وأما أداؤها بالجماعة تداعيًا على تقدير كونها تطوُّعًا، كما تدلُّ عليه بعض العبارات المذكورة فهو شَنَاعة سادسة، لتصريح الفقهاء بكراهية جماعة التطوع تداعيًا.
قال في "الغُنية شرح المُنْية" (١): النَّفْل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه. انتهى.
وفي "الدر المختار": ولا يصلي الوترَ ولا التطوُّع بجماعةٍ خَارجَ رمضان، أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي، بأنْ يقتديَ أربعة بواحد، كما في "الدُّرر" (٢) انتهى.
وفي "البزَّازية": يُكره الاقتداء في صلاة رغائب، وبراءة، وقَدْر، إلَّا إذا قال: نَذَرتُ كذا رَكعة بهذا الإِمام جماعة، ولا ينبغي أن يتكلَّف لالتزام ما لم يكن في الصَّدْر الأول كل هذا التكلُّف لإِقامة أمرٍ مكروه، وهو أداءُ النَّفْل بالجماعة على سبيل التداعي، فلو ترك أمثالَ هذه الصَّلوات تاركٌ ليعلِّم النَّاسَ أنَّه ليس من الشَّعائر فحَسَنٌ (٣). انتهى.
_________
(١) "غُنية المُسْتَملي شرح مُنية المصلي" للشيخ إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي، صاحب "ملتقى الأبحر" توفي سنة ٩٥٦ في القسطنطينية كما في "طَرَب الأماثل" ص ٢٦٠، و"منية المصلي" للشيخ الإِمام سديد الدين الكاشغري المتوفى سنة ٧٠٥ رحمهما الله تعالى.
(٢) أي: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"، لمنلا خُسْرو محمَّد بن فراموز المتوفى سنة ٨٨٥ بالقسطنطينية رحمه الله تعالى، و"غرر الأحكام" متن في فروع الحنفية لمنلاخُسْرو، شرحه في "درر الحكام" وكُتِب على الشرح حواش كثيرة، وانظر: "كشف الظنون" ٢: ١١٩٩، ومقدمة "السعاية" للكنوي ص ١٤.
(٣) الدر المختار مع شرحه رد المحتار ٢: ٤٩.
1 / 30