(1) وهو خال الامام المهدي عليلم اهح فتح
(2) وزعم المجوزون ان المقلد لهما حيث يختلفان يصير مخيرا بين قوليهما فقط وليس له ان يأخذ بقول غيرهما والأولى عندي ان ذلك لا يصح لان في تصحيحه ابطاله لانه لو جاز تقليد امامين جاز ثلاثة وأربعة لا إلى غاية فيصير تقليدا لعلماء الامة وفي هذا ابطال التقليد اهز نين
(3) الشيخ أحمد الرصاص والشيخ حسن الرصاص وص بالله اه(4) أي التي لا يسع المقلد جهلها واصطلاح المصنفين عند تمام مقصد والشروع في مقصد آخر الاتيان بنحو هذه العبارة ليكون ايذانا بالفراغ من الأول والشروع في الثاني اهح مضواحي بلفظه
(5) اكتفا في الطهارة بذكر الواحد مع كثرة الطهارات لان الأصل في المصدر ان لا يثني ولا يجمع لكونه اسم جنس فيشمل القليل والكثير اهح لي
(حقيقة) الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أوفيه أو له أي لاجله فالأوليان الطهارة عن النجس والآخر الطهارة عن الحدث المراد بالضمير في به وفيه وله راجع إلى موصوفها باعتبار كونه ثوب أو بدن اهح فتح
(فائدة) في الابتداء بكتاب الطهارة وذلك ان علماء الفروع انفقوا على تقديم الصلاة لكونها أعم التكاليف الفرعية وأهمها وسيأتي أدلة ذلك ثم انه لا خلاف بينهم في تقدم الطهارة عليها لانها شرط فيها وشرط الشيءيتقدمه ثم ان الطهارة تشمل على مطهر وتطهير ومتطهر منه وقد اختلف اصطلاحهم في أيها يقدم فبعضهم استحسن تقدم المطهر فقدم باب الوضوء وبعضهم قدم المتطهر منه وهي الاشياء النجسة كما في البحر والأزهار والاثمار وغيرها لان الطهارة لا تكون الا عن حدث أو نجس فحسن تقدم النجاسة على غيرها لترتبها عليها اهح اث اعلم ان جميع المطهرات خمسة عشر ثلاث مطهرات البدن وهي الماء والتراب والحجارة للاستجمار وأربع ذات السين وهي الإسلام والاستيلاء والمسح والاستحالة وثلاث ترجع إلى البئر وهي النزح والنضوب والمكاثرة هذه عشر وخمس متفرقة وهي الجفاف والريق والجمع والحريق والتفريق وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال ماء وترب واسلام
(1) حجارتهم * مسح ونزح جفاف بعده الريق ثم النضوب مع استيلاء استحالتهم * كذا مكارة جمع وتفريق اههداية وقد زيد على ذلك بيت وهو وزيد دبغ؟ وحت بعد تذكية * نبيذ خمر فهذا الحصر تحقيق
(1) يستقيم في الكافر المرتد لا الأصلي فقد ترطب بالولادة اهقرز
(6) عن الزهومات والدسومات اهري
صفحه ۳۳