ويظهر الفرق بين الوجهين في صور: منها: لو انغمس في ماء حتى عم أعضاء الوضوء دفعة ناويا لم يصح على الأول، وصححه الرافعي، ومن تابعه . ويصح على الثاني؛ لأن الغسل أعم وهو الأصل؛ وإنما عدل إلى الوضوء تخفيفا .
ومنها: لو غسل أربعة أنفس أعضاءه الأربعة دفعة واحدة، فوجهان: إن قلنا : الواجب الترتيب لم يجز، وإلا جاز.
ومنها : الخلاف في حجة الإسلام مع القضاء، والنذر، والتطوع، هل الواجب الترتيب على هذا الوجه ، أو عدم التنكيس؟ .
وفائدة الخلاف: في المعضوب إذا جوزنا له النيابة في النفل فاستناب في كل واحدة من الحجات المذكورة شخصا، وحجوا كلهم في عام واحد، والدليل يقتضي الوجه الثاني في المسألة الأولى؛ فإن الفاء المجاب بها في قوله (فاغسلوا وجوهكم لا يعطي التقدم. وكذلك نص الشافعي على أنه لو قال: "إذا مت فسالم، وغانم اا وخالد، أحرار، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم، فإنه يقرع بينهم" ، ولو اقتضت الآية الترتيب لعتق سالم.
فصل
قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب، أو الجدة بالأم في صور منها: أن الاب يرث مع الولد، وولد الابن ، إذا كان أنثى السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، والجد كذلك على المذهب.
ومنها: أن الأب يرجع فيما يهب لولده، وكسذلك الأم. وفي ثبوت ذلك للجد والجدة خلاف: الأصح الثبوت .
ومنها: الام إذا قلنا: لها ولاية على المال، ففي ثبوت ذلك للجدة خلاف .ا ومنها: التفريق بين الوالدة ، وولدها، فحيث يحرم فهل نجري ذلك في الجدة .ا
صفحه ۳۶