فيقال: من قصر على ذلك الأحداث الكبيرة كالردة وموالاة الكفار والبغي على أئمة الحق، لم يسم هذه المقالة بهذا الإسم، ومن قال: كل معصية مطلقا تسمى في الإسلام حدثا، سمى هذه المقالة بهذا الإسم.
وأما الفصل الرابع: وهو في بيان حكم القائل بتلك المقالة وحكم السامع لها، فقد تقدم في المسألة الأولى شطر من الكلام في هذا المعنى، ونزيده بيانا هاهنا.
فيقال: قد ثبت تسمية تلك المقالة بدعة، ولا أبلغ في الحث على إنكارها من الحديث المشهور ((من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة))، وروي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة: ((يا عائشة، لكل ذنب توبة إلا أصحاب الأهواء والبدع، فإنه ليس لهم توبة، أنا منهم بريء، وهم مني براء))، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((من وقر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام)).
وأما هل يجب الإنكار أم لا ؟ فلا يبعد أن يكون وجوبه كوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشترط هاهنا ما يشترط هناك، وأما حسن الرد واستحبابه، فلا شك فيه.
وفي كتاب "الكواكب الدرية في النصوص على إمامة خير البرية"، من تصانيف حي الأمير السيد العلامة صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن تاج الدين ما لفظه:
Página 93