؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى"(1).
مسألة
وإذا أعتق العبد، وبلغ الصبي، وقد جاوزا الميقات، فعليهما أن يرجعا، ويحرما من الميقات؛ لأن الفرض حينئذ لزمهما، والإحرام الأول إن أوقعاه قبل تعين الفرض عليهما، قال محمد بن محبوب: يجزي عنهما- كما قدمنا عنه - قبل هذا، والظاهر عدم الإجزاء ، والله أعلم.
وأما الإسلام، فقد اختلف العلماء في الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فقد ذهب بعضهم إلى أنهم مخاطبون، واحتجوا بقوله - تعالى -: { ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين } (2) الآية، فلو لم يكونوا مخاطبين بالفروع لما قالوا هذا، وإلى هذا ذهب أبو الربيع سليمان بن يخلف(3) في كتابه(4)، وأحسب أنه قول أصحابنا، وهو قول
__________
(1) سبق تخريجه مثل حديث حج الصبي قبل بلوغه.
(2) سورة المدثر، الآية 24و43.
(3) أبو الربيع سليمان بن يخلف، الأصولي البارع، والفقيه النبيه ،المزاتي، النقطي، القابسي، لقب بهذا كله؛ لكثرة أسفاره بين مواطن الإباضية في ربوع المغرب العربي طلبا للعلم، ونشرا له، من شيوخه: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر النفوسي، وأبو محمد وسيلان بن أبي صالح وغيرهما، أفنى شبابه في القراءة، وبقية عمره في الإقراء، فصار من أكابر العزابة، ومن جازت عليهم سلسة الدين، تلامذته: أخذ عنه العلم خلق كثير؛لسفره وتنقله منهم: أولاد الشيخ أبي زكرياء فصيل، وأبي بكر بن يحيى، والشيخ تبغورين بن عيسى وغيرهم، له من المصنفات "السؤالات"، "والسير"،"و"التحف المخزونة في جمع الأصول الشرعية" وغيرها من الكتب، ينظر: الشيخ الدرجيني (طبقات المشايخ)1/191-195،و2/425-429، والدكتور محمد صالح ناصر وآخرون (معجم أعلام الإباضية) 3/444-447.
(4) ذكر ذلك في كتابه (التحف في إجماع الأصول الشرعية ومعانيه) في باب التكليف، مخطوط في مكتبة الشيخ أحمد الخليلي رقم (225).
صفحه ۳۷