أجوبة متناثرة وزاد الأنام لإبراهيم العبري
جواب مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم
من الفقير إلى الله الوهاب إبراهيم بن سعيد إلى الولد المحترم النجيب عبد الله بن محمد بن عامر العبري أما بعد:
... فقد سألت عن التشهد الأول إذا سها عنه المصلي أيرجع إليه أم لا وهل تتم صلاته إذا لم يرجع إليه فاعلم أن في ذلك اختلافا والذي عليه عمل الأصحاب أنه يرجع إليه فيأتيه قاعدا ولا يعتد بما أتاه من صلاته بعد ما سها عنه على الصحيح وإن لم يرجع إليه ولم يأته في صلاته بعد ما ذكره فلا تتم صلاته والذي نقله لك الولد مالك عن العلامة الإمام هو قول عند قومنا والدليل عليه ما رواه عبدالله ابن بجينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري وهذا يدل على أن التشهد الأول سنة وليس هو بفرض ولذلك جبره بالسهو والأخذ بالحديث أولى فيما أرى وفيه أيضا أن سجود السهو قبل السلام أو صار قبله لأنه كان عن نقص في الصلاة كما هو قول بعضهم وفيه أيضا أن الإمام إذا سها في صلاته يجهر بتكبير سجود السهو وإن المصلين خلفه ليس عليهم سجدتا السهو معه لأن الإمام لم يذكر في الحديث أنهم سجدوا ومعه لسهوه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال/ ما حكم مصافحة زوجة العم أو الخال في حالة وضوء أو غير وضوء ؟
الجواب/ حكم مصافحة زوجة الخال أو العم لا يجوز إن لم تكن ذات محرم من المصافح لها لأنا تعتبر أجنبية منه وإن كان المصافح لها بدون حائل عن جسدها انتقض وضوئه وعليه إعادته لكونه فعل بذلك عصية والله أعلم.
سؤال/ شخص تقيء في الصلاة ووقع القيء على ملابسه وملابس الذي بجانبه فما حكم صلاتهما أولا
أ/ هل المتقيء يتوضأ ويغسل مكان القيء ويبني على صلاته أم ماذا.
ب/ هل تبطل صلاة الذي بجانبه وإذا كانت لات بطل فماذا عليه ؟
صفحه ۱
الجواب/ على الشخص المتقيء في أثناء الصلاة عليه غسل ملابسه وإعادة الوضوء بشرط ألا يتكلم ولا يستدبر القبلة ثم يبني على صلاته وهذا على أحد القولين الذي اعتبر الرعاف حدثا والشخص الذي بجنب المتقيء ووقع القيء على ثوبه عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء والصلاة لأن القيء نجس لا تصح به الصلاة والطهارة شرط من شروطها والله أعلم.
3/ وإذا وقف طفل أمام المصلى هل تبطل صلاته.
صفحه ۲
الجواب/ إني أرى في ذلك رأي علامة عمان هاشم بن غيلان ومن وافقه من أصحابنا ورأى سائر علماء المذهب وأقول كما قالوا أنها ليست بحل ممدود فتنقطع وإنما يقطعها فجور القلب ويصلها بره وقد استثنى بعض قومنا المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود واختلفوا في معنى هذا القطع فقال الأكثر منهم أن المراد قطع تضعيف الأجر وقال بعضهم المراد به أن يفسدها واحتج القائلون بأن المرأة لا تنقض بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنام عترضة بين يديه فإذا سجد غمز رجلي فكففتهما فإذا قام بسطتهما فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل لأن ما يفسد صلاة الفرض من الأمور الخارجة عن الصلاة يفسد صلاة النفل واحتج القائلون بأن الحمار لا ينقضها بعدم ذكره في بعض الروايات بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها قال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود وفي نفسي من المرأة والحمار واحتج القائلون بعدم النقض مطلقا بحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم وقد تضمنت أكثر أقوال العلماء استدلالا بما ورد من الأحاديث على أنه المرور بين يدي المصلي أو الوقوف مقابلا له من صبي وغيره كما جاء في سؤالك لا يقطع الصلاة لأن الله تعالى بفضله وكرمه لم يجعل علينا في الدين من حرج والحمد لله رب العلامين.
سؤال:
صفحه ۳
بسم الله الرحمن الرحيم إلى جلالة شيخنا العلامة مكشف غوامض الحديث ومشفي القلب من الألم العضيل والدنا العزيز إبراهيم بن سعيد بحل هذا الحديث الذي وجدناه في حياة الحيوان مرفوعا عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يتول قبض روحه إلا الله تعالى هذا وعليك السلام وعلى أولادك تحية محبك موسى بن علي ابن هلال كتبه أخوه وولدك عبد الله محمد بيده وأرجو الجواب
تاريخ 5 محرم سنة 1373ه
الجواب/
إن صح هذا الخبر فإن تأويله يخرج فيما يظهر لي أن يكون قبض روح هذا المواظب على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة إلى رحمة الله الكريم وأنه نال ببركتها الحظ العظيم فنسبة تولي قبض روحه إلى الله كناية عن قبول عمله وغفران زلله وإلا فقد ثبت بالنصر المحكم في الكتاب العزيز أن الله عزوجل قد وكل قبض أرواح خلقه إلى ملك الموت فمن ذلك قوله تعالى: "قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وقد أسند سبحانه وتعالى ذلك إليه في آية سورة المؤمنين في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وذلك لأنه هو الذي قضى ذلك عليها وقدره وجعل لها أجلا لا ريب فيه ووكل بقبضها ملك الموت وسخر له ذلك بحيث لا يفوته شيء منها عن الوقت المقدر له فيه قبضها فمن أوقع فعل شيء بقدرته وأمره وإرادته نسب ذلك الفعل إليه أما حقيقة وإما مجاوزا فالأول في حق الله عزوجل والثاني في حق من شاء من خلقه وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد معنى هذا الحديث ففي بعضها أن فعل كذا تولى الله حسابه وفي الحال لم أستحضرها وفيما قلته كفاية إن شاء الله هذا أفادنا في ذلك وعليك السلام العبد إبراهيم بن سعيد.
