وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال و الاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع
Page 27
والاستغفار والحمد بعد الفراغ
Page 28
2 الباب الرابع باب الوضوء
الفصل الأول فرائض الوضوء
Page 29
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض و يستنشق ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة
Page 31
الفصل الثاني مستحبات الوضوء
Page 32
ويستحب التثليث في غير الرأس و إطالة الغرة والتحجيل وتقديم السواك استحبابا وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة
Page 33
الفصل الثالث نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح وبما يوجب الغسل ونوم المضطجع وأكل لحم الإبل والقيء ونحوه ومس الذكر
Page 34
2 الباب الخامس باب الغسل
الفصل الأول متى يجب الغسل
Page 35
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبانقطاع الحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت و بالإسلام
Page 37
الفصل الثاني أركان الغسل وسننه
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة و الاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه
وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن
Page 38
الفصل الثالث متى يسن الغسل
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين و لمن غسل ميتا و للإحرام ولدخول مكة
Page 39
2 الباب السادس باب التيمم
Page 40