430المقنعالمقنعشیخ صدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قویرایشگرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديویراستالثانيةسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudence•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهاآل بویه3 باب حد السرقةسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .صفحه ۴۴۴کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی