(1) يقال بفتح الدال وكسرها والفتح على أن المعنى أن المؤلف أيده الله قدمها أمام المقصود فهي اسم مفعول بالكسر على أن المعنى أنها قدمت شيئا أمام المقصود وهو معاني فصولها ويكون نسبة التقديم مجازا وإلا فالمقدم حقيقة هو المؤلف أيده الله تعالى وذلك كما يقال عيشة راضية والمعنى مرضية ويمكن أن مقدمة بالكسر بمعنى متقدمة في نفسها من غير نظر إلى أنها قدمت شيئا فقد جاء ذلك ومنه المثل
(قد بين الصبح الذي عينين) ولا يريدون أنه بين شيئا آخر بل يريدون انه قد تبين واتضح يضرب مثلا لمن لم يفهم الأمر مع اتضاحه أو تعامى عنه فيكون المعنى أنها متقدمة لا بالنظر أن شيئا آخر قدمها ولا أنها قدمت شيئا وعلى الجملة فهي ما يقدم أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وفي كونها مقدمة علم أو مقدمة كتاب فرق يذكرونه وهو في الحقيقة اعتباري لا حقيقي لأنهم يقولون أن مقدمة العلم هي التي يتوقف على معرفتها معرفة مسائله ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت للانتفاع بها فيه لما بينهما من الارتباط سواء توقف عليها أم لا وهذه هي مقدمة كتاب لان معرفة الفقه أعني فهمه لا يتوقف على معرفتها وبينهما ارتباط ظاهر ولها انتفاع فيه ولا يصدق عليه الآخر وهو كونها مقدمة علم لان شيئا من الفن لا يتوقف في معرفته على معرفتها وان توقف من حيث ترتب جواز العمل بمقتضاه فهو أمر وراء معرفته ويلوح لي والله اعلم أن هذه ليس القصد بها واحدا من المعنيين بل المقصود بها أمر ثالث غير مقدمة العلم والكتاب وهي معنى كونها مقدمة بالفتح والكسر يجب تقديمها على الخوض فيما بعدها لا لاجل توقف فهمه عليها ولا لاجل الانتفاع بها في فهم شيءمنه بل لوجوب معرفتها أولا وتوقف استثمار وضع الفقه والعمل به عليها وهذا معنى ثالث لم أر أحدا لمح إليه وهو المقصود كما هو المعروف من حالها ومعرفة فصولها فيكون معنى مقدمة
(هذه مقدمة) اي لا يجوز اهمالها أو تقدم شيءعليها والله اعلم *
(قال الوالد) ايده الله حين اطلاعه عليه وهذا المعنى هو الذي قصدناه وقصده صاحب الأزهار انتهى من شرح المقدمة بلفظه لسيدي عبد الله ابن الامام شرف الدين عليلم من خطه ولم يذكر المقدمة غيرنا من التأخرين قال عليلم وانما ذكرناها وان كانت من علم الاصول ولا مدخل للاصول في الفروع لوجهين
(احدهما) انها من اصول الفقه بمنزلة فروض الصلاة ونحوها من علم
صفحه ۲
الفروع وذلك ان معرفة هذه المقدمة واجبة على كل مكلف يريد التقليد
(الثاني) انها كلام في حكم التقليد وذلك ضرب من العمل اهنجرى
(1) وفي نفي الوسع عن الجهل مبالغة في عدم الجواز لانه شبه الجهل بالمكان الضيق الذي لا يمكن دخول المقلد اياه لضيقه والمراد بالجهل هنا هو الجهل البسيط الذي هو عدم العلم بالشيءلا المركب الذي هو اعتقاد الشيءلا على ما هو به اهبكري وقيل اراد المركب والبسيط وهو اولى وفي هذه العبارة مجاز يطول الكلام لتحقيقه ووجه العدول إليه فتركناه اهغيث لفظا
(2) كان الأولى في العبارة ان يقول الآخذ ليعم المستقتى والمقلد والملتزم اهفتح
(3) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل انه متضمن لما ذكرناه فالمقلد مع الجهل لا يأمن من ان يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه أو قلد وهو لا يجوز له وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح اهيحيى حميد
(4) غير المجتهد
(5) وهو المجتهد
(6)
(الاحكام الشرعية) هي الوجوب والحرمة
(1) والندب والكراهة والاباحة وما؟ عليها ويتعلق بها مثل الواجب فرض عين وكفاية وموقت وموسع ومضيق وعزيمة ورخصة
(1) ويتبعها الصحة والفساد
(7) في الاصولية
(8) واشتقاق التقليد من القلادة لما كان المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالم أو يجعل قول العالم قلادة في عنق نفسه فهو في الأول مقلد بكسر اللام واسم العالم مقلد بفتحها؟ اهبكرى
(9)
(والأولى) في حد التقليد أن يقال هو العمل بقول الغير أو الاعتقاد أو الظن بصحته اهح لى لفظا قر زو بنى عليه في البيان في كثير من المواضع ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح وفي الطلاق قبيل العدة وفي البيع قبيل البيع الموقوف اهمن خط سيدنا حسن مع العمل قرز
(10) واعترض على هذا الحد بانه يلزم إذا اتبعنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون مقلدين إذ لم نطالبه بحجة
(1) ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلدا لعدم المطالبة بالحجة ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلد
(2) لانه قد طالب وايضا فان لفظه القبول مترددة بين معان القول أو الاعتقاد أو الظن ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لها ان يكون مقلدا لانه لم يطالب بحجة والأولى في حده هو الاعتقاد أو الظن أو العمل بصحة قول الغير من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله وانما قلنا زائدة على قوله أو حاله لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لاجل قوله أو ما يرى من حاله من التقشف والزهادة لانه قد اتبعه لشبهة فلا يخرج عن كونه مقلدا فعرفت صحة هذه الزيادة وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل اهيحيى حميد
(1) يقال قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقا وهي المعجزة فليس من التقليد في شيء(2) وهو مقلد قطعا وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب فيبين أنه مقلد وليس كذلك مطلقا وكذا أو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها ولا شبهة وتكون الحجة ظاهرة
صفحه ۳
(1) فان قلت هلا جاز التقليد في جواز التقليد قلت ان مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم والاقدام على ما هذا حاله قبيح عقلا وشرعا فلا يجوز للمكلف الاخذ بجواز التقليد الا بالعلم اهغيث
(2) كالفقه والفرائض
(3) كمعرفة الباري جل وعلا
(1) يقال لان الحق فيها مع واحد والمخالف مخط آثم ولا يأمن المقلد الخطأ اهيحيى حميد والعارف للحق لا يكون مقلدا ولو اتبع غيره اهمضواحى
(1) وقدمه ومعرفة صفاته وأسمائه ومعرفة النيران والوعد والوعيد وما يتعلق بذلك اهح كافل
(4)
(لان الأصل) في التقليد التحريم الا ما دل عليه دليل ولم يرد دليل الا في الفرعيات العمليات فلا يقاس عليها غيرها اهفايق وهو علم يتوصل به إلى معرفة استنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها واماراتها التفصيلية ذكره ابن الحاجب
