429

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

وإن قذف رجل رجلا فجلد، ثم عاد عليه بالقذف، فان قال: إن الذي قلت لك حق لم يجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد .

وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم ، وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد .

وروي في رجل يقذف قوما إنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا .

صفحه ۴۴۳