428

المقنع

المقنع

ویرایشگر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
آل بویه

حد .

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .

وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .

وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .

[وقد روي أن لها ذلك] .

صفحه ۴۴۲