سؤال/ إلى صاحب الفضيلة والأخلاق النبيلة مرجع الفتوى شيخنا العلامة إبراهيم بن سعيد العبري لا زلت مربع الفضائل ومنبع الفواضل دمت موفقا سلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد أشكل علينا إعراب بيتين فالأول منهما:
صفحه ۴
كذاك لا نصف صداق يجب ... لأن ذا العقد حراما يحسب
... والثاني وهو أبو عبد العزيز الفاضل الدراكة الفطن.
... فعلى م نصب الأول وهو حراما من البيت الأول ورفع الثاني من البيت التالي وهو فطن مما يتبادر لنا وإلا فالمنظومة مخصوصة من أولها إلى آخرها نرجو الإفادة والسلام ولدك عبد الله بن محمد بيده.
الجواب/
نصب حراما على أنه مفعول ثاني قدم على عامله وهو يحسب مضارع حسب فحسب من أخوات ظن التي تنصب مفعولين وتسمى أفعال القلوب لأن الظن والحسبان والزعم والرأي الذي هو من الرأي لا من الرؤيا إنما تكون في القلوب، وأما جر الفطن وهو صفة لابن فلا أبصر وجهه إلا أن تجر الصفات التي قبله لمجاورتها المخفوض وهو عبد العزيز وإن جعلناها صفات للمضاف إليه فلا إشكال في الخفض والله أعلم وعليك السلام وذلك من محبكم إبراهيم بن سعيد بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى حضرة شيخنا العلامة الهمام الجليل الوالد إبراهيم بن سعيد العبري أعزه الله وأبقاه أما بعد:
السؤال/ فما تقول في المال المرهون إذا أخذه الراهن بالقعد على يد وكيله ووضع ثمن الرهن عنده وأمره أن يدفع قيمة القعد للقاعد المسترهن من غلة المال المرهون وما فضل فهو للوكيل عوضاص عن عنائه فهل يحل ذلك أم لا لأنه من الربا المحرم المحجور وكذلك ما أخذه الوكيل مما فضل من قيمة ا لقعد فهل له حلال أم لا نرجو الجواب ولك من الله عظيم الفضل وجزيل الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
... ويتعلق بهذه المسألة سؤال آخر وهو إذا ادعى الوكيل أنه يدفع للقاعد ثمن القعد من الدراهم التي تكرها عند صاحب الأصل فالقول قوله أم لا.
الجواب:
صفحه ۵
أما قعد النخيل والأشجار مفاومة بالدراهم فقد ورد فيه النهي فعقده على ذلك من العقود المحجورة وإنما للمشتري قيمة ثمرتها كل سنة بعد إدراكها على سبيل الإطناء المعروف إذا لم يردها لنفسه وإن داما على ذلك سنين ثم تابا مما صنعاه فعسى أن لا يكون على المقتعد شيء ولا على وكيله إذا تسامحا وتباريا إلا إذا صارت عند المقتعد من ذلك فضلة عما يدفعه من الدراهم برسم القعادة فلعل بعضهم يرى عليه رد تلك الزيادة إذا خرج ذلك مخرج الربا لقوله تعالى: "فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن أجله منها فليس عليه شيء ي بعض القول وإن ادعى الوكيل أنه دفع دراهم القعد من الأمانة التي تركها المشتري عنده وهو لم يجعل له ذلك فهو ضامن لما أتلفه منها إذا لم يأذن له في ذلك وإن ادهى الإذن أو الأمر بتلك فعليه البينة وإلا فله على صاحب الدراهم اليمين أنه لم يأذن له في ذلك والله أعلم.
سؤال:
... ما تقول شيخنا أبقاك الله وأعلا قدرك في المرأة الناشزة عن زوجها إن طلب الولي النفقة لها من الزوج ألها ذلك أم لا؟
الجواب:
... إن نفقة المرأة الناشزة ساقطة عن زوجها حتى تؤب وترجع وسواء نشوزها بخروجها من بيته نشوزا أو إعراضا أو بامتناعها عما يجب له عليها من الحقوق من غير والله أعلم.
سؤال:
... وما تقول في الولي إذا ادعى صداق وليته أكثر مما ذكر عند العقد مع وجود الشهود فما الحكم بينهما صرح لنا بالجواب وعليك السلام.
من محبك ولدك الفقير لربه/ عبد الله بن محمد بن عامر العبري بتاريخ يوم 7 صفر الخير سنة 1381ه.
الجواب:
صفحه ۶
... إذا كان عند الزوج شهود على ما تراضيا به من الصداق فلا عبرة بما ادعاه عليه الولي من الزيادة وشهادة من حضر العقد هي المعتبرة وإن اختلفا في كمية الصداق ولم تكن لأحدهم بينة في ذلك فإن كان اختلافهما بعد الدخول بالمرأة فالقول في ذلك قول الزوج مع يمينه وإن كان قبل الدخول فقال بعضهم يقال للزوج إذا كنت تريد الزوجة فادفع لها كما يقول الولي أو تقول هي وإن كنت تريد أنت طلقها فادفع لها نصف ما تقول وقيل إنها ترجع إلى صداق نسائها وقيل إلى صداق مثلها والله أعلم.
سؤال:
رجل ترك بنتا وأخوة وأوصى لرجل بثلث ما يبقى من ماله بعد أخذ ابنته نصيبها هل تثبت هذه الوصية وإن ثبتت هل تثبت في نصيب الأخوة فقط أوضح لنا ذلك.
الجواب:
صفحه ۷
قال العبد إبراهيم بن سعيد سألني عن هذه المسالة أحد من الأخوان فأجبته ببطلان الوصية من غير حفظ مني فيها عن أثر أو مذاكرة أو فتوى من بعض الأشياخ ثم أني بقيت أذاكر فيها كل من التقيت به من فقهاء العصر وأهل المذاكرة من طلبة العلم الشريف فلم أسمع من أحدهم قولا ببطلانها كلهم يثبتونها على وفق شرط الموصى وأنا أتعجب من ذلك ولم أعرف واحد منهم دليلا استدل به على الثبوت لأقوالهم إن للإنسان أن يوصي بثلث ماله وهذا دون الثلث ويثبت له ذلك من رأي سهم شاءه من سهام الورثة ثم رأيت بعد ذلك في بيان الشرع تصريحا فيها عن الشيخ أبي علي وأحسبه موسى بن علي قاضي قضاة زمانه والمقدم في أوانه على أقرانه لأنه هو المراد بهذه الكنية في الأثر العماني عند الإطلاق إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة إذ قال رحمه الله ولا تجوز الوصية في سهم أحد من الورثة ولم يذكر خلافا ولم أرى قولا في هذا بخلافه مع كثرة إيرادات علمائنا رحمهم الله على أقوال بعضهم بعض وكثرة تعقباتهم مع أن قوله هذا كان في الصدر الأول وقد عاصره من الأئمة والقادة من أغنت شهرته عن ذكره وجاء من بعده من الجهابذة الأعلام من عرفهم الخواص والعوام وقد أيده الشيخ ابن عبيدان فيما وجدت عنه مما يلوح إلى ذلك من غير تصريح إذ قال ما معناه أن الإنسان لا يلزمه التسوية بين سائر ورثته في حياته ما عدا أولاده ولا يجوز له أن يخص بعضهم بعد مماته لا بزيادة ولا نقصان أما مع الزيادة فمن قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وأما منع النقصان فمن حيث تحريم قصد الحيفا والخنفاضي الجملة في أمر الوصية وذلك من القرآن وأيضا فإنه لا يجد مدخلا في التصرف في نفس سهام الورثة من بعد موته بوج ما وإنما له أن يوصي بثلث ماله جملة وذلك ثابت في جملة المال لا في سهم أحد مخصوص على حدته ولا يتصور في الذهن أنتثبت وصية في مال بعد أخذ أحد ذوي السهام سهمه ومما يدل على بطلانها قوله لفظ الوصية أنها بعد أخذ ابنته نصيبها فهل هنالك قبلية وبعدية حتى يتصور بثبوت ذلك بعد امتياز سهم وارث مخصوص وإنما السهام كلها واجبة في تركة الميت منذ فارقت روحه جسده فيما خلص منها من دين أو وصية وليس وجوب بعضها سابقا على وجوب الآخر فلا وجه لها في صحيح النظر الإبطال على كل حال من غير اعتقاد بخطئه منا لمن قال بغير هذا والله أعلم فلينظر الناظر المنصف في معنى ما كتبته وليؤيد حقه ولينظر باطله وما التوفيق إلا بالله العلي العظيم.
وجدت الجواب ولم أظفر بالسؤال.
... إن الطريق إذا وجدت قائمة العين فإنها لا تنقص عما وجدت عليه من قبل وإن تشاجروا فيها بعرف حدها فقد جعلوا طريق الساقي للحرث ذراعين وللسامد ثلاثة أذرع وللبيوت والمنازل أربعة أذرع وللشارع الجائز ستة أذرع وقيل ثمانية أذرع والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
سؤال:
... حضرة سيدي الكريم العلامة الوالد إبراهيم بن سعيد العبري سلاما وتحية مباركة سيدي سؤال عن رجل تزوج امرأة ولها مال يانع فحاز المال واستغله فبعد سنين مات الرجل ووالمال زرعه التروج ورفقه لا غير والنخل لم تطلع أيكون للورثة شيء من هذا المال أم لا أفدنا أيدك الله والسلام عليك ولدك الشاوس عبد الله بن سعيد 1383/1384ه.
الجواب:
... إن كل غلة لم يتلفها الزوج من مال امرأته فيموت قبل إتلافها فهي أحق بها ولا عناء للزوج فيها واختلفوا فيما حصده الزوج من مال زوجته ثم يموت وهو باق في ظروفه فقيل هو لورثته حلان مصاد إباه إباه مثل الإتلاف إذا كانت مفوضة له في غلة ما لها وهو الصحيح وقيل هو لها ما لم يتلفه بأكل و بيع أو هبة والله أعلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وذلك من محبك إبراهيم بن سعيد.
