فيه كلام مضطرب للأصحاب : ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك .
ومنهاسقوط القود عن الأب. وفي سقوطه عن الأجداد، والجدات خلاف المذهب: السقوط.
ومنها: تبعية السابي ساقطة بوجود الوالد في السبي والمذهب: أن الجد كذلك .
ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين. وفي الجدة، والجد خلاف .
قلت: ومنها: إذا قلنا: للأم ولاية المال، ففي الجدة وجهان.
ومنها:ما اشترط فيه رضا الوالدين من الأسفار كالجهاد، هل الجد، والجدة كالأب والأم؟
قال الغزالي : فيه احتمال ظاهر .
وقال الامام: نحو ذلك . وحكى صاحب التهذيب وجهين في اعتبار استئذانهم مع الأب، والأم، أصحهما : الامعتبار ، وهو المفهوم من كلام جماعة من الاصحاب.
ومنها: في تبعيته في الإسلام، كالأب إن كان الأب ميتا، وكذا إن كان حيا -على الأصح.
ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن السبي . وهل يحرز ولد ابنه الصغير كالاب؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم. وعن القفال أه قال مرة: الوجهان فيما إذا كان الأب ميتا، فإن كان حيا لم يحرز الجد وجها واحدا.
صفحه ۳۷