Les Preuves Satisfaisantes

Al-Shawkani d. 1250 AH
119

Les Preuves Satisfaisantes

الأدلة الرضية

Chercheur

محمد صبحي الحلاق

Maison d'édition

دار الندى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

بيروت

2 الباب الثاني باب الخلع

و إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة و يجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة

Page 188