(1) في أصح الوجهين كالعرق والزبد وقيل بل نجس لخروجه من محل الحدث فأشبه البول اهقلت إذا كان خارجا من الجوف والا فطاهر واختاره المؤلف اهالا الدودة ونحوها
(1) فتطهر بالجفاف والا الحصاة فتطهر بالغسل وأما الحب الخارج منه فقيل كالزبل وقيل متنجس وقيل إذا كان ينبت فمتنجس والا فنجس اهفتح وقرز
(1) المولود قرز الا الانبياء لما روى ان أم أيمن شربت بوله صلى الله عليه وآله فلم ينكر عليها وقال إذا لا يلج بطنك النار اهان سائل خلقي لا اكتسابي كالحلم اهقرز
(1) وجه قول ط انه لا دم له سائل وان موته في الماء لا ينجسه ووجه قول م بالله انه غير مأكول اللحم لانه من السمومات اهتع ولو دما اه(2) الا الدم فله حكمه اهقرز ومنيه طاهر اهلقوله صلى الله عليه وآله لا بأس ببول البقر والغنم والابل اهب وقوله صلى الله عليه وآله ما أكل لحمه فلا بأس ببوله اه(3) الذرق من الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد اهنوع من الطير أي طير الماء مأكول لا ريش له اه(4) وكذا بوله ومنيه اهقرز
(5) وبوله أيضا اهب وغ وكذا لبنه إذا تغير اهقرز ولفظ ح لي ولبن الجلالة إذا تغير بالحل كالخارج من سبيلها اهقرز ويجوز اختيار النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن اهوقيل لا يجوز اه(6) الا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فانه يطهر بالنضح اهشفا معنى وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره فلعله يجب غسله
(1) لان الأصل في الحيوانات الحظر وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس سل قال القاضي حسن الحد في الذي حفظته ان الماء لا ينجس ومثله رواه السيد ابراهيم حطبه عن المتوكل على الله ويؤيده قوله في از في الطلاق ومهما لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط اهقرز
(1) المقرر خلافه كما يأتي في الاطعمة والاشربة كلام المتوكل على الله فابحثه اهمن الغنم فقط وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات اه(7) قال في المقنغ؟؟ الطير طاهر ما يؤكل وما لا يؤكل ح فتح من الاطمعة اه(8) وحجته ولقد كرمنا بني آدم قلنا التكرمة تسوية الخلقة وكمال العقل وتمكينه المنافع كلها اهفتح لنا ما رواه في البخاري انه صلى الله عليه وآله كان يغسل المني ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه اهمن تصنيف السيد محمد بن ابراهيم الوزير في الحديث اهالرجل وله في المرأة قولان وأما المذي والودي فيوافق اه
صفحه ۳۵