صفحه ۹
أجوبة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري من كتاب مصباح الظلم في حل ما أشكل وانبهم - تأليف/ سيف بن حمود بن حامد البطاشي ... شيخنا العلامة إبراهيم بن سعيد العبري، أبقاك الله وعافاك. ما تقول في امرأة عمرها ما الخمسين إلى الستين من السنين، انقطع عنها الدم منذ سنوات، ثم عاودها دفعة في شهر رمضان وصفته دم رقيق فانقطع بالحال، فأفطرته جهلا منها ماذا يلزمها هل عليها الكفارة أم تقضي ما مضى من صومها وتكون تلك الدفعة شبهة، وعلى القول بلزوم الكفارة هل هي مخيرة فيها أم لا، تفضل بالجواب. والسلام عليكم محبكم سيف بن حمود بيده.
الجواب:
إن ظنت أن تلك الدفعة دم حيض، وجهلت أنها بلغت سن الإياس وأن الدفعة الواحدة لات عد حيضا في أشهر الأقوال، وجهلت تمييز دم الحيض من غيره فأفطرت من أجل جهلها بهذه الأمور، فأرجو أن يرخص لها بعض العلماء في رفع الكفارة وهدم ما مضى من صومها، بل يكفيها قضاء يومها، تنزيلا لها منزلة الناسي، والرخصة تبذل في مثل هذا للمبتلي، والعلم عند الله.
وكتبه العبد إبراهيم بن سعيد بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه ۱۰
إلى الشيخ الفاضل الفقيه الأخ المحب سيف بن حمود البطاشي - قاضي ضنك سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وإني أحمد إليك المولى، على ما من وأولى، ولا برحتم في خير، وبعد... فكتابك الكريم وصلني في الأيام الأخيرة من شهر الصيام، وقد رأيت المسائل التي وجهتها إلي معه، فاشتغلت عنها بأيام العيد المبارك، ثم إنها نالت علينا كتب التهاني من الأصدقاء والأصحاب، فبقيت أكتب أجوبتها طيلة هذه الأيام فلذلك لم أتمكن من مراجعة الأثر فيما سألتني عنه، وليس معي هنا بمسقط شيء من كتب الفقه الواسعة للمراجعة، وقد علقت أجوبتي البارحة على ما أتحراه وأعتمد عليه من حفظ قديم، وفهم سقيم، متحريا للصواب، مستعينا بالملك الوهاب، فها هي تصلك إن شاء الله مع هذا الكتاب، فانظرها واعتمد على فهمك الوقاد، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الصواب، والكتابة كتابة ليل لا تخلو من تحريف أو تصحيف أو عدم بيان، فخذها بالمعنى، والله يرشدنا وإياكم لما فيه رضاه، وإن أرب فالبيان، وعليك أتم السلام. وعلى الشيخ الأخ ناصر بن حمد المعمري - والي البلد - ومن معه من أولاده، وعلى الأخ عبد الله بن محسن المنذري، ومن حضركم من الأصحاب. ومن هنا الأولاد والملازمون.
حرر يوم 10 شوال سنة 1389ه.
محبك إبراهيم بن سعيد بن محسن العبري بيده.
... ثم اطلعت في شرح النيل على المسألة بقوله: ومن الجور الحكم بقول في مسألة - تارة - وبآخر فيها - تارة أخرى - بدون أن يظهر له رجحان الثاني، فيترك الأول، فإن هذا حق، أ ه عند قول النيل: وتخصب البلاد بين ... إلخ.
مسألة: وفي دية المملوك وأروش جراحاته، إذا كانت ديته قيمته، أرأيت أن لو ساوت قيمته دية الحر، أو زادت عليها، ماذا يقال في ديته وأرش جروحه؟ هل يرد إلى دية الحرام أم ؟ أو ينقص عنها؟ تفضل علينا بالجواب.
صفحه ۱۱
الجواب: إن المشهور إن دية المملوك قيمته إلى دية الحر، فإن زادت قيمته عن دية الحر، فإن زادت قيمته عن دية الحر، رددت إليها، وإذا اجتمع له من الأروش والدية ما يزيد على دية الحر، قيست علىأروس الحر وديته، فيما إذا صار له أروش ودية، فإن زاد شيء من قيمته على ما للحر من ذلك، ردت إلى دية الحر وأروشه، هكذا أفهم من معاني الأثر إن صح ما فهمته، والله أعلم.
إليها، هكذا قالوا، والله أعلم. وهذا إذا كانوا كلهم مسلمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى يوم الدين.
مسألة: هل التكبير في أيام التشريق واجب أو مسنون؟ أم أنه كما قيل: بدعة أحدثها بعض أمراء بني أمية؟ تفضل بالجواب.
الجواب: إن تكبير التشريق عقب الصلوات الخمس منذ ظهر يوم عيد الأضحى إلى عصر يوم الثالث من آخر أيام التشريق، من السنن التي واظب عليها المسلمون، منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا ولم نعلم أحدا قال بوجوبه، وفي الحديث: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع"، وقد ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: "وذكروا الله في أيام معدودات" إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وذكر الله فيها التكبير في إدبار الصلوات وعند رمي الجمار. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يكبر في فسطاطه بمنى، فيكبر من حوله حتى يكبر الناس في الطريق وفي الطواف، فمن زعم أنه بدعة، فهو المبتدع، ومن خطأ المسلمين على فعله فقد أخطأ وضل ضلالا كبيرا، والله أعلم.