(5) وانما منع التقليد في أصول الشرائع اما لانه يشترط فيها العلم فلا يكفي الظن أو لانه معلوم من الدين ضرورة وسميت أصول الشرائع لوجوبها في كل شريعة كالاركان الخمسة
(6) الرسي
(7) البلخي
(8) وهي ترجع إلى الجوارح والاعضاء سواء كان الاعتقاد مع العمل مطلوبا أم لا نحو قولكم الوتر مندوب وصلاة العيد واجبة ونحو كون اجرة الحجام والشفعة وغيرهما مشروعة فهذه المسائل فرعية لتفرعها في ثبوتها على الادلة الشرعية وعملية لانها ترجع إلى العمل فيها
(والفرق) بين العملية والعلمية ان المطلوب في العملية هو العلم والتقليد فيه غير ممكن والمطلوب في العملية العمل والتقليد ممكن اهشرح أثمار
(9)
(وحقيقة) الشفاعة في اصطلاح المتكلمين سؤال منفعة الغير ودفع مضرة عنه على وجه يكون مقصود السائل حصول ذلك لاجل سؤاله اهغياصه هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط لان ذلك فرع على ثبوت الشفاعة وكذلك مسألة الاجماع هل هو حجة أولا وهل يفسق مخالفة أولا عنه صلى الله عليه وآله وأنه قال لا أشفع الا لمن دخل الجنة ويزيدهم الله بها نعيما إلى نعيمهم وسرورا إلى سرورهم والدليل على ذلك قوله تعالى
(ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) فدل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم لا يشفع لاحد من الظالمين
(10) قوله من نص أو قياس النص الظني كاخبار الاحاد مثل حديث الاوسق ونحو قوله تعالى ثلاثة قروء لاشتراك اللفظ
(11) والقياس الظني كقياس الآرز على البر في تحريم الربا اهشرح وكقياس الخبز على البرفي تحريم الربا اهالقياس قطعي وظني فالقطعي ما اتفقوا في علة أصله والظني ما اختلفوا في علة أصله
(12) كبيع أم الولد دليله قطعي عند الهادي عليلم وهو قوله صلى الله عليه وآله في مارية القبطية أعتقها ولدها ورواية ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له ملك مدة حياته فإذا مات فهي حرة وروى سعيد بن المسيب عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ويستمتع منها مولاها مدة حياته فإذا مات عتقت اهح يحيى حميد
صفحه ۴
(ولقائل أن يقول) ليس هذا مما نحن فيه لان الكلام فيما يجوز التقليد فيه ولعله أراد تبيين القطعي من حيث هو اهمرغم
(1) كالقرآن
(2) كخبر معاذ
(1) حين وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وكخبر المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب وكاخبار الربا والفرار من الزحف اهوا بل
(1) فقال له بم تحكم قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي قال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي وفق رسول رسوله غير المحتمل
(3) يعني الخلاف في الملتقى بالقبول هل قطعي أم لا الاصح قطعي اهتلخيص
(4) وذلك اجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الارحام أثبت الرد ومن نفاه نفاه
(1) وكاجماعهم على جر الام الولا إلى عصبتها من النسب اهتلخيص
(1) وان كان الامام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفي ميراث ذوي الارحام
(5) كقياس العبد على الامة في تنصيف الحد
(6) كقياس المجنون على الصبي في الولاية
(7) أي متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه
(8) العقلي الضروري ما لا ينتف بشك ولا شبهة كالعلم بان النفي والاثبات لا يجتمعان
(1) والاستدلالي
(2) ما ينتفي بشك أو شبهة فيحتاج إلى دليل كالعلم بأن العالم محدث ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء فيحتاج إلى دليل
(1) وكذا الكذب الضار فان قبحه ضروري يقاس عليه ما لا يضر فيكون قبحه ضروريا بدلالة العقل
(2) وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر مثال القياس العقلي قياس العالم على أفعالنا كالبناء في الحاجة إلى المحدث بجامع الحدوث وهذا استطراد والا فما عليه العقل خارج عن دائرة ما يجوز فيه التقليد كما هو ظاهر اهتكميل
(9) قياس اللواط على الزنى في الحد والجامع بينهما الايلاج في الفرج
(10) ليس الا قيدين فقط
(11) بل يجب عند تضييق الحادثة قرز
(12) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر من معتزلة بغداد
(13) أي دليله من الكتاب والسنة
(14) قبل الخلاف ومن بعدهم
(15) من المفتي
(16) على الحكم من دون طلب دليل ولا الزموا طلبه ولا خصصوا الدليل بل كانوا يفتون عموما
(17) والدليل على ما اختاره أهل المذهب من عدم جواز التقليد للمجتهد مطلقا المذهب وهو قول الاكثر انه متمكن من تحصيل العلم أو الظن بالادلة والامارات فهو متعبد بما ادى إليه اجتهاده ولا يجوز له الرجوع إلى غيره بخلاف غير المجتهد فان فرضه التقليد لعدم تمكنه مما يتمكن منه المجتهد ولقوله تعالى
(فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون) اهح بهر ان فان قيل انه يفهم من قوله لغير المجتهد عدم جواز التقليد للمجتهد
صفحه ۵
فهلا استغنى عن التصريح بالمفهوم وهو قوله لا له لان هذا الكتاب مبني على الاختصار قلنا انه وان كان الامر كذلك الا أنه صرح بالمفهوم ليترتب عليه الكلام الواقع بعده اهبكري لان قوله ولو وقف على نص أعلم منه تأكيد لعدم جواز تقليد المجتهد لغيره وقوله ولا في عملي يترتب على علمي عطف على قوله لا له اهبكري وذلك لان التقليد بدل من الاجتهاد ولا يجوز العدول إلى البدل مع امكان الأصل كما لا يجوز التيمم مع امكان التوضئ ونظير هذه المسألة التقليد في القبلة وفي دخول الوقت في الغيم وفي مسألة الآنية التي فيها متنجس فانه لا يجوز مع امكان الاجتهاد بالتحري والنظر في الامارات الا أن يخشى فوت الوقت ومما نحن فيه أنه ليس للمقلد العمل بقول الغير في حكاية مذهب امامة تخريجا مع كونه يمكنه الترجيح لان ذلك فرع من الاجتهاد فإذا أمكنه لم يجز له التقليد اهان ولو فاسقا قرز
(1) المطلق لا المقيد
(2) قلت وبلغنا عن حي الامام ي عليلم انه لما طلق حي الشريفة بنت محمد ابن الهادي ثلاثا لم تخللها رجعة وكان مولعا بها ولعا عظيما راجعه بعض العلماء في ذلك بقول الهادي عليلم في ان الطلاق لا يتبع الطلاق وان الهادي نعم المقلد وأكثر أهل اليمن على مذهبه في ذلك فقال الامام ى في ذلك مع شدة رغبته في المراجعة انه لا يسعنى العمل بغير اجتهادي وكان يرى خلاف قول الهادي عليلم قلت ولله در العلماء العاملين بما علموا اهان
(3) الشيباني
(4) ولو غير صحابي
(5) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وحقيفة الصحابي من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وآله متبعا له وبقي على ذلك بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات
