(1) مثاله أن يقول المجتهد لا يصح نكاح الحربية فمفهوم الصفة انه يصح نكاح الكتابية اهومفهوم الشرط نحو أن يقول المجتهد يصح النكاح ان كانت مسلمة فمفهوم الشرط يفيد انه لا يصح نكاح الكافرة ولو كتابية اهأم
(2) صوابه واستوى اه(3) مثال الصفتين أن يقول تجوز الزكاة في فقير مؤمن ويقول تجوز الزكاة في فقير ليس بكافر فمفهوم الأول عدم جوازها في الفاسق ومفهوم الآخر انه يجوزها فيه ومثال الشرطين أن يقول تجوز الزكاة في فقير ان كان مؤمنا ويقول تجوز الزكاة في فقير ان لم يكن كافرا اهفائق
(4) وهو قول ط وغيره من العلماء اهورقات
(5) حيث لم يمكن الجمع بينهما بتأويل ولا تخصيص ولا نسخ اهن
(6) لانه لا يأمن أن يعمل بالقول المرجوع عنه اهن ولانه لا يأمن أن يعمل بالاحتمال القاسد اه(7) ومن هاهنا يؤخذ جواز تقليد امامين اهغ فان لم يوجد رجع إلى العقلاء اه(8) انما قال ظاهرا ليخرج مفهوم اللقب اهوهو لا يعمل به الافي المختصرات اهغ
(9) يؤخذ من هذا وجوب التقليد على غير المجتهد اه(10) أي مدلوليهما اه
(11) قيل ف في تعليقه والفاظ التخريج ستة تخريجا وعلى قياس وعلى أصل وعلى مقتضي وعلى موجب وعلى ما دل اهتلخيص مثل قول القاسم عليلم في الوضوء أن الدودة والحصاة إذا خرجت نقضت الوضوء لانها لا تخرج الا ببلة وأخذ من المفهوم انها إذا خرجت من غير بلة لم تنقض اه(12) قلت الكلام في المقلد اه(13) وأراد عليلم بدلالة الخطاب هنا مفهوم المخالفة باقسامه وهو قسم من دلالة الخطاب اهبكري ومفهوم المخالفة كدلالة قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل على انتفاء الصيام في الليل ومعنى المخالفة ان المنطوق أثبت الصيام والمفهوم نفاه وهذا مفهوم المخالفة هو الذي أراده عليلم في ا ز اهح حميد بلفظه ودلالات الخطاب ست دلالة تصريح ودلالة اشارة.؟ ودلالة اقتضا ودلالة فحوى ودلالة تنبيه ودلالة خطاب وخص هذه الاخيرة بهذا الاسم اصطلاحا وان كان الكل دلالة خطاب اهبكري مثال دلالة التصريح قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء العشر ومثال دلالة الاشارة قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين فهو دال بالاشارة على ان أقل الحمل ستة أشهر ومثال دلالة الاقتضاء
(1) قوله تعالى واسأل القربة فانه محمول على سؤال أهلها والا لم يصح عقلا ومثال تنبيه النص نحو أن يقول لمن جامع أهله صائما فسأله عن حكم ذلك فقال عليك الكفارة ففي ذلك تنبيه على ان العلة في وجوبها
صفحه ۲۵