بيع الغائب ونحو أن يقول كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء فلا يلزمه أن يبحث هل له مخصص نحو ان يقول النادر لا ينقض اهفايق
(1) وانما فرق بينهما لان وقوعه من المجتهد قليل نادر فكان طلبا لما الأصل عدمه بخلاف الادلة فان وجود ذلك كثير فيها ولان العادة قاضية بأنه لا يصدر منه اجتهاد الا بعد استيفاء طرقه فكان فقد الناسخ والمخصص لذلك والرجوع عن الاجتهاد قليل نادر اهتلخيص ى حميد
(2) لعله يخصص به إذ الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ولا يخصص في نفسه اهمع وكافل
(3) وجوب البحث في بلده وقيل في مضان وجوده اهان والمقرر في بلده وميلها اهقرز
(4) وإذا تعارضت الامارات على المجتهد فقيل يتوقف وقيل يخير بين مقتضيهما وقيل يرجع إلى قول غيره وقيل يرجع إلى حكم العقل اه(5) فان قلت ان قولكم ويعمل بآخر القولين ينقضه ما فعله أهل المذهب من أنهم يرجحون في بعض المسائل قول المنتخب على قول الاحكام والاحكام متأخر قلت انما يرجح المحصلون ذلك لقوة دليله وهم مجتهدون ولو في بعض المسائل ولموافقته أيضا أصول المذهب الذي بناه عليه فيكون قولا لهم وأما المقلد للهادي عليلم غير المجتهد ففي افتائه بالقول الأول لترجحه عند المفتي به نظر بل الواجب أن يفتيه بالقول الثاني على القاعدة المذكورة والله أعلم اهح ابن لقمان أو الاقوال اهقرز
(6) في الضبط والعدالة اه(7) نحو أن يقول لا يصح البيع الموقوف ثم ينص على صحته فيعمل بالصحة لانه آخر القولين اهفايق
(8) نحو أن يصدر عنه كلام ظاهرة يحتمل معنيين ولم بعلم ما أراد بكلامه فانه يعمل بالاقوى منهما وهو الاظهر لانه الذي يغلب على الظن ان المجتهد قصده دون الآخر مثال ذلك إذا قال المجتهد تعتد البالغة عن الطلاق بثلاثة أقرأ فانه يحتمل انه أراد الاظهار ويحتمل انه أراد الحيض لان اللفظ يحتملها فيحمل على الاقوى منهما وهو الحيض اهفأما لو صرح بالاحتمالين فان بين الارجح عنده فالواجب العمل به وان لم يبين فلعله يكون كالقولين المتعارضين فيأتي فيه الخلاف فيهما والله أعلم اهح ابن لقمان مثل ما روى عن الهادي عليلم انه قال أكره الصلاة في جلد الحز فان لفظ الكراهة تحتمل الحضر والتنزيه واما مثال الشرح فليس باحتمالين لانهما ليسا بشيءواحد وانما هو بأقوى المفهومين فيكون قسما ثالثا اهح ابن لقمان
صفحه ۲۴