(6) للكرخي والاصم
(7) الا أن تضيق الحادثة
(1) فانه يجوز له العمل بقول غيره اتفاقا اهن وقواه مى وعليه قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
(1) كتكبير الجنازة
(8) ترتب جواز لا ترتب صحة فيجوز التقليد فيه والاحكام الشرعية مترتبة على معرفة الله تعالى وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وجاز التقليد فيها اهفايق ولانه ترتب صحة فجاز التقليد فيه اهمضوا حي هذا وهم ظاهر لانه مترتب على جواز وصحة أيضا وأيضا لا يصلح التقليد الا بعد دليل الجواز من السمع وكل ذلك مترتب على ثبوت الشرعيات ولا يجد المدعي إلى الفرق سبيلا وهذا بعد التسليم ان الامتناع بذلك انما هو لترتبه عليه جوازا لا صحة
(9) الواجب اظهارها عند التهمة والجائز عند عدم التهمة والمرد بالجائز والواجب من الموالاة هو الاعتقاد في الأول عند خوف التهمة الجائز ما عداه وهو الاظهار باللسان اهن
صفحه ۶
(1) بالاختيار أو العلم أو الرجوع إلى الأصل قرز
(2) ولو شهد عدلان أنه قد خرج عنه لم يعمل بذلك حيث لم ينضم إليه حكم اهنجري قرز فعلى هذا للمأمور أن يصلي على مسلم قتله بأمر الامام ما لم يعلم فسقه والاصح أن يقال ان قول الامام كدليل دل المقلد على الكفر ونحوه فيكون كحكم الحاكم بوجوب القصاص والرجم كما ذكره ص بالله في باب القضاء فيجب العمل به إذ من البعيد ان يفعل ذلك وهو لا يعتقد السبب وقد ذكر معناه النجري في شرح المقدمة على البيان
(1) وهو الذي اختاره الامام المهدي في تكملة البحر ولعله يكون رجوعا عن الذي في الغيث اهيحيى حميد
(1) ولفظه قوله ولو بشهادة عدلين يعني حيث لم ينضم إليها حكم فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد حقيقته كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد سرقا أو قاذفا اوردة الا ان هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وان كنا نجوز أن يكون في نفس الامر على خلاف ذلك فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وان كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح ونحو ذلك اهمن مقدمة البستان على البيان للنجري رحمه الله تعالى
(3) مع ارادة المضرة بالغير وازالة النفع عنه لا الوحشة التي تكون بين كثير من الفضلاء من غير ارادة مضرة فذلك ليس بعداوة ويجب دفعه بما أمكن ذكره في البحر حيث كان في دار الايمان أو في دار الكفر حيث فيه علامات الإسلام
(4) فاما ما يأمر به الائمة أو من هو في مقامهم من حرب الباطنية أو المطر فيه ونحوهم ففي الغيث انهم انما يأمرون بالقتل ونحوه دون الاعتقاد فكان كالامر بالحد والا تعذر المقصود بالامامة من الجهاد والحدود والصحيح ما ذكره ص بالله * ان قول الامام كالامام كالدليل إذ يفيد العلم الشرعي كحكم الحاكم في القصاص والحدود قرز من أخذ أموالهم ونجاسة رطوبتهم اهان
(5) والدليل على الوجوب معرفة هذا الفصل ان في العلماء من لا يجوز تقليده فالمقلد مع الجهل لا يأمن ان يكون قلد من لا يجوز تقليده وذلك قبيح والاقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحا قبيح فيجب على كل مكلف الوصول إلى العلم وهو ان يعلم يقينا عدم جواز تقليد الجاهل والعالم غير العدل اهيحيى حميد
(6) حقيقة الاجتهاد) استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي بالاستدلال وحقيقة المجتهد هو العالم بالاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلة بالاستدلال
(7) والنبط بالتحريك الماء يخرج من البئر أول ما تحفر؟ وإنباطه واستنباطه اخراجه واستخراجه واستعير لما يخرجه الرجل بفصل ذهنه من المعاني أي استخراجها
(8) ما أفاد العلم
(9) أفاد الظن وهي العلة التي تجمع بين الأصل والفرع كاختلاف الجنس في الربا اه
صفحه ۷
(1) وذلك لان الادلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة فلا يتمكن من استنباط الاحكام منها الا بمفهوم كلام العرب افرادا وتركيبا والذي يحتاج منها قدر ما يتعلق باستنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة اهح كافل
(2) ولا يشترط ان العرب جميع اللغة ويتعمق في النحو والتصريف حتى يبلغ الخليل وسيبويه بل يكفيه ما يعرف به معاني الكتاب والسنة فأما علم المعاني والبيان ففي كلام الزمخشري ما يؤخذ منه اعتبارهما ومال إليه بعض المحققين ورجح الامام المهدي عدم اعتبارهما قرز
(3) ومعاني وبيان
(4)
(قال في البيان) واعلم ان المجتهد لا يكتفي بالنظر في تلك الخمسمائة الآية على ما قيل الا بعد احاطته بمعاني سائر القرآن الكريم إذ قبل النظر فيه يجوز ان يكون فيه حكم شرعي مخصص أو ناسخ أو غيرهما وليس له ان يقلد مجتهد غيره إذ لا حكم في ذلك الباقي إذ الغرض انه مجتهد فلا يجوز له التقليد والمراد بالآية الكلام المرتبط بعضه ببعض وان كان أكثر من آية اصطلاحية اهتكميل قرز
(5) أي خالصة
(6) الظواهر ما تحتمل التأويل كقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم فانه يحتمل النظر أو الوطئ أو غيرهما والصرائح التي لا تحتمل التأويل كقوله تعالى أقتلوا المشركين ومثل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم
(7) اسمه ابو سعيد محمد بن المحسن بن كرامة الجشمي صاحب السفينة وهو عدلي من كبار الشيعة فانه في تفسيره المسمى بالتهذيب استنبط من كل آية من القرآن حكما شرعيا اصطلاحا فانه أولا يأتي بالآية جميعها ثم بعد تمامها يقول اللغة ثم يقول الاعراب ويبين ما يشكل في اعراب الآية ثم يقول المعنى ويبين معاني الآية ثم يقول الاحكام ويبين ما يستنبط من الآية من الاحكام الشرعية وعلى هذا جرى في القرآن جميعا اهح بكري
(8) المراد السور قرز فعلى هذا لو مضى على القرآن جميعا حتى لم يبق الا سورة الناس كفى على هذا الظاهر اهمفتى
(9) قيل وهي ألف ألف حديث وقيل سبعمائة ألف حديث ذكره في صدر كتاب الحج في الانتصار قولا وفعلا وتقريرا
(10) وهي خمسة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وموطأ مالك وسنن أبي داود
(11) في المذهب وغيره
(12) اصول الاحكام للامام أحمد بن سليمان عليلم وامالي احمد بن عيسى عليلم قال بعض علمائنا شرح نكت القاضي جعفر تكفي المجتهد اهتكميل
صفحه ۸
(1) وعلى هذا لو حصل له أحد الطرق الاربع أقواها قراءة الشيخ على التلميذ أو التلميذ على الشيخ مع قول الشيخ سمعت ما قرأت ثم قول الشيخ قد أسمعت هذا الكتاب
