وقول ابن النضر (1):
وإن توضأت بلا نية ... فصل للفرض وللأجر (2)
يحتمل أن يكون معناه: إن توضأت ولم تقصد بوضوئك لفرض ولا نفل، ويحتمل أن يكون قولا في المذهب وحمل حديث النية على نيل الثواب.
قال القطب في (ذهبه) (3): لا وضوء إلا بعد زوال النجس، فإن لم يقدر على زوالها من موضع تيمم، وهو الصحيح، أو يتوضأ للطاهر، ويتيمم للعضو النجس، ولم فرجا أو عضوا من أعضاء الوضوء قولان، وإلا بالنية قبيل الشروع فيه، ويديمها حتى يغسل الوجه فإن ذهل عنها عنده لم تجزىء، أو تجزىء، قولان، وهي أن يعتقد في قلبه استباحة الصلاة برفع الأحداث به ن وصح بذلك ولا ثواب له إلا بنية أخرى، هي التقرب به إلى الله، وإن نطق معها كأن قال: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث وأتطهر للصلاة طاعة الله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فأقوى عند الجمهور، بناء على أنه عبادة معقولة وهي ما ظهرت مصلحتها، وتبينت فائدتها، وهما النظافة.
__________
(1) كتاب دعائم الإسلام، ص44.
(2) كتاب الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص، للشيخ محمد بن يوسف أطفيش المعروف بقطب الأئمة، ويعتبر هذا الكتاب من أسمى كتب الفقه الإسلامي، وهو شامل لمستنبطات المجتهدين المشهورين، الجامع لأصول الدين وفروعه جمعا غير ممل ولا مخل، ولقسم من علم الأخلاق والاجتماع وقد انتهى الشيخ من تآليفه في شهر ربيع الأنور 1343 ه.
(3) الذهب الخالص، ص103، 104.
وأما تناول آدم الشجرة فليس تناولا منا، ولو كنا من آدم فليس تناوله علة وإن نوى رفع الأحداث فقط أو نفل، أجزأ أيضا للفرض وغيره ا ه (1).
وقال في (مختصر الوضع) (2): إنما يصح الوضوء بنية رفع الأحداث بأن يقول: أرفع بوضوئي هذا جميع الأحداث، ويعتقد ذلك وإن اعتقد ولم يتلفظ جاز، وقال كثير من مخالفينا: يجوز بلا نية، ولا يشترط أن ينويه لفرض ولا نفل، أو كليهما، وإن نواه لأحدهما كفى لغيره، ولا يلزمه أن يعين الحدث، وإن نوى حدثا دون آخر، وقد كانا معا، ففي إجزائه قولان، والصحيح عدم الأجزاء ولا يذكر رفع الحدث في وضوء على وضوء لم ينتقض ا ه (3).
صفحه ۲۸