"التلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير" (١).
وأمَّا أداؤهم هذه الصَّلاة، وهي قضاءٌ لكلّ فائتة عندهم في المسجد فهو شَنَاعةٌ خامسة، لما قال في "البحر الرائق": إذا فاتَتْ صلاة عن وقتها ينبغي أن يقضيَها في بيته، ولا يقضيها في المسجد (٢). انتهى.
وفي "الدُّر المختار": ينبغي أن لا يُطْلع غيره على قضائِهِ؛ لأنَّ التأخيرَ معصية، فلا يُظهرها. انتهى.
وقال في "ردِّ المحتار": تقدَّم في بابِ الأذان أنَّه يُكره قضاء الفائتة في المسجد، وعلَّله الشَّارح البارع بما ها هنا: أنَّ التأخيرَ معصيةٌ، فلا يظهرها، وظاهرُهُ: أنَّ الممنوع هو القضاء مع الاطِّلاع عليه، سواء كان في المسجد أو غيره، كما أفادَهُ في "المِنَح" (٣).
قلت: والظاهرُ أنَّ "ينبغي" ها هنا للوجوب، وأنَّ الكراهية تحريميّة؛ لأنَّ إظهارَ المعصيةِ معصيةٌ. انتهى (٤).
_________
= العمري، وفيه ضعف، ورواه مالك في "الموطأ" في "الصيام" (١: ٣٠٣) بلاغًا عن ابن عمر: أنَّ ابنَ عمر كان يُسأل: هل يصوم أحدٌ عن أحدٍ؟ أو يُصلي أحدٌ عن أحد؟ فيقول: "لا يصوم أحدٌ عن أحد، ولا يصلي أحدٌ عن أحد".
(١) ٢: ٢٠٩.
(٢) البحر الرائق ٢: ٩٧.
(٣) "منح الغفار شرح تنوير الأبصار" للشيخ شمس الدين محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغَزِّي الحنفي، المتوفى سنة ١٠٠٤، و"تنوير الأبصار" للتمرتاشي جمع فيه مسائل المتون المعتمدة، ثم شرحه في مجلدين كبيرين وسماه: "منح الغفار". كما في "كشف الظنون" ١: ٥٠١.
(٤) رد المحتار على الدر المحتار، لابن عابدين ٢: ٧٧.
1 / 29