(1) وسواء قال بنفسه أو وضع عليه خطه ويسمى مناولة وكذا لو كتب إليه انه قد أسمع الكتاب الفلاني قلت وهو نوع مناولة فان سمع ولم ينكر ولا قال سمعت * أو وجد نسخة ظن انه قد أسمعها لا امارات فيها جاز العمل لا الرواية في الاصح فان قال أجزته أو أروه عني لم تجره الرواية ما لم يقل قد سمعته اهمعيار ون اه(1) فاروه عني أو ثم يعطيه اياه فيجوز العمل بما فيه اهن
(2) وهي أربعة عشر مسألة وقيل ستون وقيل عشرون وقيل خمسة عشرة اه(3) قال في الفصول المراد القطعي لئلا يخالفه اه(4) وزاد في الفصول وكل قاطع شرعي وقضية العقل المراد بها البراءة الأصلية ونحوها عند انتفاء المدارك الشرعية وأصول الدين ولا تشترط العدالة والذكورة والحرية ومعرفة فروع الفقه وأسباب النزول وسير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا اهفصول
(5) أي تتبعناها اه(6)
(مسألة) والمعتبر اجماع
(1) اهل العصر فما وقع بعده من خلاف فلا حكم له أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى ونحوه فقال بالله والاكثر لا يعتد بخلافه ولا يجوز العمل به لوقوع الاجماع على خلافه وقال المتكلمون وبعض الحنفية ان خلافه باق وانه يعتد به ولا يكون الاجماع بعده حجة اهوي حميد
(1) والاجماع حجة لا تجوز مخالفته اه(7) قيل أربعة عشر وقيل اثني عشر وقيل ثمان اه(8) في الكتاب والسنة اه(9) فيعرفها بحيث يعرف انما أدي إليه اجتهاده ليس مخالفا للاجماع أعني بأنه يعلم انه موافق لمذهب صحيح أو يعلم ان هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لاهل الاجماع اهوالخطر في مخالفة الاجماع انما يعظم ان صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى
(ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى) قطعي بفسق من خالفه وأما إذا اختار قول الامام المهدي في المنهاج انه ظني فلا سبيل إلى القطع بفسقه ذكره مولانا عليلم في الغايات اه(10) ويكفي في ذلك مختصرا قال الدواري كالفايق للرصاص والتقريب للقاضي شمس الدين قلت وينبغي ان يعتبر التحقيق فيه خاصة إذ هو قطب رحا الاجتهاد لانه لا يقدر على استنباط الاحكام على الوجه المعتبر الا ذو القدم الراسخ اهح حابس لفظا
صفحه ۹
(1) مثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما مخصص باشتراط الحرز ونحوه فقوله تعالى أقتلوا المشركين مخصص بتحريم قتل من ضربت عليه الجزية اه(2) كقوله تعالى وآتوا الزكاة فانه مجمل وبين بالسنة والمطلق والمقيد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الابل زكاة قيد بالسائمة اه(3)
(مسألة وشروط النسخ أربعة) الأول ان لا يكون الناسخ والمنسوخ عقليا مثال الناسخ العقلي ارتفاع التكليف بالنوم والسهو والجنون ومثال المنسوخ العقلي اباحة ذبح الحيوان وايجاب الصلاة والزكاة والصوم والحج فرفع الحكم على أحد الوجهين لا يكون نسخا شرعيا وكذلك كل حكم لا يتغير وجه وجوبه وقبحه كوجوب قضاء الدين ومعرفة الله تعالى وقبح الظلم والجهل ونحوهما فانه لا يصح دخول النسخ عليه لامتناع تغير حكمه
(الشرط الثاني) ان لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة كنسخ صورة التوجه إلى بيت المقدس فان الناسخ للتوجه إليه لم تنسخ صورة التوجه وانما أزال وجوبه فقط وكذلك كل منسوخ فانه لا يزيل الناسخ صورته وانما ينسخ وجوبه فقط فانه يستحيل أن تزيل صورة فعل بناسخ شرعي وانما يزيل به الحكم وهذا الشرط شرط لصحة النسخ لا لوقوعه
(والشرط الثالث) ان يتميز الناسخ من المنسوخ فيكون الناسخ مخالفا للمنسوخ بوجه اما لو لم يخالفه كان اياه نحو ان يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص ثم يقول قد نسخت تلك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فانه لا يتميز الناسخ من المنسوخ في هذه الصورة
(الشرط الرابع)
(1) ان ينفصل عنه فيكون الناسخ منفصلا لا متصلا احتراز من رفع الحكم بالغاية نحو قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فان الغاية رافعة لوجوب الصيام لكنها متصلة بالجملة فلم تكن ناسخة انتهى من معيار العقول في علم الاصول
(1) قال في التلخيص ليحيى حميد لا يجوز النسخ قبل امكان الفعل نحو ان يقول حجوا هذه السنة ثم يقول قبل دخولها لا تحجوا خلافا لابن الحاجب اه(4) الاحكام الشرعية اه(5) الاحكام العقلية اه(6) نحو أكرم والديك والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو أقتل زيدا اهمعيار ومن أمثلة التكرار إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا والزانية والزاني فاجلدوا وان كنتم جنبا فاطهروا اه(7) كقوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لان الفاء للتعقيب اه(8) الآتي ذكرها اه(9) كقياس الذرة على البر اه(10) قياس الارز على الذرة اه(11) لان هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر بل هي ظاهرة جلية لكن يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق اه(12) وهو الصنبه شجر دون الطلح به شوك ملتوي يشبه شوك الورد الا انه أعظم منه وخرطه باليد يشق لانه يهر اليد وما يتعلق بها اهوهو الحوجم اه(13) الكدح جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر من كدح جلده إذا خدشه اهكشاف بلفظه من قوله تعالى انك كادح اهأي أمعن النظر اه(14) أي بلغ مراده اه
صفحه ۱۰
(1)
(تنبيه) ولا يشترط في الاجتهاد العدالة كما يشترط في الاخذ عنه ولا الذكورة والحرية ولا معرفة الفروع الفقهية ولا أسباب النزول ولا معرفة سير الصحابة وأحوال الرواة جرحا وتعديلا ولا أخذ البرهان من المنطق اه
(2) ليس العهدة عليه الا إذا أرسل اما مع ذكر الرجال فالعهدة عليه السامع والعبرة بمذهبه في صحة الحديث فيما يرجع إلى الجرح والتعديل إذ مذهب المصنف قد يكون مخالفا في الجرج والتعديل فلو كان العهدة عليه لكان قد قلده في الجرج والتعديل ولا يجوز التقليد كما قررنا اهإذا كان يمكن موافقا في المذهب
(3) لانه يتوقف عليه معرفة الشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى الصانع وأيضا كيف يمكن الاستدلال على حكم شرعي الاستدلال بآية من القرآن أو حديث نبوي وهو لا يعلم ان الرسول صادق فيما جاء به فيكون في استدلاله بمنزلة الكاذب اه(4) كعدالة امام الصلاة اهبستان وهو عدم فعل الكبيرة وعدم الاقدام على فعل الصغيرة جرأة ولا يجب الاختبار بل التوبة اهغير أخرس اه(5) أي أقواها اه(6) يخرج الكافر اه(7) يخرج ما يذم به شرعا اهيخرج الفاسق اه(8) يخرج ما يذم به عرفا اهالمروة الذي يصون نفسه عن الادناس ولا يهينها عند الناس وقيل الذي يحترز عما يسخر به ويضحك منه وقيل الذي يسير بسيرة أمثاله من أهل زمانه ذكر التفسير الأول والآخر في حياة الحيوان اه
