وأما دعوى عدم انحصار أربابه فغير مسلم؛ لأنه قد أمكن حصرهم في الديوان عند جباة الأموال وجمعها، فحصرهم بعد ذلك أسهل إذا رجعوا إلى الديوان المكتوب، وإن سلم عدم حصرهم على التنزل فما المانع من أن يطلب علي عليه السلام من أمكن من أهل أوطانهم؟ ويقول من أعطاهم شيئا من ماله وبين على كيفيته أعطيناه وهو يعلم أن الله يقول: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)) وهو كرم الله وجهه يقول: (والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاصبا لشيء من الحطام...) الكلام بطوله إلى أن قال عليه السلام: (والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته)، وإلإجماع منعقد على أنه من ادعى أن الظالم من البغاة والمجاهرين اغتصب عليه غصبا، وبين عليه وجب أن يرد إليه ولو بعد استيلاء المحقين عليهم ما دام باقيا بعينه، وكذلك إذا علمه المحقون يجب عليهم رده لقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}[البقرة:188]، وللخبر المتقدم ذكره والإجماع أيضا.
Página 95