122Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudenceوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبدا ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذفPage 192CopierPartagerDemander à l'IA