(9)
(حقيقة البدعة) هي الطاعة التي يريد بها فاعلها الثواب مختلطة بمعصية مثل ان يصلي تطوعا في الوقت المكروه وما شاكل ذلك اهزيادات واحترز بها عن فاسق التأويل اه(10) والاتيان بالواجبات
(11) سواء كان قولا كالكذب وكسائر أفعال الجوارح أم من أم من أفعال القلوب فعلا أو تركا كمطل الغنى والوديع اه(12) مع القصد اه(13) من التمر اه(14) قال عليلم وكذا شدة البخل واللوم قلت وهو صحيح لقوله تعالى
(من يوق شح نفسه) الآية ولانا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب وقد نبه صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك في قوله البخل شجرة في جهنم لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار اه(* يقال ليس بمباح لان فيه اسقاط مروة وحفظها يجب واسقاطها محظور الا ان يقال بالنظر إلى غيره اهالظاهر انه يسمى مباحا من حيث ان أصله كذلك وخدمة الخيل والجمال من المباحات وحرمت على بعض المكلفين بعد ان صارت مهنة وحرفه يختص بها أهل الرذائل فنافت المروة في حق من ليس كذلك اهمي
(15) لغير ضرورة ولا عادة اهقرز؟؟
صفحه ۱۱
(1) والعريف في أصل اللغة النقيب وهو الرئيس ذكره في الصحاح اهوقيل الذين يعطون الايدي والارجل اهوقيل مشايخ البلد وقيل كشاف البلد مع امام حق وقيل الكتاب في زمان أهل الجور وقيل المهاتير اهالمشاعلية بالعين المهملة الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها اهقاموس
(2) حيث كانت لغيره لا ملكه الا أن تكون فيه سقوط المروة اه(3) يعني المسابقة بينها لانه ان كان على عوض فهو قمار وان كان على غير عوض فهو اغراء وأمثال ذلك كله محظور اهبستان
(4) عائد إلى جميع الاطراف وتثبت بمرتين اه(5) فلو لبس الفقيه القبا والجندي الطيلسان ردت شهادته على الاصح والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته اهولا يحتاج إلى اختبار
(6) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الاجماع ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل يعني ان عدالته لم تسقط من جهة صرائح أي ذلك بل من جهة استلزمت سقوط العدالة اهتلخيص ح يحيى حميد
(7) وحقيقة التصريح هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه غير مدل فيه بشبهة وحقيقة التأويل هو ما أدلى فيه بشبهة ويعتقد حقيقة حقيته اهمع عايد إلى المفهوم فكأنه قال لا فاسق تصريح وتأويل وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل وقد صرح به في ح الفتح اه(8) قال في الغيث وهو الصحيح اه(9) وأما الاخذ بفتواه فلا يقبل لان فتواه يستند إلى اجتهاده وهو لا يؤمن خطأه فيها كما أخطأ في أصل دينه بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم الذي حصل فيهما فقبلا منه اهن من السهادات ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه اه(10) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا الا للمجتهد والا فلا يجوز تقليد غير المجتهد والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتا * ذكره ابن الحاجب اه(11) نعم وقال بعضهم يجوز الاخذ مع الاعراب قلنا الأصل عدم العلم وأيضا الاكثر الجهال وأما العدالة فانه وان كان من ظاهره الإسلام فباطنه الايمان فان البحث يحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مهما أمكن هو الواجب وهذا الشرط وان لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحا وتأويلا يقضي به فان قلت انه يجوز ان الامام لم يعلم بانتصابه قلت هذا تجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك اهغ
صفحه ۱۲
(1)
(والتحقيق ان يقال) إذا لم تكن البلد شوكته لامام حق نظر إلى أهل الحهة الذي المفتي منتصب فيهم فان كانوا من العوام الصرف الذي لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم للعلة المذكورة وهي قوله لانه مهما لم تكن كذلك لم يؤمن من المستفتي الخ وان انتسبوا إلى أهل العدل اهوان كانوا ممن يقول بالعدل وهم أهل بصيرة بحيث لا يقدر ان يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم ولا يشتهر بذلك عندهم كفا انتصابه فيهم إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الامام المذكور لمشاركة في العلة اهنزهة أبصار لابن لقمان اه(2) قال في الاثمار المحق قال في شرحه ليدخل المحتسب والامام ومنصوب الخمسة والصلاحية اهكافل لفظا ومثله في ح الفتح
(3) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم والعدالة وان كان الظاهر الإسلام والايمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن والعمل بالظن الاقوى مع الامكان هو الواجب اه(4) لانه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم
(5) وهم الهادي ون وك وش ومحمد اه(6) لتخرج القطعيات في الفروع فهو يجوز التقليد فيها ولا يجوز الاجتهاد لان الحق فيها مع واحد اهح فتح
(7) في الزحيف ما لفظه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول
(1) اختلاف أمتي رحمه رواه في الثمرات عن الحاكم وكل مجتهد مصيب وقول علي عليلم ان اجتهدت وأصبت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك خمسة وفي بعض الاخبار أجران وأجر اه(1) قال العلامة المقبلي في العلم الشامخ ان هذا الحديث لا أصل له وعلى فرض صحته فهو معارض بما هو أرجح منه هذا معنى كلامه اه(مسألة) إذا قيل لنا ان قولكم كل مجتهد مصيب يؤدى إلى ان تكون العين الواحدة توصف بأنها حلال وانها حرام حيث أحلها عالم وحرمها عالم وذلك منافضة ولا يصح قلت ان الاعيان من فعل الله تعالى لا من فعلنا وليست توصف بذلك وانما التحليل والتحريم راجع إلى أفعالنا فيها وهو استعمالها والشرع وارد على حسب مصالح العباد فيكون قد علم الله ان مصلحة من أحلها في تحليلها ومصلحة من حرمها في تحريمها ولذلك ورد النسخ في الشريعة وليس هو الا لاختلاف مصالح العباد ذكره في الزيادات اهويؤيد ذلك السمع وهو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فباذن الله نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسلم فجعل أحدهما في حال حصاره لبنى قريظة مجتهد في افساد نخيلهم وقطعها والآخر مجتهد في اصلاحها وتقويمها فتوقف النبي صلى الله عليه واله وسلم فنزلت هذه الآية دل ذلك على تصويب المجتهد أي حميد
