120Les Preuves Satisfaisantesالأدلة الرضيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHChercheurمحمد صبحي الحلاقMaison d'éditionدار الندىNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication1413 AHLieu d'éditionبيروتGenresLa jurisprudence2 الباب الثالث باب الإيلاءهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق2 الباب الرابع باب الظهارPage 189CopierPartagerDemander à l'IA