مسألة:
هل الأمر بالاستعاذة لقراءة القرآن للوجوب أم لا؟ وعلى أنه للوجوب فهل إذا فصل القارئ بين الاستعاذة والقراءة بدعاء أو نحوه، تكفيه تلك الاستعاذة أم لا؟ بين لنا ذلك ولك الشكر. والسلام، محبك سيف بن حمود بيده.
الجواب:
قد اختلف في الأمر بالاستعاذة الواردة في قوله تعالى: "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم"
صفحه ۱۲
هل هو للوجوب أم لا؟ وكونه لوجوب أظهر، إذ ليس هنا قرينة تصرفه عنه. ومن استعاذ لقراءة القرآن وانشغل عند ذلك بذكر تفسير آية أو دعاء عند آيات الرحمة، أو استعاذة عند آيات الضب، فليس عليه إعادتها إلا إذا اشتغل عن التلاوة والتبس بعمل غيرها، أو تركها ثم أراد العودة إليها، فعليه أن يستعيذ لها، ولاسيما إذا قام من مجلسه،ومن تعمد تركها في صلاته بعد إحرامه، فقيل: إن صلاته فاسدة، وقيل : أنها ناقصة - بالصاد المهملة - أي ناقصة في الفضل والثواب، وقد ذكر هذين القولين فيها علامتنا أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي - رضي الله عنه - في قصيدة الصلاة، والله أعلم.
وذلك من العبد إبراهيم بن سعيد العبري بيده.
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى شيخنا العلامة المجيد إبراهيم بن سعيد سلمه المولى وأولاه نعمة وفضله السلام عليك ورحمة الله وبركاته وبعد فهاك بعض مع بحوثات وجب التحدث عنها لكل قيام نية أم تكفى واحدة فقط. وهل يكبر بعد التسليم من الركعتين الأوليين تكبيرة الإحرام حالا أم يأتي بالتوجيه، وهل ينوي المسافر في صلاة الفجر انها صلاة سفر، والجنب إذا اغتسل في نهر تيار أنجب عليه ذلك التحديد المذكور من الميامنة وغيرها أم يجزيه النضح، والنائم عن صلاة العشاء فاستيقظ وقد أدركه الفجر المشرق ما يلزمه حينئذ وهل يجب بدل الوتر كالفريضة - وهل حرمة الأجنبيتين كحصة الأجنبي لها وهل تعد ملاصقتها كهو على الهيئة ا لشهوانية زنا فتحرم الزوجة عليه كهو عليها فضله أفدني ولك عظيم الثواب وجزيل الأجر.
الجواب:
صفحه ۱۳
... إذا نوى به قيام رمضان كفاه عن تخصيصه بالنوى تراويحا أو سحرا أو أن ضم إلى ذلك النية في قيام أول الليل أنه للتراويح وفي آخره أنه للسحر كما نحن عليه اليوم محسن جميل ولا يلزم ذلك وليس عليه أن يوجه بعد كل ركعتين وإن وجه لم يضر ذلك وإن اكتفى بالتوجيه الأول فجميع ما يصليه من الركعات بعده كفاه وقد فعله بعض علماء العصر وليس على المسافر أن يسمي صلاة المغرب وصلاة الفجر صلاة سفر وقيل يسميهما وعليه قطب الأئمة رضي الله عنه والتيامن في الغسل من الجنابة مستحب وليس بواجب سواء اغتسل في نهر أو غيره فلو عكس الأمر في الاغتسال فبدأ بالشمال قبل اليمين أو بالرجلين قبل الرأس أجزاه إجماعا وأما النصح فلا يجزيه إلا إذا كان له حركة قوية في الجسد وإلا فلا بد من العرك على الصحيح ومثل العرك في الإجزاء ضرب موج البحر وانصباب الماء من موضع أو إناء يكون أعلى من الجسد والنائم عن صلاة العشاء إلى أن طلع عليه الفجر فإذا استيقظ بعد طلوع الفجر في وقت يسع الصلاتين معا فإنه يبدأ بالعشاء أولا وإذا لم يتسع لهما كما إذا استيقظ في آخر وقت صلاة الفجر فإنه يبدأ بصلاة الفجر ثم يصلي صلاة العشاء بعد طلوع الشمس وفي جوب بذل لو تر قولان مبنيان على القولين المشهورين من كونه واجبا أو غير واجب ونحن نيله إذا فات أو فسد وخرج وقته ونام ببدله لنه مما واظب عليه المسلمون قديما وحديثا سلفا وخلفا، وحرمة الأجنبية من الأجنبية كحرمة الأجنبي من الأجنبي فيما قيل ويحرم بالشهوة ما يحل من النظر واللمس بدونها والملاصقة والقبلة لا توجبان حرمة التزويج بين الرجل والمرأة ولو كان ذلك بشهوة بل وجميع مقدمات الجماع وفي النظر إلى الفرج ومسه باليد قولان: قول يحرم بهما التزويج إذا وقعا على العمد، وقيل لا يحرم والمشهور التحريم والصحيح عندي عدمه وبعضهم حرمه باللمس دون النظر والله سبحانه وتعالى أعلم.
صفحه ۱۴
فانظر أيها الولد العزيز في هذه ولا تأخذ إلا بحقه وعليك السلام من محبك إبراهيم بن سعيد.
