ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد.
هل هو من آخر وطء وطأها الزوج أو من حين التفريق بينهما: أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ وجهان: رجح البغوي الثاني ؛ لأن الاستيلاء به ينقطع .
ومنها: توقف لحوق الولد على إقراره بالوطء، كالأمة، أو لا توقف، كالنكاح الصحيح ، فيه وجهان ومنها: إذا قلنا: إنه لا يلتحق فيه الولد إلا بالاقرار بالوطء، فلو ادعى الاستبراء بحيضة، هل يكفي ذلك في انتفاء الولد عنه، أم لا بد من نفيه باللعان؟ ، فيه وجهان. رجح الثاني .
فائدة الميز إذا ورد على شيئين، وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما ، أو يكون ميزا للمجموع، فيه خلاف في مسائل: منها : إذا قال : بعتك ربع هذين العبدين ، فهل يكون البيع للربع من كل واحد منهما ، أو ربع المجموع، بحيث يكون من كل عبد ثمنه؟ ، فيه وجهان.
ومنها:إذا قال : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، ففيه وجهان : أحدهما : الميز المجموع، ويحال أن تكون الحيضة مميزة للمرأتين فيكون الطلاق معلقا علىا مستحيل، فلا يقع - على المذهب -.
والثاني : أن يكون مميزا لكل واحدة، فإذا حاضت طلقت .
فائدة اشتهر في المذهب وجوب الترتيب في الوضوء، والتحقيق : أن المسألة على وجهين: أحدهما : هذا، وهو الصحيح والثاني: عدم التنكيس .
صفحه ۳۵