ويجب الحج على من لا يجد طريقا إلا في البحر، إلا أن يكون الغالب عليه العطب، أو يكون يعلم من نفسه(1)حتى تعطل الصلوات، هكذا في أثر قومنا(2)، قال المؤلف: وأنا بهذا أقول.
مسألة:
وحال المرأة في الاستطاعة كحال الرجل، لكن المرأة يشترط لها زوج، أو ذو محرم منها، أو جماعة من المسلمين فيها النساء؛ لأجل إن أصاب المرأة المرض، أو انكسار رفق بها، والله أعلم.
القسم الثاني
من الركن الأول: في المقدمات
اعلم أن هذا القسم، يشتمل على ثلاث مقدمات:
المقدمة الأولى: فيما يفعله الإنسان قبل أخذه في السفر.
المقدمة الثانية: فيما يفعله بعد الأخذ في السفر إلى الميقات.
والمقدمة الثالثة: في مواقيت الإحرام بالحج و بالعمرة، أو بهما جميعا.
المقدمة الأولى
فيما يفعله قبل أخذه في السفر
وهذه المقدمة أيضا تنقسم[س/17] قسمين:
القسم الأول: فيما يفعله قبل حضور خروجه.
والقسم الثاني: فيما يفعله في حال الحضور، وبالله التوفيق.
القسم الأول: فيما يفعله قبل حضور خروجه
اعلم أنه ينبغي له أن يفعله، بل يجب عليه فرضا، أن يرد المظالم إلى أهلها، إما بالقصاص في الأنفس وما دونها، مما يمكن فيه القصاص، أو بأداء في الأموال، أو في الأنفس وما دونها إذا عاز(3) القصاص، أو وقع التراضي من المظلوم، أو المحاللة فيهما جميعا، بطيبة نفس من صاحبها، ولابد من صعود هذه العقبة، أولا لوجهين:
__________
(1) - كلمة لم تفهم.
(2) - الماوردي (الحاوي) 4/ 18.
(3) هكذا رسمت، وأعاز: إذا إحتاج إليه، فلم يقدر عليه، فكأن الذي يريد القصاص ، لا يستطيع، مخافة أن يؤدي إلى الإضرار بما هو أشد.ينظر: ابن منظور، (لسان العرب) 9/472، مادة "عوز".
صفحه ۴۷