(8) أو كراهيته أو صحته أو فساده اه
صفحه ۱۳
(1) وقد ذكر في حاشية سعد الدين ان الله تعالى مرادات باعتبار اجتهاد المجتهدين وهو صريح قولنا اهح فتح لان تكليف بلوغ غاية المجتهد الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى اهمعيار
(2) لان الله تعالى لا مراد له في الاجتهادات قبل الاجتهاد وهو معى؟ مراد سعد الدين اهح
(3) فيلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو قبيح اه(4) واحتج له الامام المهدي بحجج تشفى العليل ذكرها ابن لقمان وهو اجماع أهل البيت المقدمين اهلو قال في الصحيح لان بعض الاقول غير صحيحة اه(5) صوابه أقوال وانما قال أنواع لما ذكره من الخلاف في القول الثاني وهو أنواع أي الخلاف المذكور فيه اه(6) أي غير آثم اه(7) يعني ان الحاكمين إذا كانا مختلفين كان الحق مع واحد والمخالف مخط آثم ويمكن كونه كذلك من ان ينقض ما حكم به الآخر كما إذا اختلفا في تفقة الزوجة الصالحة للجماع مثلا فقال أحدهما بوجوبها وحكم بها على الزوج وقال الآخر بعدم وجوبها وحكم بسقوطها فان أحد الحكمين ينقض بالآخر وان لم يكن كلاهما بالحق بل بالحق أحدهما والآخر مخط اثم وذلك لعدم تعيين الحق في الظاهر وانما هو متعين عند الله تعالى فلا يمتنع ان يكون المنقوض هو الحق وتجويز كونه الحق لا يمنع من نقضه هذا ظهر في تفسير كلام الاصم ولعل مذهبه ان الحكم الحاكم لا يقطع الخلاف وان للموافق المرافعة إلى المخالف اهح ابن لقمان أي بسبب الخطأ اه(8) ونعني بالاشبه ان الله تعالى لو نص على حكم السئلة لعينه اهإملا وقيل الاكثر ثوابا اهار قالوا وقد أشار الله تعالى في كتابه لى ذلك حيث قال ففهمناها سليمان أي ألهمناه الأولى والحق ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما أشار إلى ان كل مجتهد مصيب وصوب كلا منهما في حكمه في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم بعد ان ذكر ان الحق هو حكم سليمان عليلم وحجتنا اجماع الصحابة على عدم التخطية مع ظهور اختلافهم في القتاوى وأما الاشبه فهو غير معقول إذ لا واسطة بين الحق والباطل وقوله تعالى ففهمناها سليمان أي ألهمناه حكم الحادثة في حال صغره وانما خص سليمان بعلم الحكم إذ داود رجع إليه آخر فصار الحكم فيها واحدا ولذلك نسب إلى سليمان عليلم اهح المقدمة أي الاحسن اه(9) القدماء في عرف العلماء من كان قبل ثلاث مائة سنة من الهجرة كاقم والهادي ون اه(10) أراد بالثاني القول الأول الذي حكاه بقوله وهو أنواع الأول ما ذكرناه يعني في از بقولنا وكل مجتهد مصيب وسماه ثانيا لما سماه الثاني أولا بالاشارة إليه فلا وجه لما يذكر في بعض الحواشى من انه يريد بالثاني قول بشر والاصم وبقوله هذا القول يريد قول من يقول مصيب
صفحه ۱۴
مخالف للاشبه عند الله لمخالفته لما حكا الامام المهدى عليلم في المعيار وشرحه والله أعلم اهمن ح ابن لقمان وهو مجتهد مصيب اه(1) للاجماع على جواز تقليد الحي بخلاف الميت ولانه من قول الحى على يقين ولا يأمن ان يكون الميت قد رجع عن اجتهاده اهندبا اهقرز
(* مع الاستوى في العلم والورع اهقرز
(2) الفخر الرازي وط والمعزلة اه(3) لانه أهدى إلى الحق وأعرف بدرك الادلة واستظهارها ومعه من الورع ما يحجزه عن التواني في النظر اهذ
(4) في العبارة نظر لان مفهومه انه إذا قدح في عدالته فليس بأولى ويجوز وليس كذلك اه(5) والعمل بأقوى الظنون هو الواجب مهما أمكن اه(6)
(فان قلت) لو وجد مجتهدان أحدهما من أهل البيت عليلم والثاني من غيرهم وهو أعلم أو حي وعالم أهل البيت ميت فأيهما أرجح قال عليلم في كل واحد منهما مرجح الا ان مرجح أهل البيت مع حصول الكمال أقوى لاجل النصوص فيهم فان قلت أفيجوز لمن قد التزم مذهب امام غيرهم الانتقال إلى مذهبهم لهذا المرجح قال عليلم في ذلك تردد وسنذكره ان شاء الله تعالى اهن لفظا والظاهر ان الأولوية للوجوب فمقلد غيرهم مخط لان هذه المسألة قطعية التي هي وجوب ترجيح تقليد الارجح وكونهم أرجح أمر مقطوع اهان المختار انه مندوب وهو ظاهر از اهمفتي اه(7) اشارة إلى خلاف ا ص ش قالوا تقليد ش أولى لقرب نسبه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان ش ينتسب إلى عبد المطلب بن عبد مناف أخو هاشم اهاع قلنا فكيف بأولاده الذين لا ولد له سواهم اهح فتح
(8)
(تنبيه) قد ورد في أهل البيت عليلم اخبار كثيرة آحادية اللفظ متواترة المعنى قال عليلم ولولا ظهور اجماع السلف على جواز تقليد غيرهم لحرمته لهذه اخبار لكن نحملها على مخالفة اجماعهم فاقتضى كلامه عليلم حكمين أحدهما ان المجتهد من أهل البيت أولى بالتقليد من المجتهد من غيرهم اهمضواحي وقيل ان الآيات التى وردت على فضل أهل البيت وعصمتهم
(1) خمسمائة آية ومن الاخبار الف حديث
(1) ان أراد شمول العصمة لجميع افرادهم فهو معلوم البطلان فليحقق ذلك اه
صفحه ۱۵
(1) البويطي هو أبو يعقوب موسى بن يحيى نسبة إلى بويط فرية من قرى صعيد مصر وهو خليفة ش في حلقته واحد أصحابه وهو قرشي كما نص عليه الترمذي في آخر جامعه وأول من حمل كتبه إلى بخارى مات في السجن والقيد ببغداد سنة اثنين وثلاثين ومائتين وقيل سنة احدى وصححه ابن خلكان اهمن ابن الملقن
(2) المزني والربيع بن زياد اه(3) لانه ينسب إليه القول بانجاب القدرة لمقدورها وصلاحها للضدين وهذا المذهب لبعض متأخري الحشوية وجمهور المجبرة فيقولون ان القدرة موجبة لمقدورها ومقاربة له وغير صالحة للضدين وعندنا انها بالعكس من ذلك أي انها غير موجبة ومتقدمة وصالحة للضدين اهح فايق
(4) من حيث انه يلزم ان لا يتعلق الفعل بالفاعل ولا ينسب إليه البتة بل انما تعلق بفاعل القدرة لانها موجبة له وفاعل السبب فاعل المسبب اه(5) رواه بعض أصش عنه انه قال في قوله تعالى انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لما حجتهم في السخط دل على رؤيته في الرضى ولم يصح ذلك عندنا اهغ
(6) أبى على اه(7) أبى هاشم اه(8) رواه الحاكم اه(9) وقد ذكر في تاريخ ابن حجر انه اجتمع القضاة والعلماء بسبب حادثة في دمشق فقيل للقاضي المالكي عندك قول يقتل الثلث في اصلاح الثلثين فقال ان هذا لا يعرف في المذهب اهرواه محمد بن مالك عن أبيه اه(10) أي يتوهم صدق ما سمع اه(11) قال في اث فيجب ان يكون بهم في الفروع الاقتدى واليهم في الاصول الاعتزى يعني يجب تقليدهم في الفروع دون غيرهم وان يعتز؟ إليهم في الاصول بأن يظهر بأن اعتقاده كاعتقاهم بعد ان عرف ذلك بأدلته لا على وجه التقليد فيه اهتك
