هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فرفعت بعضد (1) الصبي، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"(2)، وإلى هذا ذهب محمد بن محبوب ~ (3) فيما أحسب (4)، والقول الأول أصح؛ لأنه لا يجزئه؛ لأن النفل لا يسد مسد الفرض، وقول النبي - عليه السلام - للمرأة: "نعم، ولك أجر"، تفضل على الصبي لا استحقاقا(5)
__________
(1) بعضد: العضد: من الإنسان وغيره الساعد، وهو ما بين المرفق إلى المرفق.(المصدر السابق) 9/252، مادة "عضد".
(2) رواه من طريق ابن عباس: مسلم في (7) كتاب الحج، في (27) باب صحة حجة الصبي وأجر من حج به، ح.رقم 3253، 3255، ورواه أبو داود في (11) كتاب المناسك، في (7) في الصبي يحج، ح.رقم 1736، ورواه الترمذي في (7) كتاب الحج، في (83) ما جاء في حج الصبي، ح رقم 9204، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في (24) مناسك الحج، في (15) الحج بالصغير، ح رقم 2646-2650.
(3) الشيخ العلامة، شيخ المسلمين في زمانه، محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي، من أشهر العلماء في زمانه، ومرجعهم في الرأي، والفتوى ، كان ممن بايع الإمام الصلت بن مالك، تقلد القضاء في صحار وتوابعها، من شيوخه: موسى بن علي،ومن تلامذته: ابناه بشير بن محمد، وعبدالله بن محمد، وعزان بن الصقر، وأبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي وغيرهم، مات بصحار سنة 260ه، ينظر: الشيخ البطاشي (إتحاف الأعيان)1/250-253، ومحمد السعيد وآخرون، (دليل أعلام عمان)، جامعة السلطان قابوس، ص 150.
(4) هذا القول حكي عن محمد بن محبوب كما في، الشيخ محمد الكندي، (بيان الشرع) 24/61.
(5) مسألة حج الصبي، نتعرض بذكر:
أولا: مسألة صحة حجه:
اختلف العلماء في حج الصبي، هل يصح عنه أم لا؟
1.ذهب جمهور العلماء من الإباضية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن حج الصبي يصح عنه.
2.وذهب الإمام أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أن حج الصبي لا يصح عنه.
ينظر ابن رشد، (بداية المجتهد)3/250-252، والكاساني (بدائع الصنائع)2/295-293، وابن قدامة، (المغني)3/252-253، والنووي(الإيضاح) ص30، والشيخ عامر بن علي الشماخي (الإيضاح)، وزارة التراث القومي والثقافة، ط 2، 1416 ه- - 1996م، 3/152-153.
ثانيا: إجزاؤه عن حجة الإسلام:
اختلف العلماء القائلين بصحة حج الصبي، هل تجزئ حجته تلك عن حجة الإسلام أم لا؟
1.- قيل: إن حجته تلك لا تسقط عنه حجة الإسلام، فيجب عليه إعادة الحج بعد البلوغ إذا استطاع، ذهب إلي هذا جمهور العلماء من الحنفية،والمالكية، والشافعية، والحنابلة،وإليه ذهب جمهور الإباضية.
2 -. وقيل: تجزئ حجته تلك عن حجة الإسلام، وتسقط عنه، و لا يلزم بإعادة الحج، نسب هذا القول إلى محمد بن محبوب - رحمهما الله -.
ملاحظة: لم يذكر الإمام المصنف ~ الإمام الربيع أنه قال: إنه يجزئه عن حجة الإسلام، فلعله لم يثبت عنده أن الإمام الربيع يقول بهذا الرأي، فلذلك رأى عدم إثباته، أو لم يبلغه. ينظر: ابن قدامة (المغني)3/248، وابن الهمام (شرح فتح القدير للعاجز الفقير)، 2/429، والشيخ محمد بن يوسف أطفيش (شرح النيل وشفاء العليل)، 4/14-15.
صفحه ۳۵