وفي الشرع عبارة عن كل قول أو فعل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على جهة المداومة، واحتراز مما فعله صلى الله عليه وآله وسلم لا على جهتها، فإن ذلك لا يعد من السنة.
وأما الفصل الثاني: فقد اختلف العلماء في معنى الحدث في الإسلام، فقال قائل: الحدث في الإسلام هو ما كان كالردة ومؤازرة الكفار والبغي على إمام المسلمين وما شابه هذه الأشياء.
وقال غيره: كل معصية لله سبحانه فهي تسمى حدثا في الإسلام، كشرب الخمر وأشباهه.
وأما الفصل الثالث: وهو فيما يطلق على المقالة المتقدمة من هذه الأشياء، فلا شك في تسميتها بدعة ؛ لأن السنة جاءت بإمامة علي عليه السلام وإعظامه وتفضيله على غيره، وأنه هو الخليفة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ومما جاءت به السنة توقير العترة المطهرة والتمسك بأسبابها والدخول في الحطة من بابها، وهذا معلوم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن المقالة المذكورة عاكست هذه الفصول، وردت هذه الأصول، فلا جرم أن تكون بدعة ؛ لأنه لا يخلو ما كان من باب التدينات من أن يكون سنة أو بدعة، وليس قولنا سنة في أفعالنا إلا اتباع السنة النبوية والعمل بموجبها، لا أن في أفعالنا المجردة ما يسمى سنة.
Página 91