وسئل ابن القاسم(1) من أصحاب مالك عن الرجل تكون له القرية(2)، ليس له غيرها، هل يبيعها في حجة الإسلام، ويترك أولاده لا شيء لهم يعيشون به؟ قال: نعم، ذلك عليه، ويترك أولاده في الصدقة(3).
مسألة
وإذا كان في الطريق عدو يطلب الأنفس، أو الأموال، أو يطلب من الأموال ما لا يتحدد بحد محدود، أو يتحدد بقدر يجحف به الإنسان، وفي أثر قومنا أن الحج يسقط بذلك(4)، قال المؤلف: وأنا بهذا أقول.
مسألة
ففي أثر مخالفينا أن الأعمى إذا وجد قائدا، وكان جلدا على المشي، أن الحج يلزمه، وكذلك إذا كان عنده ما يركب به(5)، والله أعلم.
__________
(1) هو عبدالرحمن بن القاسم العتقي، كنيته: أبو عبدالله، مولى زبيد بن الحارث العتقي، أصله من الشام من فلسطين، من مدينة الرملة، وسكن مصر، وله بمصر مسجد يعرف بمسجد العتقي، روى عن: مالك الحديث والمسائل، وروى عن: الليث، وعبدالعزيز بن الماجشون، ومسلم بن خالد، وعبدالرحيم وغيرهم، وروى عنه: أصبع، وسحنون، وعيسى بن دينار، والحارث بن مسكين، ذكر ابن القاسم لمالك، فقال: عافاه الله مثله كمثل جراب مملوء مسكا، وكثر ثناء العلماء عليه، ووثقه أهل الجرح والتعديل، ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم، فهو أفقه الناس بمذهب مالك، وله (المدونة) ستة عشر جزءا، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك، لم يخرج لمالك حتى سمع من المصريين، وأنفق في سفره إلى مالك ألف مثقال، كانت وفاته بمصر 191ه، وقيل: توفي سنة 192ه. ينظر: القاضي عياض، (ترتيب المدارك)، 1/433، وابن حجر(تهذيب التهذيب) 3/409، وابن خلكان (وفيات الأعيان) ، 2/62، والزركلي (والأعلام) 3/323 ).
(2) كذا في الأصل ولم نتوصل إلي معناها.
(3) القرافي (الذخيرة) 3/ 7.
(4) النووي (المجموع)7/ 50.
(5) - الماوردي (الحاوي) 4/ 14.
صفحه ۴۶