... وأما من صلى بلا وضوء ساهيا عنه ثم ذكره بعد خروج وقت الصلاة فإن تحقق لديه تركه بسبب الغفلة عنه عند قيامه إلى الفرص فعليه بدلها قولا واحدا ولا يكون ذلك الوقت الذي ذكره وقت أداء تلك الصلاة كما يكون وقتها إذا نسيها أو نام عنها في قول الجمهور بأنه وقت أدائها لأن النص في ذلك فيمن نسيء الصلاة لا من نسي في الوضوء فالصلاة شيء والوضوء شيء آخر وهو إن كان شرطا لصحتها فإنه ليس ركنا منها ولا جزء منها فافهم الفرق بين الشرط وركن الشيء ولا أجدني أحفظ غيرهن في هذه المسألة فإن عثرتم على شيء غير هذا فتفضلوا بالإفادة والعلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين انظر بها الربيع الفاضل بما قلته وتدبره تدبر اللبيب المنصف ولا تأخذ منه إلا ما تعرف حقه وصوابه والسلام عليك وعلى أولئك المشايخ الأخوة والأولاد المشتغلين بالعلم و العمل من أخيكم ومحبكم إبراهيم بن سعيد العبري نقلته كما وجدته نقلا من خط الشيخ العلامة الفقيه إبراهيم بن سعيد للشيخ الفقيه العارف سالم بن فريش الشامسي كتبه العبد الضعيف ناصر بن محمد اللمكي يوم 21 شهر شوال عام 1380ه.
الثاني عشر:
صفحه ۲۱