(12) يتاه أي يذهب والتايه في اللغة الضال عن الطريق أي ظلها وذهب في غيرها قال الشاعر * ها ان تاه عذره ان لم يكن نفعت * فان صاحبها قد تاه في البلد * قوله يتاه ليس من كلامه صلى الله عليه واله وسلم بل من كلام أمير المؤمنين عليلم ذكره الامام ص بالله في الرسالة الناصحة قال ما لفظه يا أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الانبياء من قبلكم في عترأ نبيكم صلى الله عليه واله وسلم فأين يتاه بكم عن علم تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف لاصحاب الكهف وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة وهم باب حطه من دخلها غفر له خذوها عنى عن خاتم النبيين وهو مروى في أمالي ط عن على بن أبى طالب عليلم قال ص بالله هذا قول الوصي يكون توقيفا وهو خارج عن المجتهدات
صفحه ۱۶
لكونه عنوانا وأخبارا عن الكلايات؟ وهذا من غريب الحديث ودرره وما يعقلها الا العالمون اه
(1) وهو العدل والتوحيد وهو مذهب كل نبي اهتلخيص
(2) هذا خبر ثالث دال على أولوية أهل البيت عليلم اه(3) قال في الحدائق قام رجل فقال بأبي أنت وأمى يا رسول الله وما الثقلان قال الاكبر كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به ولا تزلوا فتضلوا والاصغر منهما عترتي اهوسماهما الثقلين لان الاخذ بهما والعمل بما يجب فيهما ثقيل وقيل ان العرب نقول لكل خطير نفيس ثقيل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ذكره في جامع الاصول اه(4) حذف الفاء في الجواب أعني لن تضلوا لتقدير القسم كقوله تعالى ان أطعتموهم انكم لمشركون اه(5) وهي الذرية لانها مشتقة من العترة وهي الكرمة التي يخرج منها العنقود العنب اهح فتح
(6)
(وكافيك) بجعلهم قسيم كتاب الله في الحجة فدلنا ذلك على ما دلنا عليه الخبر الأول وهذان الخبران واضحان وان كانت الاخبار فيهم كثيرا من ان تستقصى؟ قال مولانا عليلم وبلعنا ان حي الامام المطهر بن يحيى أو ولده كتب إلى بعض معاصريه من سلاطين اليمن الاسفل من بني؟ رسول أي رسول بني؟ العباس ذكر فيه هذا الحديث فرجع الجواب من السلطان بأن سماع الحديث كتاب الله وسنتي فليراجع المجلس السامي أشياخه قال عليلم ولم ينقل الينا ما أجاب به الامام ونحن نجيب بالشافي بأن في الصحاح خبرين صحيحين عنه صلى الله عليه واله وسلم أحدهما هذا الذي ذكره السلطان والثاني قوله كتاب الله وعترتي أهل بيتي كما حققناه في البحر أخرجه أحمد والترمذي اهولعل السلطان لم يطلع على الثاني اهغ
(7) والدليل على ذلك الاجماع المعنوي من جهة الصحابة وهوان العوام كانوا يسألون من صادفوه منهم من دون التزام لهم في ذلك ولا انكار على من لم يلتزم منهم مذهبنا معينا كما هو معلوم ظاهر اهتكملة
(8) ولا يصح مفرد اهموقتا ولا مشروطا اهقرز ولو متعددين وانما الأولى ان يكون مذهب امام معين مفرد اه(9) وانما كان أولى لان من العلماء المجتهدين من قال بوجوبه ومنهم ص بالله ولشيخ الحسن الرصاص فقالا نحب الالتزام ونحرم الاخذ بقول عالم قد قلد غيره في أي الاحكام وان لم يلتزم مذهبه جميعا بل أوجبا ان يتبع الأول في رخصه وعزائمه فيكون الملتزم مصيبا عند العلماء القائلين بالتقليد فكان أولى لموافقة الاجماع وقد ذكر معنى هذا البكري اه(10) بن ابنه اه(11) عامل قرز الأول اخذ لان المستفتي لا يعمل بشيءاه(12) لا في حكمين ولو ترتب أحدهما على الآخر ما لم يخرق الاجماع اهقرز وطريقه من نص أو قياس أو اجماع ويعني بالحكم من وجوب أو ندب أو حظر أو اباحة
صفحه ۱۷
أو كراهة وصحة وفساد وبطلان اه(مسألة) الحج فعل واحد فلا يصح التقليد في أركانه كذا حفظ ونقل عن معيار النجري انه أفعال فيصح قلت وهو القوي لانه يصح من المجتهد ان يقتضي نظره في بعض مسائله مثل قول عالم من العلماء وفي بعضها مثل قول آخر وما صح من المجتهد صح من المقلد والله أعلم اهمق قرز والوضوء والصلاة أحكام فيصح تقليد امامين فيهما اهح لى قرز
(1) ويحرم على الآخذ تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول هذا وبما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فان ذلك يحرم إذ يفضي المنكرات والمحرمات والجمع بين المتباينات المستشنعات المنهي عنها كما تقدم بل قد ذكر ص بالله ان تتبعها زندقة ومروق عن الدين كما ذكره الامام في المنهاج شرح المعيار وقد ذكر الذهبي في تذكرته عن الاوزاعي ان من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام اهقال في تلخيص ابن حجر وروى عبد الرزاق عن معمر قال لو ان رجلا أخذ يقول أهل المدينة في استماع الغنا واتيان النساء في ادبارهن وبقول أهل مكة في المتعة وبقول أهل الكوفة في المسكر كان أشر عباد الله تعالى اهح فتح
(2) فان قلت انه قد روى عن ك صحة النكاح في الدنية من النساء بغير ولي وشهود ويشترط عدم التواطئ على الكتمان فكيف جعلته صورة لا يقول بها امام منفرد قلت هي رواية ضعيفة فلا ينبغي الاعتراض بها على المثال المذكور اهبكري لفظا قال عليلم ولو سلمنا صحة الرواية فقد انقطع الآن خلافه وانعقد الاجماع فظهر ما قلنا اهري لفظا
(3) يعني بطلانه اه(4)
(ولفظ الفتح وشرحه) على وجه يخرق الاجماع وهذا هو الصحيح المناسب للقواعد لا كما يفهم من عبارة از من قوله لخروجه عن تقليد كل من الامامين بأنه لو قلد القسم بأن الماء القليل مطهر وقلد ح بأن الاعتدال في الصلاة غير واجب ان ذلك غير صحيح لخروجه عن تقليدهما إذ لو سئل كل واحد منهما عن ذلك قال لا تصح الصلاة للخلل الذي عنده وهي صحيحة إذ لم يخرق الاجماع قرز وقيل ولهذا صح من المجتهد
(1) ان يجتهد على تلك الصفة وما صح للمجتهد ان يجتهد فيه صح للمقلد ان يقلد فيه اهح فتح قرز وقيل ان الامام عليلم بنى هذه المسألة على قول من يقول ان الامة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث مطلقا سواء رفع القولين أم لا لان المسئلتين على سواء فيكون الخلاف فيهما واحدا وقد أشار إلى هذا في مقدمة البيان فعرفت من هذا ما بني عليه كلامه في از فلا وجه للتصويب في العبارة ح لقمان والمختار ما في الازلان الوضوء والصلاة أحكام كما في ح لى اه(5) صوابه المرء اه(6) قال الامام شرف الدين عليلم العامي اما ملتزم أو مقلد أو مستفتى لانه ان نوى الالتزام لقول امام معين فهو الملتزم وان لم ينو فان عمل بقول امام فهو المقلد ولا يلزمه حكم الملتزم وان سأل الامام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي وله ان يعمل بأي أقوال المفتين شاء والمستفتي أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور قال عليلم وهذا
