الفائدة الأولى: القوي أن المنكر [لكون] إجماع العترة حجة لا يستحق جوابا؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون عالما بالأدلة الشرعية على ذلك، أو لا، إن كان عالما بها، فلا فائدة في إعلامه بما هو عالم به وله، وإن كان غير عالم بها، فقد أكذبته دعواه أن إجماع العترة ليس بحجة؛ لأنه لو لم يعلم أن ها هنا إجماع يجب اتباعه، لم يضعفه؛ لأن التضعيف للشيء فرع على العلم به، فحصل أن صاحب هذه المقالة متجاهل غير عالم ولا جاهل؛ لأنه لو كان عالما لاعترض تلك الأدلة إعتراضات العلماء، ولو كان جاهلا لسأل عنها سؤال الجهلاء، فلا يستحق والحال هذه جوابا أصلا.
الفائدة الثانية: حكم صاحب هذه المقالة الخطأ بتجاهله عما يعلم به، وتعاميه عما يعرفه.
ويظهر الجهل بي وأعرفه .... والدر در برغم من جهله
وأما ما يعامل به، فقد تقدم بيانه، وهو الإضراب عنه صفحا حتى
يتجلى رشده، ويتبين استرشاده في سؤاله، فإن كان عالما جودل بالتي هي أحسن، وإن كان جاهلا عرف ما جهله، وهدي للتي هي أقوم.
[القطعي والظني من الإجماع وما يستتبعه]
الفائدة الثالثة: قد اشتملت على معرفة القطعي والظني من الإجماع، فالقطعي ما نقل بالتواتر من خمسة فما فوق، والظني ما نقل بالآحاد، ولهما أحكام ليس هذا موضعها.
Página 98