428المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویهحد .وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .[وقد روي أن لها ذلك] .صفحه ۴۴۲کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی