(1) نحو ان يقول المجتهد حرمت الخمر فنظرنا إلى مثله من المائعات فوجدناه حلالا ونظرنا الحلوايات فوجدناها حلالا فما وجدنا في علة التحريم الا السكر وهي علة شرعية تشتمل على حكمة شرعية وهي حفظ العقل مقصودة للشارع وهي أيضا مقتضية للشبه إلى غيره مثل النبيذ فانه يحرم لانه يسكر اه(2) أي مناسبة للحالة التي المكلف عليها مثل قوله صلى الله عليه وآله لا يقضي القاضي وهو غضبان ففي منع القضاء حال الغضب مناسبة لشرع الحكم وهو خوف الخطأ قلت وكتعليل لزوم الزكاة لمواساة الفقراء لان الحكمة سد خلتهم واغناءهم عن أذية الناس بالسؤال وقد نبه صلى الله عليه وآله في الفطرة وهو قوله أغنوهم في ذ لك اليوم اهورقات
(3) اما انه لا يلزم معرفة مذهب امامه في وجوب تخصيصها فلان تعليله بها على الا طلاق يقتضي انها غير مخصصة فيعمل بهذا الظاهر إلى ان يوجد له نص انها مخصصة في بعض الفروع فانه يعمل بذلك في ذلك الفرع اهفايق مثال تخصيص العلة قول أصحابنا في بيع الموزون بالنقد متفاضلا؟ ان قد وجدنا ما يوجب تحريم النسا وهو اتفاق التقدير ومن تخصيص العلة القطع لنصاب السرقة ولا يجوز ذلك في سرق الصبي ومن ذلك القتل عمدا عدوانا يوجب القصاص فلا يجب ذلك في قتل الاب ابنو يعمل بالعموم وهو انه من قتل عمدا عدوانا قتل مطلقا سواء كان صبيا أم لا فلا يلزم ذلك المقلد البحث اه(4) صوابه التزام اه
(5) أو أكثر اهقرز
(6) حيث لم يخرق الاجماع اه(7) نحو ان يقلد مالك في الاعتدال انه يكون أقرب إلى الجلوس ويقلد الهادي انه شرط في الصلاة فانه لا يعمل بقول ح انه يكون مثل حد السيف لانه قول ثالث اه(قال السائل) ما يقال في رجل مقلد لاهل البيت عليلم جملة فقد نصوا على انه يصير مقلدا لهم حيث يتفقون مخيرا بين أقوالهم فقط حيث يختلفون فهل إذا عمل بقول أحدهم في مسألة من المختلف فيه فيلزمه العمل به والاستمرار عليه لقولهم في الالتزام وبعد الا التزام يحرم الانتقال أم التخيير باق وإذا قرأ الفاتحة في الاخرتين ثم بدى له التسبيح ثم بدى له الفاتحة هل يجوز ذلك قلت الظاهر من كلامهم ان التخيير باق لانه واجب مخير كما قالوا في خصال الكفارات الثلاث ما إذا كفر مرة بالعتق ثم أراد مرة أخرى التكفير بالاطعام فلا مانع إذ هذا شأن الواجب المخير ثم في هذه المسألة بخصوصها لم يخرج عن تقليده الامامين فيها إذ م بالله يقول بجواز التسبيح والهادي عليلم يقول بجواز القراءة وانما خلافهم في الافضل فقط ثم انه لم يخرج من السفينة المنجية ثم ان هذا ليس من تتبع المرخصات الممنوع منها ثم ان الصحيح ان من قد صار أهلا للنظر والترجيح وان لم يكن مجتهدا له ان يعمل مما ترجح له من الدليل كما اختاره جماعة والله أعلم اه(8) المختار جواز التزام مذهب امامين فصاعدا اهح لي ما لم يؤدي إلى اتباع الرخص اهقرز
صفحه ۳۲