الأجوبة النثرية من خلال كتاب زاد الأنام في الأديان والأحكام للشيخ سيف بن محمد الفارسي
* باب الإقرار:
... قال الشيخ الأغبري في فتح الأكمام نظم الورد البسام ما معناه فيمن أقر بدينا إلا درهما ثبت عليه الدينار ولا ينفعه الاستثناء لأن الدينار جنس والدرهم جنس آخر أقولا لا شك في ذلك لكن لما كان صرف الدينار دراهم معلومة وعرف الناس بجعلها شيئا واحدا لأنها صرف واحد فما ترى إن أجريناه وأثبتناه حسب عرف الناس اليوم كمن أقر بمائة ريال إلا مائة بيسة فهلا ينفعه الاستثناء.
الجواب:
... ما نظمه الشيخ الأغبري من كلام صاحب الورد الباسم صحيح لأن الاستثناء لا يكون إلا من جنس المستثنى منه أو نوعه فاستثناء الدرهم من الدينار استثناء غير معتبر فلو قال علي لفلان دينار إلا ثلثه أو ربعه صح الاستثناء وثبت عليه ثلثا دينار أو ثلاثة أرباعه ولو كان سيؤدي من نوع البيس المعروفة والله أعلم. (1)
السؤال الحادي عشر:
... هذا جواب المسائل التي سؤل فيها شيخنا العلامة إبراهيم بن سعيد العبري من الخادم المجتهد الربيع بن المر مولى المزارعة عما سأله عنه وأراد بيانه منه وذلك في قوله تعالى: (ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض) قائلا: ما حقيقة هذا المثل وما معناه وهل يختص به الحق تعالى عن سائر الخلق؟
فالجواب:
صفحه ۱۵
... إن المثل الأعلى في هذا المقام يراد به الوصف الأعلى الذي ليس لغيره تعالى مثله وقد وصف به وعرف في السماوات والأرض على ألسنة الخلائق ألسنة الدلائل الدالة على عظمته الدالة على وحدانيته وعظمته وقهره وملكوته وعزته وجبروته بأنه القادر الذي لا يعجز عن شيء في إنشاء وإعادة وغيرها من المقدورات ويدل عليه قوله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) أي القادر لكل مقدور حكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته وعلمه وعن مجاهد أن المثل الأعلى قول لا إله إلا الله ومعناه أن الوصف الأعلى الذي هو الوصف بالوحدانية ويعضده قوله تعالى: (ضرب لكم مثلا في أنفسكم) وقال الزجاج: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي قوله تعالى: (وهو أهون عليه) قد ضربه لكم مثلا فيما يصعب ويسهل هذا الذي أفاده جار الله الزمخشري في تفسيره الآية ويحتمل أن يكون أراد بالمثل الأعلى المقام الأعلى الذي لا يماثل ولا يطاول ولا يشابه أو أنه أراد بالمثل هذا الواحد من الأمثال التي يضربها للناس كما عنا الزجاج ولا يشاركه الخلق في هذا المثل ولذلك وصفه بالأعلى كما لا يشاركون في سائر صفاته وكمالاته وإمام يقوله خطباء العصر من أنهم يهدفون إلى المثل العليا فإنه يعنون بذلك أنهم يرمون إلى معالي الأمور دون سفسافها فالمثل هنا جمع مثال ولم يريدوا إنهم يهدفون لإلى المثل الأعلى الذي اختص به الله جل جلاله وأخبرنا أنه له لا لغيره فلا يشكل عليك ذلك فقهك الله في الدين وهداك صراط الحق المبين والله أعلم وليس لصاحب العلم أن يقول إني اجتهد حتى أنال المثل الأعلى وإنما له أن يقول: حتى أنال المثال العالي أو المثل العليا التي عناها الخباء والفرق بين المثال والمثل محركا واضح لا إشكال فيه فإن أردت المزيد في هذا فعليك بشيخك الدراكة الزاملي فإنه من اندفع في المضايق حتى استخرج الحقائق وقد عهدته في التفسير لا يبارى ولا يجارى.
صفحه ۱۶
ومن قصد البحر استقل السوافيا وأما السؤال الثاني وهو قولك: أني لا أزال أجد نفسي تنفر عن التوغل في الأدلة التي استدل بها المتوكلون في نفي الزمان والمكان والشريك والمعين والوزير عن الله عزوجل فهل سيعني أن أتجاهل هذه الأدلة وأقول عدم الإدراك إدراك واستند إلى الآية وتعالى الكريمة وهي قوله تعالى: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). إلخ.
