الجماع في الصيام اهوابل معنى ومثال دلالة الفحوى قوله تعالى ولا تقل لهما أف دال على تحريم الضرب ونحوه من أنواع الاذى وانما لم يشر إليه مع كونه قياسا جليا اه(1) وهي ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية اهتلخيص عائدا إلى المقلد اه(1) للرصاص اه(1) الثامن الصفة المشبهة نحو أكرم زيدا الطويل التاسع الوصف الذي يطرو ويزول نحو أكرم داخل الدار العاشر الوصف المتدارك نحو أكرم داخل المسجد لا؟ البياض اهكافل وانما استغنى عن هذه الثلاثة لدخولها في مفهوم الصفة اه(3) هذا إذا لم يقصد المصنف الاخذ به فان قصد جاز ذلك في المختصرات كما يأتي في قوله وعلى الرجل الممنى ونحو ذلك اهيقال هذا مفهوم صفة لا مفهوم لقب فينظر يقال اما مفهوم الرجل فمفهوم لقب إذ مفهوم لا المرأة اه حيث كان بينهما ملابسة أي مصاحبة اه(4) وأخذ به أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة ونفاه الجمهور اهتك
(5) وحقيقته تعليق الحكم على حصول صفة من صفات الاسم نحو في سائمة الغنم ونحوه فللغنم صفتان السوم والعلف وقد علق الوجوب بالسوم اهح ابن لقمان
(6) ح وص والمعتزلة اه(7) وانما أخذت نفقتهن من الآية الاخرى وهي قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف اهب ووشلى فان قلت فإذا كانت كل مطلقة يجب لها النفقة عندكم فما فائدة الشرط في قوله تعالى فان كن أولات حمل فانفقوا عليهن اهفائدته أن مدة الحمل ربما طالت فظن ظان ان النفقة تسقط إذا مضي مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوهم اهكشاف
(8) وهو أقوى من مفهوم الشرط ومفهوم العدد أقوى من مفهوم الغاية ومفهوم الحصر أقوى من مفهوم العدد ومفهوم الاستثناء أقوى من مفهوم الحصر قال سيدنا رحمه الله والآخر أقوى مما قبله اهمر غم وقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره اه(9) ليس تحريم ما زاد هو المفهوم وانما المفهوم ان الزائد على الثمانين غير واجب وأما تحريم الزائد فبدليل آخر وهو ان الأصل تحريم ايلام الحيوان واضراره عقلا اهعضد أو نقص اه(10) قال البكري وابن بهران المراد حيث لم يذكر المستثنى منه نحو ما جاء تالا زيد لا إذا ذكر فهو منطوق فهذا وجه التشكيل اه(11) ولعل وجهه ان المستثنى منه عنده يدل على الجميع وكون الاستثناء مسبوق بتقدير الاخراج لا ينافي ذلك والله أعلم فقد دل عليه اللفظ في محل النطق اهمح
(12) وهذا انما هو مفهوم الحصر والقصر اه(13) الغزالي اه
صفحه ۲۶