قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا حديث قد رواه بعض العامة في
ما مست النار وليس هو عندي صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله لأن النار إن لم ترده طاهرا لم تنجسه وكيف يكون هذا صحيحا والوضوء بالماء المسخن جائز فلو كان ما مست النار يقطع الصلاة لكان ما مسته أجدر وأحق أن لا يتم به وضوء وهذا حديث مدخول، وقد رووا أيضا أصحاب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله: ((أتى بكف شاة مشوي فأكله وهو متوضي ثم قام فصلى))، فهذا دليل على تناقض أخبارهم غير أنا نرى ونستحب لمن أكل طعاما ما كان أن يعيد الوضوء وإنما استحببنا له ذلك لاشتغاله عما تطهر له من صلاته والله سبحانه يقول في كتابه: {ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم}[المائدة:6] فأمر عز وجل بالطهور عند القيام إلى الصلاة ولم يأمر بأكل، والإعادة بعد الأمل أحوط وأفضل وعليه نعتمد وبه نأخذ.
[معنى حديث: ((صلاة العشاء إذا سقط نور الشفق))]
وسألت: عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: ((صلاة العشاء إذا سقط نور الشفق))(1).
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إنما عني عليه وعلى آله السلام
صلة العشاء إذا سقط الشفق يعني العتمة وهو وقتها عند مغيب الشفق.
[معنى حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي (ص) أن لا أخر إلا قائما]
وسألت: عن الحديث الذي روي عن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي ألا أخر إلا قائما.
Página 50