صفحه ۱۷
الجواب: أما التجاهل عن شيء من معاني توحيد الله بعد\ العلم وبعد قيام الحجة على المكلف به فلا يسع فلا يسع على كل حال لأنه رجوع العلم ولاسيما إذا شابهه شك أو خالطه ارتياب وأنت تدري أنه لا يتم توحيد المسلم لمولاه القدير إلا بنفي الشريك والشبيه عنه سبحانه وتعالى فكيف له أن يجهله أو يتجاهله بعد علمه بنفيه عنه وأما نفي الزمان والمكان عنه تعالى فهو أيضا من شروط التوحيد فلا يسع المكلف أن يجهل هذا النفي لأن الجهل به يفضي إلى تجويز وصفه بالاقتران ببعض الزمان دون بعض وذلك يقتضي عندما بعد وجود أو وجودا بعدم عدم هما محالان على الله فقد كان ولازما وهو مع كل زمان أو أن بالعلم والقدرة والمشيئة والمعنى والإرادة وكذلك لا يجوز توهم اقترانه بمكان دون آخر لأنه يلزم معه التحيز والاختصاص وهو في كل مكان بما ذكرناه من صفاته وهذه الآية ترد إلى مقتضاه كل ما يوهم التشبيه من أية أو حديث هذا ما انتهى إليه الأمر بعد رسوخ الإسلام وتفرق المذاهب وثبوت البدع في بعض الطوائف الإسلامية وأما في بدء الإسلام فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلا أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال: فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها فأوجب عصمة الدم والمال وولاية الدين بهذه الجملة فقط وأخبر أمته بأن من قالها دخل الجنة أو وجبت له الجنة فبها ينال قائلها السلامة والعصمة والمحبة والإخاء الديني في الدنيا وبها يستحق السعادة الأبدية في الآخرة ولم يطالب الناس ن ينفوا مكانا ولا زمانا ولا أن يتوغلوا فيما أفاض فيه علماء الكلام وفرعوه من المقالات والأحكام وما كان يوجب على جاهل سائر الصفات أن يتعلمها كما جاء عنه في قصة الجارية التي أراد سيدها أن يعتقها عن كفارة لزمته من أنه قال سلوها أين ربك؟ قالت هو في السماء فقال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة وذلك لأنه يعلم من حالها أن ذلك منا في علمها فلو جهل المكلف هذه الصفات المتعددة ولم تقف عليه حجة العلم بها لم يكلفه الله معرفتها إذا لم يصف الله شيء من أصدادها أو يخرط بقلبه تشبيه الله بشيء من خلقه فلا ينفيه عن الله عزوجل وما كان التعمق في علم الكلام موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولما كثر الافتراق في الدين وظهرت البدع وصعد دخان الجهمية والمشبهة احتاج المسلمون إلى توسيع علم الكلام لينفوا عن اله ما لا يليق بجلاله أو يستحيل وصفه به في قدسه وكماله ويخلصوا دينيه المتين من تحريف الملحدين وضلالات الغالبين من قرأ كتب التوحيد وفهم ما يجب به عليه في حق مولاه مما يجب له من الصفات وما يستحيل عنه وما يجوز وصفه به فليس له أن يرجع من العلم إلى الجهل ولا من اليقين إلى الشك وعليه تصويب المسلمين فما اعتقدوه ودانوا به ولكن بقي لنا أن نتكلم الآن في حكم الطائفة التي التزمت التفويض في الصفات الموهمة التشبيه ويسمونها طريقة السلف ولا نرى تأويلها وردها إلى الصفات الواجبة لقولهم عند ذكر الوجه والعين واليد ونحوها لله وجه يليق بجلاله وعين تليق بجلاله ويد تليق بجلاله ولسنا نعرف حقيقة الوجه ولا العين ولا اليد فهل هذا الاعتقاد يكفي من اعتقده ويصير به سالما عند\ الله كما قال قومنا إن طريقة السلف وهي التفويض أسلم فالجواب إن الذي فهمته من عقيدة أصحابنا المتقدمين وآثارهم وهي في علم الكلام أنه لابد من تأويل الوجه بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى نحو عظمته وكبريائه والعين في قوله تعالى (تجري بأعيننا) بالعلم والحفظ واليد بالقدرة والنعمة وهكذا في سائر الصفات التي توهم التشبيه لأن وصفه تعالى بظاهرها كفر ولكن عندما ذكرت معتقد المفوضة عند المرحوم إمام المسلمين العلامة محمد بن عبد الله الخليلي - رحمه الله - رأيته يعجبه ولاسيما لمن لا له علم بمعاني التأويل وكأنه يراه كافيا للضعيف على ما فهمته منه وأظنه لم يصرح لي فيه تخويفا من الافتراق لعله أنه لم يسبقه إليه أحد من الأصحاب وأنت إذا تأملت في معاني لا إله إلا الله تجدها جامعة لمهمات التوحيد لأنها نفت كل شريك لهل وأنه لا معبود بحق سواه وكما إنها اقتضت وحدانيته تعالى في الألوهية والعبادة كذلك تضمنت وحدانيته في جميع الصفات الذاتية والفعلية ومن كان كذلك استحالت عليه صفات النقص كالعجز والحدوث والجهل والعمى والصمم والخرس والسهو والنسيان والاضطرار إلى الزمان والمكان والاحتياج إلى الظهير والوزير والمشير والمعين وكذلك العدم وأشباه ذلك فلهذا كانت هي الفاصلة بين الكفر والإسلام فمن أنكرها أو جهلها إلا أن يخل بشيء من حقوقها مما يطول شرحه ولا يتسع المقام لذكره ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من قابليها وقائليها والموفين بحقها حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين بفلك ورحمتك يا أرحم الراحمين) فهذا ما اتسع المقام لذكره في الحال فإن رأيت به كفاية وفيه قناعة لما أردته وطلبته فهو لله المنة والحمد وإلا فراجعني لكي أتوسع وأتفرغ للمراجعة والمطالعة وبالله التوفيق.
