(1) حكما لا شرعا اه(2) أي اصطلاح الفقهاء اه(3) الأولى في حدها يقال صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة فيه أو به أو لاجله على بعض الوجه وفي حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع الصلاة ونحوها فيه أو به أو لاجله لا الحق الغير ونحوه ملابسة على بعض الوجوه اهح لي لفظا وكلام الفقيه ي فيه بعض اجمال لان الطهارة ليست استعمال المطهرين وانما تحصل من استعمال ما ذكر اهحيث كان بعضه سليم وبعضه جريح اه(4) أربعة عشر بعضها على المذهب وبعضها على غيره اه(5) وهي النية والتسمية والترتيب والعصر في الثوب والدلك في غيره اهليخرج الخلب فانه استعمال للماء والتراب لا على الصفة المشروعة اه(6) يخرج الجلد اه(7) كالغسلة الأولى اه(8) كالثانية والثالثة ما لم يخش تعدي الرطوبة اهقرز
(9) في الزهور دموع اه(10) خصها بالذكر لانها من ذات الانسان والا فهي عشرة كما تأتي لكن وردت القصة في فضلات البدن اه(11) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى والرجز فاهجر وأما السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه التمس من عبد الله بن مسعود حجارا للاستنجاء فأتاه بحجر وروثه فألقا الروثة وفال هي رجس اهمرغم قال في الزهور هي عبارة عن عين مخصوصة تمنع وجودها في ثوب المصلى أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه وقلنا على بعض الوجوه احتراز ممن لم يجد الا ثوبا متنجسا ومن سلس البول والمستحاضة ونحوها اهصعيتري قرز ولما كانت الطهارة لا تكون الا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسة على الطهارة فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها فهذا عذر مولانا عليلم في تقديم النجاسة على الطهارة اهرى
(12) مجاز اهصوابه حكم يخرج الحدث اه(13) قلت ولعل ذلك لا يحتاج إليه لان منع الصلاة في المغصوب ليس لاجل عين فيه بل لاجل المعنى الحاصل بالغصبية اهح فتح
(14) يؤخذ من مفهوم العدد ان ماء المكوة والجرح الطري طاهر ان وهو الذي اختاره في البحر اهح فتح قرز
(15) الأولى ان يقال من نحو سبيلي ليدخل الثقب الذي تحت السرة وأما من السرة فحكمه حكم القئ اهفتح قرز
(مسألة) وبلل
(1) فرج المرأة طاهر إذا كانت قد استنجت من البول ولم يبيض لونه ولا أنتن ذكره الامام ى اهن
صفحه ۳۴