228

Tuhfat Talib

تحفة الطالب

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الطبعة الثانية ١٤١٦هـ

Publication Year

١٩٩٦م

وأما الثاني: ١٨٤- فروى أبو داود والنسائي من حديث: الزهري عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري١ عن عمه٢، وكان من أصحاب النبي ﷺ "أن النبي ﷺ ابتاع٣ فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي ﷺ وأبطأ الاعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس لا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي ﷺ فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي: "أوليس قد ابتعته؟ " فطفق الأعرابي يقول: هلم

= وفي كتاب الأضاحي، باب "٨" قول النبي ﷺ لأبي بردة: "ضَحِّ بالجذع ... " إلخ ٦/ ٢٣٧، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها، حديث "٤-٩" ٣/ ١٥٥٢-١٥٥٤. وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، حديث "١٥٠٨" ٤/ ٩٣ وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا، باب ذبح الضحية قبل الإمام ٧/ ٢٢٢-٢٢٣. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب الذبح قبل الإمام ٢/ ٨٠. توضيح: قوله، ﷺ: "تلك شاة لحم". أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها، بل هي لحم تنتفع به. وقوله: عندي عناق جذعة: العناق بفتح العين: هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق. وقوله: خير من شاتي لحم: أي: أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها، وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة خير من شاتين غير سمينتين. والذي يجزئ في الأضحية الجذعة في الضأن أو الثني من المعز، أما ما دونهما فلا تجزئ. وإذا ذبح المضحي أضحيته بعد صلاته مع الإمام أجزأته باتفاق العلماء، وأما ذبحها قبل الفجر فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجوز. وانظر شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٠٩، ١١٠. ١ عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأوسي أبو عبد الله، أو أبو محمد، المدني، ثقة من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. وأبوه خزيمة من السابقين الأولين، ﵄. التقريب ٢/ ٤٩، التهذيب ٧/ ٤١٦، الإصابة ٢/ ٢٧٨. ٢ لم أقف على اسمه. ٣ ابتاع أي: اشترى.

1 / 248