صفحه ۲۰
... وأما من صلى بلا وضوء ساهيا عنه ثم ذكره بعد خروج وقت الصلاة فإن تحقق لديه تركه بسبب الغفلة عنه عند قيامه إلى الفرص فعليه بدلها قولا واحدا ولا يكون ذلك الوقت الذي ذكره وقت أداء تلك الصلاة كما يكون وقتها إذا نسيها أو نام عنها في قول الجمهور بأنه وقت أدائها لأن النص في ذلك فيمن نسيء الصلاة لا من نسي في الوضوء فالصلاة شيء والوضوء شيء آخر وهو إن كان شرطا لصحتها فإنه ليس ركنا منها ولا جزء منها فافهم الفرق بين الشرط وركن الشيء ولا أجدني أحفظ غيرهن في هذه المسألة فإن عثرتم على شيء غير هذا فتفضلوا بالإفادة والعلم عند الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين انظر بها الربيع الفاضل بما قلته وتدبره تدبر اللبيب المنصف ولا تأخذ منه إلا ما تعرف حقه وصوابه والسلام عليك وعلى أولئك المشايخ الأخوة والأولاد المشتغلين بالعلم و العمل من أخيكم ومحبكم إبراهيم بن سعيد العبري نقلته كما وجدته نقلا من خط الشيخ العلامة الفقيه إبراهيم بن سعيد للشيخ الفقيه العارف سالم بن فريش الشامسي كتبه العبد الضعيف ناصر بن محمد اللمكي يوم 21 شهر شوال عام 1380ه.
الثاني عشر:
صفحه ۲۱
... لقد أوجب الله على الضعفاء والعوام السؤال في قوله: (فاسألوا أهل الذكر) كما أوجب على العلماء في قوله تعالى: (لتبيننه للناس) الفتوى وقد خلق الله الأمة عالما وجاهلا وقد ألزمه تقليد العالم كما فوض العالم أن يكون واسطة وحجة يقتدي به فلماذا يرى العلماء أن العالم إذا اجتهد ولم يصب هلك وأهلك خاصة في الأصول وفي الحديث: (كل مجتهد مصيب، ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ولم تخصص الأحاديث أصولا أو فروعا أو أحكاما والظاهر إنها تقتضي العموم ولقد علم الله أن العالم غير معصوم فلم يكلفه فوق وسعه ولم يكلف الضعيف إلا إن قصر ولم يسال وهوس أل والعالم أفتاه والله يقول: (لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها) (ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها) وهذا وسع القوم والله تعالى يقول: (ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد).
... وكم عالم أيده علماء كثيرون كعلماء بقية المذاهب الإسلامية فإن قيل أن هذا الحكم بحسب الظاهر فهلا يحسن بالمسلمين وقد بالغ العلماء في هذا بأن قالوا إن العالم إذا زلت لسانه فأفتى بغير الحق هلك السائل إذا عمل فما حيلة ذلك الضعيف الذي أمره باتباع العالم فيا ترى إن سأل العالم هلك وإن ترك السؤال هلك أيأمره الله بأمر ثم يعاقبه عليه: (ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فأقول حسنا بك ظنا لم يكشف لي سر هذا المكنون ولم تتبين لي غوامض هذه الفنون وذلك لقلة علمي وكثرة جهلي وأرجو أن يكشف الله على يديك ما انبهم ليزول الإشكال وينجلي ما انبهم ثم هذا سواء في الأصول والفروع أيكون مخطئا هذا وهل عند مخالفينا في جميع ما ذكرنا مثل ما عندنا ثم هل اتفق أصحابنا جميعا على جميع ما ذكرنا وقد قال صلى الله عليه وسلم: (بأيهم اقتديتم اهتديتم).
الجواب:
صفحه ۲۲
الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل حكم حادثة بشرع وهذا الولي على التزويج أيضا فإذا تم العقد بشروطه وجبت الحقوق بينهما علىب عضهما بعضا فعليه لها النفقةو السكن والعشرة وهي ليلة من أربع ليال وله الثلاث الباقية فإذا كانت عنده أخرى بقيت له ليلتان لكل واحدة ليلة فإن كانت عنده ثلاث بقيت له ليلة واحدة فقط ولكل واحدة ليلة فإن كانت عنده أربع لم يبق له شيء وهي لكل واحدة ليلتها هكذا قضى كعب بن سوار العماني قاضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحضرته وحضرة من معه فاستحسن عمر قضاءه وكل ولد ولدته بعد ستة أشهر منذ عقد عليها فهو ولده وقبل ذلك فهو لها دونه وقيل بعد أن دخل عليها أما الحق الذي عليها فهو الطاعة منها له وإن تستأذنه ولا تخرج عنه إلا برضاه ولا يجوز لها عصيانه في الجماع متى أرادها ولا تؤدي بدون إذنه إلا المفروض عليها فقط وتتعاون معه في المندوب كما تتعاون معه في الفروض ويتعاون معها كذلك لقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولكن الواجب في المفروض والله أعلم.
* أسئلة وأجوبة تتعلق بالنكاح:
السؤال الأول:
... للشيخ إبراهيم بن سعيد العبري فيمن زوج وليته بمائة ريال مثلا على أن يزوجه وليته بمثل هذا الصداق واتفقا على ذلك فدخل بالمرأة ثم أراد الزواج منها بهذا الصداق فلم يقبل ولي الثانية أم لم توافق هي فقالت الزوجة التي أعطيت المائة ريال أنا وافقت على أن يكون الصداق متماثلا والآن أطلب صداق المثل هل لها ذلك؟
الجواب:
إن المهر على ما يتعين في العقد فالتزويج والبيوع على ما عقدت وليس لهذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بطلب زيادة في صداقها فوق ما تزوجت عليه من الصداق والله أعلم.
صفحه ۲۳