(12) ينظر في نقل الرواية عن ك فكتب المالكية الا صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم اهمصححة
صفحه ۱۸
التفسير للثلاثة هو الاصح اهتكميل من ح اث ومنهم من قال بالنية إذا انضم إليها لفظ الالتزام ومنهم من قال بالنية والقول والعمل اهزن قياسا على الاستيطان اهان وهل يصح تقليده مدة معلومة سل يؤخذ من قياسه على الاستيطان انه لا يصح اهقرز
(1) مع النية اهمن أصول الاحكام قياسا على شرا الاضحية وبناء المسجد اه(2) صاحب جمع الحوامع وهو السبكى اه(3) المروي عن صاحب جمع الجوامع بمجرد الافتي لا بمجرد السؤال اه(4) فائدة إذا التزم العامي مذهبا فلا يخلوا اما ان يكون قد عرف شروط التقليد أم لا ان لم يكن قد عرفها كان تقليده كلا تقليد ويكون حكمه حكم من لا مذهب له ذكره في الغيث في باب ما يفسد الصلاة اه(5) وذلك لان أقوال العلماء كالحج المتعارضة عند المجتهد وبعده يصير كالمجتهد بعد ترجيح أي الحجج فلا يجوز الانتقال بعد الاجتهاد وكذا الالتزام اهح فتح ولا يصح لانه يؤدي إلى التهور اه(6) يعني بعد العمل اهوالا فلا فخلاف ابن الحواجب ثابت اه(7) الامام ى والامام علي بن محمد والرازي اهوحجته قوله صلى الله عليه واله وسلم أهل بيتي كسفينة نوح الخبر لان الامام علي بن محمد ما جوز التنقل بعد الالتزام الا في مذاهب أهل البيت عليلم واستدل بالدليل المذكور اه(8) أو ترجيح من قلده اهقرز
(9) والطرق خمس الكتاب والسنة والاجماع والاجتهاد والقياس والحكم خمس الوجوب والندب والكراهة والاباحة والحظر وزاد الامام ي الصحة والفساد اهوفي الفصول أما الصحة والفساد فعقليان والحكم بهما عقلي لان على الصحة في العبادات انما يكون الفعل مسقطا للقضى كما يقول به الفقهاء أو موافقة أمر الشارع كما يقول به المتكلمون ولا شك ان العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين وسوى حكم الشارع بها أم لا اهمختصر منتهى قيل بعد جمعه علوم الاجتهاد اهبحيث يغلب على ظنه انه لم تبق أمارة على ذلك الحكم الا وقد اطلع عليها على حكم اطلاع المجتهدين اه(10) بل يجب اهن قرز
(11) بل يجب اهث قرز
(12) عبارة اث فالاجتهاد في بعض؟؟ وهي أصوب مما تفهمه عبارة از اه
صفحه ۱۹
(1) يقال الاجتهاد في المسائل
(1) دون الفنون فتأمل والفنون لا توصف بالاجتهاد قال في ح مقدمة البيان قوله بالاجتهاد قد يكون بالاحكام ويصح تجزي الاجتهاد واعلم ان الاجتهاد قد يكون في الاحكام الشرعية وغيرها من الاحكام اسوية؟ والكلامية وذلك بأن يستخرج العالم حكما اما من قاعدة قد ثبتت عنده بالاستقراء أو التتبع أو بالقياس على محل آخر لشبه بيهما كما بأن الوجه من قولك زيد حسن الوجه بنصب الوجه ليس بتمييز رجوعا إلى قاعدة كلية وهي ان لا شيءمن التمييز يكون معرفة فالاجتهاد بهذا المعنى مما لا ريب في صحة تجزيه فيجتهد في فن دون فن اهان
(1) نحو ان يعرف اعراب لفظة بالعربية ويعرف ما وجه اعرابها فانه يصير مجتهدا فيها ويعرف كونها منصوبة أو مرفوعة أو مجرورة اه(2) يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على ان الطلاق يتبع الطلاق أولا يتبع من الكتاب والسنة ويعرف مواد ذلك من العربية وأصول الفقه وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فانه يكون مجتهدا فيها فقط ولا يفوته المجتهد الاكبر بشيءبل قد يطلع القاصر على مالا يطلع عليها لكامل اهح فتح
(3) الامام ي والامام علي بن محمد أالشيرازي اه(4) الغزالي والداعي اه(5) الأولى ان يقال لعروض نقصان الأول لان من انكشف اختلاله لا يوصف بالانتقال عنه حقيقة إذ لا انتقال الا عن ثابت ولم يثبت اهحى فان أراد الانتقال في العمل فلا اعتراض اهإذ ليس المقلد الأول مجتهدا فهو في الحقيقة انتقال عن العمل بقوله فقط لا عن تقليده إذ التقليد غير صحيح اهقرز
(6) أي أورع لان الافضلية لا تعقل اه(7) وكذا يجوز الانتقال إلى مذهب أهل البيت عليلم عن مذهب غيرهم وان كان الغير أعلم أو أفضل اهفتح قرز
(8) وهو الاقرب اللهم الا ان يكون الاعلم أو الافضل من أهل البيت والأول من غيرهم فالاقرب انه يجوز للنصوص الواردة في نجاة متبعهم اه(9) أي الملتزم اه(10) فرجح الانتقال للاعلمية والافضلية اهح فتح
صفحه ۲۰
(1) فان انكشف ان العالم الأول فاسق من ابتداء اجتهاده وكان قوله مخالفا لما يقوله أهل زمانه فان اجتهاده لا حكم له وجوده كعدمه فيجب عليه التدارك لما عمل فيه بقوله من القضى وغيره اهح اث ولعله في المجمع عليه لا في المختلف فيه اهقرز أو اختلت عدالته اهقرز
(2) فان تاب بعد فسقه ولم يعلم المقلد له بالفسق الا بعد التوبة وجب عليه البقاء على التقليد له وكذا لو علم بقسقه ورفضه ولم ينتقل إلى مذهب غيره حتى تاب فانه لا حكم للرفض حتى يلتزم اهري وعن مي انه يحير؟ في المسئلتين جمعا وقرز وعن الامام عليلم ان خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الاجماع على خلاف قوله حيث لم يكن له موافق اهتلخيص معنى قرز
(3) لئلا يتوهم انه اتبعه بعد الفسق اهفايق فعلى هذا لو دفع الوهم انه أخذ بقوله قبل الفسق فلا حرج عليه اهمي هذه اللفظة إذا دخلت على الاثبات احتملت الوجوب والندب والمتيقن الاستحباب حتى يدل على ذلك دليل وان دخلت على النفي أفادت الكراهة والحظر اهوالمتيقن الكراهة حتى يدل اه(4) وكذا هو في نقسه اهإذا كان فاسق جارحة لا فاسق تأويل فيعمل باجتهاد نقسه اهتي وظاهر از خلافه في قوله لغير المجتهد لا له اهقرز
(5) مطلقا فيما تعقب القسق وفيما مضى إلى قول من خالفه اهح ى حميد وظاهر از خلافه اه(6) فان رجع عن اجتهاده وجب عليه ايذان مقلده اهكافل فان كان لا يمكنه استدراك ما أفتى به فلا شيءعليه وفي العكس يجب ولو ببذل مال اهن
(7) والمراد بالنفوذ الوقوع اه(8) يقال لا فائدة لقوله ولا ثمرة له مع قوله فيما قد نفذ اهح فتح معنى قرز يقال فائدة ذكر الثمرة ليقابل قوله وله ثمرة مستدامة ومثله عن المفتي ويظهر في مسألة الطلاق السنى اهمي فيحقق الثمرة المستدامة كالوطئ ونحوه اهزهوسيأتي في قوله فخلاف اه(9) مثاله لو قلد ح في أن الوطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقية بحصاة ليس يفسد الحج ثم انه حج ووطئ قبل رمي جمرة العقية بحصاة ثم تغير اجتهاده الي أن الوطئ قبل الرمي مقسد للحج فانه لا يجب على المقلد اعادة الحج بل قد صح اهتلخيص قرز
(10) أي لا يجب اعادة ما قد صلى اهكب وكذا الزكاة بعد اخراجها اهقرز
صفحه ۲۱