قال محمد بن يحيى(1) عليه السلام: ذلك جائز إذا كان حكما فيه
خطأ أو ظلم فالواجب على من له دين أن يرجع عنه لأنه ربما حكم الإنسان في المسألة قبل أن يفهمها ثم يتدبرها فإذا القول الأول خلاف قوله فيرجع إلى الحق وربما تناظر الرجلان عند الحاكم فيكون أحدهما أخبث وألقن بالحجة من الآخر فيحكم له ثم يتبين له بعد ذلك أن المناظر له ضعف عن الحجة ولم يقم بها وأنه مظلوم ويصح له ظلمه فهذا مما يرجع فيه، وقد يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيها الناس يحتج عندي الرجلان منكم فيكون أحدهما ألقن بحجته فأحكم له بما أسمع ولست أعلم الغيب فلا يقولن أخذ باطلا بحجته حكم لي رسول الله صلى الله عليه وآله إنما أقطع له قطعة من جهنم))(2).
[في عدم صحة حديث: ((أعيدوا الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط))]
وسألت: عن الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ((أعيدوا الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط)).
Página 49